حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من حلف فاستثنى فهو بالخيار - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (حديث رقم: 4510 )


4510- عن ابن عمر، - قال: أيوب: لا أعلمه إلا - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف، فاستثنى، فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي على يمينه مضى، وإن شاء أن يرجع غير حنث " أو قال: " غير حرج "

أخرجه أحمد في مسنده


إسناده صحيح.
رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد تابع أيوب - وهو ابن أبي تميمة السختياني- على رفعه كثير بن فرقد، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر كما سيأتي.
وأخرجه البيهقي في "السنن" ١٠/٤٦ من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٦/٧٩، والخطيب في "تاريخه " ٥/٨٨ من طريق عمرو بن هاشم البيروتي، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: "من حلف على يمين فاستثنى، ثم أتى ما حلف، فلا كفارة عليه ".
قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي وحسان، تفرد به برفعه عمرو بن هاشم البيروتي.
وأخرجه الشائي في "المجتبى" ٧/٢٥، والحاكم ٤/٣٠٣ من طريق كثير بن فرقد، وابن حبان (٤٣٤٠) من طريق أيوب بن موسى، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان " ٢/١٤٠ من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر مرفوعأ، ولفظه عند أبي نعيم: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث "، قال الحكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وأخرجه البيهقي في "السنن" ١٠/٤٧ من طريق الأوزاعي، عن داود بن عطاء - رجل من أهل المدينة -، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بنحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (١٦١١٣) و (١٦١١٥) من طريق معمر والثوري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا بلفظ: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (١٦١١١) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٤٦ عن عبد الله بن عمر، والبيهقي في "السنن" ١٠/٤٦، ٤٧ من طريق مالك بن أنس، وأسامة بن زيد، وموسى بن عقبة، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا بلفظ: من حلف فقال: والله إن شاء الله، فليس عليه كفارة.
وأخرجه البيهقي في "السنن" ١٠/٤٧من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سالم، عن ابن عمر موقوفا بلفظ: كل استثناء موصول، فلا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول، فهو حانث.
قلنا: سيأتي من طرق عن أيوب مرفوعا دون شك منه، بالأرقام: (٤٥٨١) و (٥٠٩٣) و (٥٠٩٤) و (٥٣٦٢) و (٥٣٦٣) و (٦٠٨٧) و (٦١٠٣) و (٦١٠٤) و (٦٤١٤) .
وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعا عند عبد الرزاق (١٦١١٧) والترمذي (١٥٣٢) ، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (٤٣٤١) ، وسيرد ٢/٣٠٩.
وعن ابن مسعود موقوفا عند عبد الرزاق (١٦١١٥) .
وعن ابن عباس موقوفا عند عبد الرزاق (١٦١١٦)

شرح حديث ( من حلف فاستثنى فهو بالخيار)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله: "فاستثنى": أي: فقال: إن شاء الله تعالى في حلفه.
"غير حنث": ضبط - بفتح فكسر - أي: غير حانث، وكذا حرج.


حديث من حلف فاستثنى فهو بالخيار إن شاء أن يمضي على يمينه مضى وإن شاء

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حِنْثٍ ‏ ‏أَوْ قَالَ غَيْرَ حَرَجٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا

عن ابن عمر، قال: " صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا "، قال: أحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم

رأيت رسول الله ﷺ أحرم بالحج وطاف بالبيت وبين الصف...

عن بيان، عن، وبرة، قال: قال رجل لابن عمر: أطوف بالبيت، وقد أحرمت بالحج؟ قال: وما بأس ذلك؟ قال: إن ابن عباس نهى عن ذلك، قال: قد رأيت رسول الله صلى الل...

نهى رسول الله ﷺ عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك

عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك "

إنك لا تدري في أي طعامك تكون البركة

عن ابن عمر، أنه: كان يلعق أصابعه، ثم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنك لا تدري في أي طعامك تكون البركة "

لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون

عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون "

إنما الناس كإبل مائة لا يوجد فيها راحلة

عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الناس كإبل مائة لا يوجد فيها راحلة "

كانوا يضربون إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في...

عن سالم، عن أبيه،: " أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يؤووه إلى رحالهم "

كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به

عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به "

أوتر رسول الله ﷺ على البعير

عن ابن عمر قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر "