4465- عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن القرع والمزفت أن ينتبذ فيهما "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
معتمر: هو ابن سليمان التيمي.
عبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١١٧ من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٨٤٣، والشافعي ٢/٣١٢، ومسلم (١٩٩٧) (٤٨) و (٤٩) ، وابن ماجه (٣٤٠٢) ، وأبو عوانة ٥/٣٠٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٢٥، والبيهقي في "السنن" ٨/٣٠٨ من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه بنحوه أبو عوانة ٥/٣٠٩ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر.
وسيأتي بالأرقام (٤٥٧٤) و (٤٦٢٩) و (٤٨٠٩) و (٤٨٣٧) و (٤٩١٣) و (٤٩١٤) و (٤٩١٥) و (٤٩٩٥) و (٥٠١٣) و (٥٠١٥) و (٥٠٣٠) و (٥٠٧٢) و (٥٠٧٤) و (٥٠٩٠) و (٥٠٩٢) و (٥١٥٦) و (٥١٨٧) و (٥١٩١) و (٥٢٢٤) و (٥٤١٥) و (٥٤٢٣) و (٥٤٢٩) و (٥٤٧٧) و (٥٤٨٦) و (٥٤٩٤) و (٥٥٧٢) و (٥٦٧٨) و (٥٧٦٤) و (٥٧٨٩) و (٥٨١٩) و (٥٨٣٣) و (٥٩١٦) و (٥٩٥٤) و (٥٩٦٠) و (٦٠١٢) و (٦٤١٦) و (٦٤٤١) .
وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم (١٩٩٧) من حديث ابن عباس وابن عمر، وسلف برقم (٣٢٥٧) ، ومن حديث ابن عباس وحده عند مسلم (١٧) (٣٩) ص ١٥٧٩.
وعن عبد الله بن عمرو سيرد برقم (٦٤٩٧) .
وعن أنس عند مسلم (١٩٩٢) .
وعن أبي هريرة عند مسلم (١٩٩٣) .
وعن علي عند البخاري (٥٥٩٤) ، ومسلم (١٩٩٤) .
وعن عائشة عند البخاري (٥٥٩٥) ، ومسلم (١٩٩٥) .
وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (١٩٩٦) ، سيرد ٣/٣.
وعن جابر عند البخاري (٥٥٩٢) ، ومسلم (١٩٩٨) .
وعن بريدة عند مسلم (٩٧٧) ، وسيرد ٥/٣٥٥.
وعن عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري (٥٥٩٦) ، سيرد ٤/٣٥٣.
وعن عبد الرحمن بن يعمر عند النسائي في "المجتبى" ٨/٣٠٥.
وعن ابن الزبير عند النسائي في "المجتبي" ٨/٣٠٣.
وعن صفية سيرد ٦/٣٣٧.
وعن ميمونة سيرد ٦/٣٣٢ و٣٣٣.
والقرع: هو الدباء، والنهي عن الانتباذ فيها لأنها أسرع في الشدة والتخمير.
قال ابن الأثير في "النهاية": وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام، ثم نسخ - أي بحديث بريدة عند مسلم ٣/١٥٨٥ رفعه: "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا" -، وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم.
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَرْعِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِمَا
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حمل علينا السلاح فليس منا "
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ويصلي إليها
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبيت أحد ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة " قال: فما بت من ليلة بعد إلا ووصيتي عندي موضوعة
عن نافع، قال: رأيت ابن عمر، " يصلي على دابته التطوع حيث توجهت به "، فذكرت له ذلك فقال: " رأيت أبا القاسم يفعله "
عن ابن عمر، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: " نهى أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم "
عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يجمع بين الصلاتين: المغرب، والعشاء، إذا غاب الشفق، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يجمع بينهما إذا جد به السير...
عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن القزع، والقزع أن يحلق الصبي، فيترك بعض شعره "
عن القعقاع بن حكيم، قال: كتب عبد العزيز بن مروان إلى ابن عمر، أن ارفع إلي حاجتك، قال: فكتب إليه ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: "...