4663- عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه مسلم (١٥٥١) (١) ، وأبو داود (٣٤٠٨) كلاهما عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٣٢٩) ، ومسلم (١٥٥١) (١) ، والترمذي (١٣٨٣) ، وابن ماجه (٢٤٦٧) ، والدارمي ٢/٢٧٠، والدارقطني في "السنن" ٣/٣٧ من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٣٣١) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله، به.
وأخرجه مسلم (١٥٥١) (٤) (٥) (٦) ، وأبو داود (٣٤٠٩) من طرق، عن نافع، به.
وسيأتي برقم (٤٧٣٢) و (٤٧٦٨) و (٤٨٥٤) و (٤٩٤٦) و (٦٤٦٩) .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع، واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض، وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أم العلم المزارعة بالثلث والربع، ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا، وهو قول مالك بن أنس والشافعي، ولما ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة، إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة.
وقال السندي: قوله: عامل أهل خيبر: كانت المعاملة مساقاة متضمنة للمزارعة، لا مزارعة خالصة.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "عامل أهل خيبر": كانت المعاملة مساقاة متضمنة للمزارعة، لا مزارعة خالصة، والمساقاة قد على العمل في الأشجار بجزء من الخارج، والمزارعة: كراء الأرض بما يخرج منها، وبينهما فرق، والمساقاة: إجارة تتضمن المزارعة؛ بأن يكون في البستان أرض بياض، فيشترط الزرع فيها أيضا تبعا للمساقاة.
وقد استدل بعضهم على جواز المزارعة الخالصة، ولا يخلو عن خفاء، وآخرون على جواز الضمنية، وهو أوجه، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتسار اثنان دون الثالث "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مثل صاحب القرآن مثل صاحب الإبل المعقلة، إن عقلها صاحبها، حبسها، وإن أطلقها، ذهبت "
عن ابن عمر: أن يهوديين زنيا، فأتي بهما النبي صلى الله عليه وسلم، " فأمر برجمهما "، قال: فرأيت الرجل يقيها بنفسه
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدرك عمر وهو في ركب، وهو يحلف بأبيه، فقال: " لا تحلفوا بآبائكم، ليحلف حالف بالله أو ليسكت "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " السمع، والطاعة على المرء فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة "
عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد، ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة في الجميع تزيد على صلاة الرجل وحده سبعا وعشرين "
عن ابن عمر، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أراكم قد تتابع...
عن جريج أو ابن جريج، قال:قلت لابن عمر: أربع خلال رأيتك تصنعهن، لم أر أحدا يصنعهن؟ قال: ما هي؟ قال: رأيتك تلبس هذه النعال السبتية، ورأيتك تستلم هذين ال...