4545- عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الذي تفوته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله، وماله "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٤٢، ومسلم (٦٢٦) (٢٠٠) ، والنسائي في "المجتبي" ١/٢٥٤-٢٥٥، وابن ماجه (٦٨٥) ، والدارمي ١/٢٨٠، وأبو يعلى (٥٤٩٥) و (٥٤٩٦) ، وابن خزيمة (٣٣٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٨٨) ، والبيهقي في "السنن" ١/٤٤٥ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (١٨٠٣) و (١٨٠٨) ، ومسلم (٦٢٦) (٢٠١) ، وأبو يعلى (٥٤٤٧) و (٥٤٥٣) و (٥٥٠٥) ، والطبراني في "الكبير" (١٣١٨) من طرق، عن الزهري به.
وسيأتي بالأرقام (٤٦٢١) و (٤٨٠٥) و (٥٠٨٤) و (٥١٦١) و (٥٣١٣) و (٥٤٥٥) و (٥٤٦٧) و (٥٧٨٠) و (٦٠٦٥) و (٦١٧٧) و (٦٣٢٠) و (٦٣٢٤) و (٦٣٥٨) .
وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند البخاري (٣٦٠٢) ، ومسلم (٢٨٨٦) (١١) ، سيرد ٥/٤٢٩.
وعن بريدة عند البخاري (٥٥٣) و (٥٩٤) ، سيرد ٥/٣٥٠.
قوله: وتر، قال ابن الأثير: أي نقص، يقال: وترته، إذا نقصته، فكأنك جعلته وترا بعد أن كان كثيرا.
وقيل: هو من الوتر: الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي، فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قتل حميمه أو سلب أهله وماله.
ويروى بنصب الأهل ورفعه، فمن نصب جعله مفعولا ثانيا ل"وتر"، وأضمر فيها مفعولا لم يسم فاعله عائدا إلى الذي فاتته الصلاة، ومن رفع لم يضمر، وأقام الأهل مقام ما لم يسم فاعله، لأنهم المصابون المأخوذون، فمن رد النقص إلى الرجل، نصبهما، ومن رده إلى الأهل والمال، رفعهما.
قال السندي: والمقصود أنه ليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله، وقال الداوودي: أي: يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وتر أهله وماله.
انتهى.
قلت: من وتر أهله وماله لا يجب عليه شيء من الأسف أصلا، فتأمل، والوجه أن المراد أنه حصل له من النقصان في الأجر في الآخرة ما لو وزن بنقص الدنيا لما وازنه إلا نقصان من نقص أهله وماله.
والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "الذي تفوته صلاة العصر": أي: بغروب الشمس، وقيل: بفوت الوقت المختار، ومجيء وقت الاصفرار، وقيل: بفوت الجماعة والإمام.
"وتر أهله وماله": على بناء المفعول ونصب الأهل والمال، أو رفعهما ، قيل: النصب هو المشهور، وعليه الجمهور، فالنصب على أن فيه ضميرا لمن فاته، فيرد النقص إليه، والرفع على أن الأهل والمال هو نائب الفاعل، فيرد النقص إليهما، فعلى الأول من نقصه المال، وعلى الثاني من نقص ماله، والمقصود: أنه ليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله.
وقال الداودي: أي: يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وتر أهله وماله، انتهى.
قلت: من وتر أهله وماله لا يجب عليه شيء من الأسف أصلا، فتأمل.
والوجه أن المراد: أنه حصل له من النقصان في الأجر في الآخرة ما لو وزن بنقص الدنيا، لما وازنه إلا نقصان من نقص أهله وماله، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
عن سالم، عن أبيه، رواية، وقال مرة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون "
عن سالم، عن أبيه، رأى رجل أن ليلة القدر، ليلة سبع وعشرين أو كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في العشر الب...
عن الزهري، سمع سالما، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع عمر رضي الله عنه : وهو يقول: وأبي، وأبي فقال: " إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآ...
عن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان "
عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله...
عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم "
عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا...
عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من جاء منكم الجمعة فليغتسل "
عن سالم، عن أبيه، أنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال: " الحياء من الإيمان "