حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (حديث رقم: 4552 )


4552- عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع "

أخرجه أحمد في مسنده


إسناده صحيح على شرط الشيخين.
سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه أبو داود (٣٤٣٣) عن ألإمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه الحميدي (٦١٣) ، وابن أبي شيبة ٧/١١٢، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) ، والنسائي في "المجتبي" ٧/٢٩٧، وفي "الكبرى" (٤٩٩١) ، وابن ماجه (٢٢١١) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٢٨) (٦٢٩) ، وأبو يعلى (٥٤٢٧) و (٥٤٧٩) ، وابن حبان (٤٩٢٣) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٢٤، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٨٥) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (١٨٠٥) ، وعبد بن حميد في "المنتخب " (٧٢٢) ، والبخاري (٢٣٧٩) ، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) ، والترمذي (١٢٤٤) ، وابن ماجه (٢٢١١) ، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" ٤/٢٦، وابن حبان (٤٩٢٢) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٢٤، وفي "المعوفة" (١١٣٧٠) ، من طرق، عن الزهري، به.
وحديث العبد أخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٢٢٦، والبيهقي في "السنن " ٦/٢١٩، وفي "المعرفة" (١١٣٦٩) و (١٢٤٩١) و (١٣٧٣٨) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وحديث النخل أخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١٤٨ (بترتيب السندي) ، ومن طريقه، البيهقي في "السنن" ٥/٢٩٧، "والمعرفة" (١١١٤٧) عن سفيان بن عيينة، به.
قال البيهقي في السنن ٥/٢٩٨: نافع يروي حديث النخل عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث العبد عن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه قلنا: يعني موقوفا.
قال الحافظ فى "الفتح" ٤/٤٠٢: واختلف على نافع وسالم فى رفع ما عدا النخل، فرواه الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا فى قصة النخل والعبد معا.
هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري .
وروي مالك والليث وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع، عن ابن عمر قصة النخل [هي الرواية السالفة برقم (٤٥٠٢) ] وعن ابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفة.
كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معا.
قلنا: هذه الرواية هي في "الموطأ" (٧٩٣) (برواية الإمام محمد بن الحسن) ، ومن طريق مالك أخرجها أبو داود (٣٤٣٤) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٨/٧٠، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٢٤.
ثم قال الحافظ: وجزم مسلم، والنسائي، والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم، ومال علي ابن المديني، والبخاري، وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم، وروي عن نافع رفع القصتين أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد، عنه، وهو وهم.
قلنا: ستأتي برقم (٥٤٩١) .
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن " ٥/٧٩-٨٠: اختلف سالم ونافع على ابن عمر فى هذا الحديث، فسالم رواه عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في القصتين جميعا: قصة العبد وقصة النخل، ورواه نافع عنه، ففرق بين القصتين، فجعل قصة النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر.
فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع، ويقولون: ميز وفرق بينهما، وإن كان سالم أحفظ منه.
وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون: هما جميعا صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وانظر "سنن الترمذي " عقب حديث (١٢٤٤) ، و"العلل الكبير" له ١/٤٩٨-٥٠٠.
وقد سلف بقصة النخل برقم (٤٥٠٢) .

شرح حديث (من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله: "وله مال": هي إضافة مجازية عند غالب العلماء; كإضافة السرج إلى الفرس; لأن العبد لا يملك، ولذلك أضيف المال إلى البائع في قوله: "فماله للبائع"، ولا يمكن مثله مع كون الإضافة حقيقية في المحلين، وقيل: المال للعبد، لكن للسيد حق النزع منه.
"المبتاع": المشتري.
"مؤبرا": اسم مفعول من التأبير، وقد سبق شرحه قريبا.


حديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ‏ ‏الْمُبْتَاعُ ‏ ‏وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا ‏ ‏مُؤَبَّرًا ‏ ‏فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ‏ ‏الْمُبْتَاعُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

من جاء منكم الجمعة فليغتسل

عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من جاء منكم الجمعة فليغتسل "

سمع النبي ﷺ رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من...

عن سالم، عن أبيه، أنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال: " الحياء من الإيمان "

مهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحف...

عن سالم، عن أبيه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم: وقت، - وقال مرة: مهل - أهل المدينة، من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن قال: وذكر لي...

إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها

عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها "

اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان...

عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبل " وكان ابن عمر: يق...

لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاث

عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يأكل من لحم أضحيته فوق ثلاث "

ليصل أحدكم مثنى مثنى فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة

عن سالم،عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل: كيف يصلى بالليل؟، قال: " ليصل أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح، فليوتر بواحدة "

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته

عن عبد الله بن دينار، سمع ابن عمر يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الولاء، وعن هبته "

لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونو...

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين، فلا تدخلوا عليهم، فإني أ...