4535- عن نافع، مولى ابن عمر، أن ابن عمر: " سمع صوت، زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق "، وهو يقول: يا نافع أتسمع؟، فأقول: نعم، فيمضي حتى، قلت: لا فوضع يديه، وأعاد راحلته إلى الطريق، وقال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا "
حديث، حسن.
الوليد - وهو ابن مسلم، وإن كان يدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواعه - تابعه مخلد بن يزيد في الرواية (٤٩٦٥) ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، غير سليمان بن موسي، وهو الأشدق، فقد روي له أصحاب السنن، ومسلم فى المقدمة قال البخاري فى "التاريخ الكبير": عنده مناكير.
وقال في "التاريخ الأوسط": عنده أحاديث عجائب وروي الترمذي في "العلل الكبير" عنه أنه قال: منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئا، روي أحاديث، عامتها مناكير.
وقال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث، وقال في موضع آخر: في حديثه شيء.
وقال ابن عدي: روى أحاديث ينفرد بها يرويها، لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت صدوق، وذكره أبو زرعة الرازي في كتاب "أسامي الضعفاء"، وكذلك العقيلي وابن الجارود، وقال الساجي: عنده مناكير، ووثقه ابن معين، وابن سعد، وأبو داود، وقال الحافظ في "التقريب ": صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل.
واخرجه أبو داود (٤٩٢٤) ، وابن حبان (٦٩٣) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، قال أبو داود هذا حديث منكر.
قال في "عون المعبود" ٤/٤٣٤-٤٣٥: هكذا قاله أبو داود، ولا يعلم وجه النكاره، فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات، وليس بمخالف لرواية أوثق الناس، وقد قال السيوطي: قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي: هذا حديث ضعفه محمد بن طاهر، وتعلق على سليمان بن موسى، وقال: تفرد به، وليس كما قال، فسليمان حسن الحديث، وثقه غير واحد من الأئمة، وتابعه ميمون بن مهران، عن
نافع، وروايته في "مسند أبي يعلى" ومطعم بن المقدام الصنعاني عن نافع، وروايته عند الطبراني، فهذان متابعان لسليمان بن موسى.
واعترض ابن طاهر على الحديث بتقريره صلى الله عليه وسلم على الراعي، وبأن ابن عمر لم ينه نافعا وهذا لا يدل على إباحة لأن المحظور هو قصد الاستماع، لا مجرد إدراك الصوت، لأنه لا يدخل تحت تكليف فهم كشم محرم طيبا فإنما يحرم عليه قصده لا من جاءت به ريح لشمه وكنظر فجأة بخلاف تتابع نظرة فمحرم وتقرير الراعي لا يدل على إباحه لأنها قضية عين فلعله سمعه بلا رؤيته أو بعيدا منه على رأس جبل، أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مكلفا فلم يتعين الإنكار عليه.
انتهى كالأم السيوطي من مرقاة الصعود.
وأخرجه أبوداود (٤٩٢٩) عن محمود بن خالد عن أبيه خالد بن يزيد، عن مطعم بن المقدام، عن نافع قال: كنت ردف ابن عمر، إذ مر براع يزمر، فذكر نحوه.
وهذا إسناد رجاله ثقات غير خالد والد محمود، فمختلف فيه، وقد روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان.
قال أبو داود عقب الحديث: أدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى.
قلنا: يعني في غير الكتب الستة، فلم يذكر صاحب "تهذيب الكمال " رواية المطعم عن سليمان في الكتب الستة.
وأخرجه أبو داود (٤٩٢٦) عن أحمد بن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر الرقي، عن أبي المليح - وهو الحسن بن عمر أو عمرو الفزاري -، عن ميمون - وهو ابن مهران الجزري -، عن نافع، قال: كنا مع ابن عمر، فسمع صوت زامر، فذكر نحوه.
قال أبو داود: وهذا أنكرها.
قال صاحب "عون المعبود": لا يعلم وجه النكارة، بل إسناده قوي، وليس بمخالف لرواية الثقات، وقال: واستشكل إذن ابن عمر لنافع بالسماع، ويمكن أنه إذ ذاك لم يبلغ الحلم.
قاله الشواني.
قال الخطابي في "المعالم ": المزمار الذي سمعه ابن عمر هو صفارة الرعاء، وقد جاء ذلك مذكورا في هذا الحديث من غير هذه الرواية، وهذا وإن كان مكروها، فقد دل هذا الصنع على أنه ليس في غلظ الحرمة كسائر الزمور والمزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون، ولو كان كذلك لأشبه أن لا يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكر مبلغ الردع والتنكيل.
انتهى.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "صوت زمارة راع": الزمارة - بكسر وتخفيف - : فعل التغني، والزمارة - بفتح فتشديد ميم - : ما يزمر به; كالمزمار، والمضبوط هاهنا - بفتح فتشديد - وهو المناسب للمقام.
والحديث رواه أبو داود، وقال: حديث منكر، وكأنه حكم بذلك; لأنه يعارضه أحاديث هي أقوى منه; كحديث عائشة يوم عيد وغيره، مع أن في روايته من تكلم فيه، والحق أنه صلى الله عليه وسلم قد أقر على القدر اليسير منه في نحو العرس والعيد، فينبغي أن يقال بجوازه، والزائد منه لا ينبغي، والله تعالى أعلم.
قال الطيبي: صحح النووي حرمته، والغزالي مال إلى جوازه، والغناء بآلات مطربة حرام، وبمجرد الصوت مكروه، ومن الأجنبية أشد كراهة.
قال السيوطي في "حاشية أبي داود": قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي: هذا الحديث ضعفه محمد بن طاهر، وقال: تفرد به سليمان بن موسى، وليس كما قال، وسليمان حسن الحديث، وثقه غير واحد من الأئمة، وتابعه ميمون بن مهران عن نافع; كما في "مسند أبي يعلى" ومطعم بن المقدام كما عند الطبراني، واعترض ابن طاهر على الحديث بما جاء عن ابن عمر: أنه ما منع الراعي عن مباشرة المزمار، ولا نهى نافعا، وهذا لا يدل على إباحة; لأن المحظور هو قصد الاستماع، لا مجرد إدراك الصوت; فإنه لا يدخل تحت التكليف، وهذا كشم المحرم الطيب; فإنه يحرم عليه قصدا، فأما إذا حملته الريح، فألقته في ثيابه من غير قصد شمه، فإنه لا يوصف بالتحريم، وكذلك نظر الفجأة لا يوصف بالتحريم; لأنه لا يدخل تحت التكليف، بخلاف إتباع النظرة النظرة; فإنها محرمة، وتقرير الراعي لا يدل على اعتقاد الإباحة; لأنها قضية عين تحتمل وجوها، منها: إذ ربما لم يره، وإنما سمع صوته، أو لعله كان في رأس الجبل، أو في مكان لا يمكن له الوصول إليه، أو لغير ذلك من الأسباب، ولعل ذلك الراعي لم يكن مكلفا، فلم يتعين الإنكار عليه، انتهى.
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنْ الطَّرِيقِ وَهُوَ يَقُولُ يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَمْضِي حَتَّى قُلْتُ لَا فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا
عن عبد الله بن عمر: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " تخرج نار من حضرموت أو بحضرموت فتسوق الناس ".<br> قلنا: يا رسول الله ما تأمرنا؟، قال:...
حدثنا أبو بكر بن عبيد الله بن عمر، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل...
عن سالم، عن أبيه، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يلبس المحرم من الثياب؟ وقال سفيان مرة: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: " لا يلبس القمي...
عن سالم، عن أبيه، أنه: " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر يمشون أمام الجنازة "
عن سالم ، عن أبيه، " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع - وقا...
عن سالم، عن أبيه،: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمر بالتمر " قال سفيان: " كذا حفظنا الثمر بالتمر " وأخبرهم زيد بن ثابت: " أن رسول الل...
عن سالم، عن أبيه، " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير "
عن سالم، عن أبيه، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، عما يقتل المحرم من الدواب؟، قال: " خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم: العقرب، والفأرة، و...
عن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الشؤم في ثلاث الفرس، والمرأة، والدار " قال سفيان إنما نحفظه، عن سالم - يعني الشؤم -