4700- عن مصعب بن سعد، أن ناسا دخلوا على ابن عامر في مرضه فجعلوا يثنون عليه، فقال ابن عمر: أما إني لست بأغشهم لك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله تبارك وتعالى لا يقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور "
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الطيالسي (١٨٧٤) ، وابن ماجه (٢٧٢) ، وابن خزيمة (٨) ، وأبو عوانة ١/٢٣٤، من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسيأتي الحديث بالأرقام (٤٩٦٩) و (٥١٢٣) و (٥٢٠٥) و (٥٤١٩) .
وفي الباب عن أسامة بن عمير الهذلي، سيرد ٥/٧٤، وإسناده صحيح.
وابن عامر الذي ذكر في الحديث: هو الأمير عبد الله بن عامر بن كريز، أبو عبد الرحمن القرشي العبشمي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن خال عثمان بن عفان، وأبوه عامر هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء بنت عبد المطلب.
ولي عبد الله بن عامر البصرة لعثمان، وافتتح إقليم خراسان، ثم وفد على معاوية فزوجه بابنته هند وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة وأجرى إليها العين.
وكان من شجعان العرب وأجوادهم، وفيه رفق وحلم.
توفي سنة تسع وخمسين.
"سير أعلام النبلاء" ٣/١٨، وحاشية السندي.
وقوله: "أن أناسا دخلوا على ابن عامر في مرضه"، لفظ مسلم (٢٢٤) : دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو لي يا ابن عمر؟
قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقه من غلول"، وكنت على البصرة.
قال النووي في "شرح مسلم" ٣/١٠٣: معناه: أنك لست بسالم من الغلول، فقد كنت واليا على البصرة، وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، لا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون، والظاهر -والله أعلم- أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر، وحثه على التوبة، وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة.
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: خشي ابن عمر أن يكون ابن عامر أصاب في ولايته شيئا من المظالم التي لا تخلو منها الولاة، وأن يكون ما في يده من الأموال دخله شيء مما يدخل على الولاة من المال من غير حله، ولعل ابن عمر أراد بترك الدعاء له، وبهذا التعليل أن يؤدبه، وبين له ما يخشى عليه من الفتنة، ويحمله على الخروج مما في ماله من الحرام ليلقى الله نقيا طاهرا.
وقوله: "إني لست بأغشهم لك"، قال السندي: أشار إلى أنهم غاشون لك في الثناء عليك، وإني إذا وافقتهم على ذلك مع ما عندي من العلم كنت أغشهم لك، فإن ذلك أتم في الاغترار.
والغلول، بضم الغين المعجمة: الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة، وقبول الله تعالى العمل: رضاه به، وثوابه عليه، فعدم القبول أن لا يثيبه عليه.
وقوله: "بغير طهور": هو بضم الطاء فعل التطهر، وهو المراد هاهنا، وبفتحها: اسم للماء والتراب، وقيل بالفتح يطلق على الفعل والماء، فها هنا يجوز الوجهان، والمعنى بلا طهور.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "أن ناسا دخلوا على ابن عامر في مرضه.
.
.
إلخ": في "صحيح مسلم": دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا بن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقبل صلاة" الحديث، وكنت على البصرة.
قال النووي في معناه: أي: إنك لست بسالم من الغلول؛ فقد كنت واليا على البصرة، ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، وكأنه قصد زجر ابن عامر، وحثه على التوبة، وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يرد أن الدعاء للفساق لا ينفع، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة، والله تعالى أعلم.
"إني لست بأغشهم": أشار إلى أنهم غاشون لك في الثناء عليك، وإني إذا وافقتهم على ذلك مع ما عندي من العلم، كنت أغشهم لك؛ فإن ذلك أتم في الاغترار.
"من غلول": - بضم الغين المعجمة - : الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة، وقبول الله تعالى العمل: رضاه به، وثوابه عليه، فعدم القبول ألا يثيبه عليه.
"بغير طهور": - بضم الطاء - : فعل التطهر، وهو المراد هاهنا، وبفتحها: اسم للماء أو التراب، وقيل: بالفتح يطلق على الفعل والماء، فهاهنا يجوز الوجهان، والمعنى: بلا طهور، وليس المعنى: صلاة ملتبسة بشيء مغاير للطهور؛ إذ لا بد من ملابسة الصلاة بما يغاير الطهور؛ كسائر شروط الصلاة، إلا أن يراد بمغاير الطهور ضده؛ حملا لمطلق المغاير على الكامل، وهو الحدث، واستدل به على افتراض الوضوء للصلاة، ونوقش بأن دلالته على المطلوب تتوقف على دلالته على انتفاء صحة الصلاة بلا طهور، ولا دلالة له عليه، بل على انتفاء القبول، والقبول أخص من الصحة، ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم، ولذا ورد انتفاء القبول في مواضع مع ثبوت الصحة؛ كصلاة العبد الآبق.
وقد يقال: الأصل في عدم القبول هو عدم الصحة، وهو يكفي في المطلوب، إلا إذا دل دليل على أن عدم القبول لأمر آخر سوى عدم الصحة، ولا دليل هاهنا، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ نَاسًا دَخَلُوا عَلَى ابْنِ عَامَرٍ فِي مَرَضِهِ فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَا إِنِّي لَسْتُ بِأَغَشِّهِمْ لَكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة على قوم، فطعن الناس في إمارته فقال: " إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه، وايم...
عن ابن دينار، سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله "
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر قال: كانت قريش تحلف بآبائها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان حالفا فليحلف بالله، لا تحلفوا بآبائكم "
عن أبي حنظلة ، سألت ابن عمر: عن الصلاة في السفر، قال: " الصلاة في السفر ركعتان " قلنا: إنا آمنون قال: " سنة النبي صلى الله عليه وسلم "
عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن أحمد: قال: أبي وقال: يحيى بن سعيد، مرة، عن عمر أنه قال: يا رسول الله، نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد، قا...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا نصح العبد لسيده، وأحسن عبادة ربه، له الأجر مرتين "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الذين يصنعون هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم "
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فلا يقوم حتى يفرغ "