4466- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
معتمر: هو ابن سليمان التيمي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٣٩٢) ، والخطيب في "تاريخه " ٥/٣٠٠، من طريقين عن عبيد الله، به.
وأخرجه مسلم (٨٤٤) (١) ، وابن خزيمة (١٧٥٠) (١٧٥١) ، وابن حبان (١٢٢٤) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٤١٩) ، وفي "الأوسط " (١٨) (٤٦) (٤٨) (٢٥٩) (٢٦٠) (٢٦١) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٢٦٦، ٨/١٩٧، ٢١٧، والبيهقي في "السنن" ١/٢٩٧، ٣/١٨٨، والخطيب في "تاريخه " ٤/٩٥، والبغوي في "شرح السنة" (٣٣٣) من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه ابن خزيمة (١٧٥٢) ، وابن حبان (١٢٢٦) ، والبيهقي ٣/١٨٨ من طريق عثمان بن واقد، عن نافع، به، بلفظ: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء".
وقال الآجري عن أبي داود: ولا نعلم أحدا قال هذا غيره، أي: غير عثمان بن واقد.
وسيأتي بالأرقام (٤٥٥٣) و (٤٩٢٠) و (٤٩٤٢) و (٥٠٠٥) و (٥٠٠٨) و (٥٠٧٨) و (٥٠٨٣) و (٥١٢٨) و (٥١٤٢) و (٥١٦٩) و (٥٢١٠) و (٥٣١١) و (٥٤٥٠) و (٥٤٥٦) و (٥٤٨٢) و (٥٤٨٨) و (٥٧٧٧) و (٥٨٢٨) و (٥٩٦١) و (٦٠٢٠) و (٦٣٢٧) و (٦٣٦٩) و (٦٣٧٠) ، وسيكرر برقم (٦٢٦٧) .
وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند البخاري (٨٨٢) ، ومسلم (٨٤٥) (٤) .
وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (٨٤٦) ، وسيرد ٣/٦.
وعن عائشة عند مسلم (٨٤٧) ، والبزار) زوائد ((٦٢٥) .
وعن ابن عباس عند مسلم (٨٤٨) ، وابن ماجه (١٠٩٨) ، والطبراني في "الكبير (١١٤٦٨) .
وعن بريدة عند البزار (٦٢٦) (زوائد) .
وعن حفصة عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١١٦.
قال السندي: قوله: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة"، أي: إلى صلاتها، هكذا في الأصول المعتمدة.
وفي بعضها: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة"، ف "أحدكم " بالنصب على المفعولية، ويوم الجمعة" بالرفع على الفاعلية، بتقدير المضاف، أي: صلاته.
أو بالعكس على أن "يوم الجمعة" ظرف، والتقدير: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة إلى صلاته.
أو مفعول به، وجاء" بمعنى حضر، أي: إذا حضر صلاته، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة": أي: إلى صلاتها، هكذا في الأصول المعتمدة.
وفي بعضها: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة" فأحدكم - بالنصب - على المفعولية، ويوم الجمعة - بالرفع - على الفاعلية، بتقدير المضاف; أي: صلاته، أو بالعكس على أن يوم الجمعة ظرف، والتقدير: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة إلى صلاته، أو مفعول به، و"جاء" بمعنى: حضر; أي: إذا حضر صلاته، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حمل علينا السلاح فليس منا "
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ويصلي إليها
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبيت أحد ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة " قال: فما بت من ليلة بعد إلا ووصيتي عندي موضوعة
عن نافع، قال: رأيت ابن عمر، " يصلي على دابته التطوع حيث توجهت به "، فذكرت له ذلك فقال: " رأيت أبا القاسم يفعله "
عن ابن عمر، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: " نهى أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم "
عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يجمع بين الصلاتين: المغرب، والعشاء، إذا غاب الشفق، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يجمع بينهما إذا جد به السير...
عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن القزع، والقزع أن يحلق الصبي، فيترك بعض شعره "
عن القعقاع بن حكيم، قال: كتب عبد العزيز بن مروان إلى ابن عمر، أن ارفع إلي حاجتك، قال: فكتب إليه ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: "...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن المصورين يعذبون يوم القيامة، ويقال: أحيوا ما خلقتم "