4722- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٤١٢) (٥٠) ، وص ١١٥٤ (٨) ، وابن ماجه (١٨٦٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٣ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٤٠٣، والدارمي ٢/١٣٥، ومسلم (١٤١٢) (٥٠) ، والنسائي ٧/٢٥٨ من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.
والحديث عند النسائي مختصر.
وأخرجه البخاري (٥١٤٢) ، والنسائي ٦/٧٣-٧٤ من طريق ابن جريج، عن نافع، به.
وقال فيه: "حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له ".
وأخرج قصة الخطبة مالك في "الموطأ" ٢/٥٢٣، ومن طريقه الشافعي في " الرسالة" (٨٤٧) ، والطحاوي ٣/٣، عن نافع، به.
وسيأتي الحديث بالأرقام (٦٠٣٤) و (٦٠٣٦) و (٦٠٦٠) و (٦٠٨٨) و (٦١٣٥) و (٦٢٧٦) و (٦٤١١) و (٦٤١٧) .
وقصة البيع سلفت برقم (٤٥٣١) .
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أمامكم حوضا ما بين جرباء وأذرح "
عن عبد الله بن عمر قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة "
عن عبد الله بن عمر قال: " دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى "
عن ابن عمر، إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: " رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور " مائة مرة
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة فوجد على بابها سترا، فلم يدخل عليها.<br> وقلما كان يدخل إلا بدأ بها قال: فجاء علي فرآها...
حدثنا أبو دهقانة قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمر فقال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف، فقال لبلال: " ائتنا بطعام ".<br> فذهب بلال فأبدل صاع...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر في الدنيا، لم يشربها في الآخرة، إلا أن يتوب "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب "
عن ابن عمر قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، " فأذن له "