4510- عن ابن عمر، - قال: أيوب: لا أعلمه إلا - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف، فاستثنى، فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي على يمينه مضى، وإن شاء أن يرجع غير حنث " أو قال: " غير حرج "
إسناده صحيح.
رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد تابع أيوب - وهو ابن أبي تميمة السختياني- على رفعه كثير بن فرقد، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر كما سيأتي.
وأخرجه البيهقي في "السنن" ١٠/٤٦ من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٦/٧٩، والخطيب في "تاريخه " ٥/٨٨ من طريق عمرو بن هاشم البيروتي، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: "من حلف على يمين فاستثنى، ثم أتى ما حلف، فلا كفارة عليه ".
قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي وحسان، تفرد به برفعه عمرو بن هاشم البيروتي.
وأخرجه الشائي في "المجتبى" ٧/٢٥، والحاكم ٤/٣٠٣ من طريق كثير بن فرقد، وابن حبان (٤٣٤٠) من طريق أيوب بن موسى، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان " ٢/١٤٠ من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر مرفوعأ، ولفظه عند أبي نعيم: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث "، قال الحكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو كما
قالا.
وأخرجه البيهقي في "السنن" ١٠/٤٧ من طريق الأوزاعي، عن داود بن عطاء - رجل من أهل المدينة -، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بنحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (١٦١١٣) و (١٦١١٥) من طريق معمر والثوري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا بلفظ: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (١٦١١١) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٤٦ عن عبد الله بن عمر، والبيهقي في "السنن" ١٠/٤٦، ٤٧ من طريق مالك بن أنس، وأسامة بن زيد، وموسى بن عقبة، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا بلفظ: من حلف فقال: والله إن شاء الله، فليس عليه كفارة.
وأخرجه البيهقي في "السنن" ١٠/٤٧من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد،
عن أبيه، عن سالم، عن ابن عمر موقوفا بلفظ: كل استثناء موصول، فلا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول، فهو حانث.
قلنا: سيأتي من طرق عن أيوب مرفوعا دون شك منه، بالأرقام: (٤٥٨١) و (٥٠٩٣) و (٥٠٩٤) و (٥٣٦٢) و (٥٣٦٣) و (٦٠٨٧) و (٦١٠٣) و (٦١٠٤) و (٦٤١٤) .
وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعا عند عبد الرزاق (١٦١١٧) والترمذي (١٥٣٢) ، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (٤٣٤١) ، وسيرد ٢/٣٠٩.
وعن ابن مسعود موقوفا عند عبد الرزاق (١٦١١٥) .
وعن ابن عباس موقوفا عند عبد الرزاق (١٦١١٦)
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فاستثنى": أي: فقال: إن شاء الله تعالى في حلفه.
"غير حنث": ضبط - بفتح فكسر - أي: غير حانث، وكذا حرج.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَيُّوبُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حِنْثٍ أَوْ قَالَ غَيْرَ حَرَجٍ
عن ابن عمر، قال: " صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا "، قال: أحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن بيان، عن، وبرة، قال: قال رجل لابن عمر: أطوف بالبيت، وقد أحرمت بالحج؟ قال: وما بأس ذلك؟ قال: إن ابن عباس نهى عن ذلك، قال: قد رأيت رسول الله صلى الل...
عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك "
عن ابن عمر، أنه: كان يلعق أصابعه، ثم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنك لا تدري في أي طعامك تكون البركة "
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون "
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الناس كإبل مائة لا يوجد فيها راحلة "
عن سالم، عن أبيه،: " أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يؤووه إلى رحالهم "
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به "
عن ابن عمر قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر "