حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما - سنن أبي داود

سنن أبي داود | تفريع أبواب الجمعة باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب (حديث رقم: 1116 )


1116- عن أبي هريرة، قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: «أصليت شيئا؟»، قال: لا، قال: «صل ركعتين تجوز فيهما».
(1) 1117- عن طلحة، أنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث، أن سليكا جاء فذكر نحوه زاد، ثم أقبل على الناس قال: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما» (2)

أخرجه أبو داوود


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي.
أبو سفيان - وهو طلحة بن نافع الواسطي -صدوق لا بأس به.
لكنه متابع.
الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن معمر بن الحسن الهذلي.
وأخرجه ابن ماجه (1114) عن داود بن رشيد، عن حفص بن غياث، بهذين الإسنادين لكنه قال في روايته: "أصليت ركعتين قبل أن تجيء" فزاد: "قبل أن تجيء" وهذه زيادة شاذة لم ترد في شيء من روايات الحديث عن جابر كالرواية السالفة قبله وبعده، ولا في رواية المصنف هذه كما ترى، وهي من طريق حفص بن غياث أيضا.
وقد أخرج مسلم الحديث (875) من طريق عيسى بن يونس السبيعي، عن الأعمس، عن أبي سفيان، عن جابر فلم يذكر هذه الزيادة.
وهو في "مسند أحمد" (14405)، و"صحيح ابن حبان" (2500 - 2502).
(٢) إسناده صحيح.
سعيد: هو ابن أبي عروبة، والوليد أبو بشر: هو ابن مسلم ابن شهاب العنبري، وطلحة: هو ابن نافع أبو سفيان، مشهور بكنيته.
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٧١).
وانظر سابقيه.

شرح حديث (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( سُلَيْك ) ‏ ‏: بِضَمِّ السِّين وَفَتْح اللَّام ‏ ‏( الْغَطَفَانِيّ ) ‏ ‏: بِفَتَحَاتِ ‏ ‏( صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ) ‏ ‏: حَمَلَهُمَا الشَّافِعِيَّة عَلَى تَحِيَّة الْمَسْجِد فَإِنَّهَا وَاجِبَة عِنْدهمْ , وَكَذَا عِنْد أَحْمَد , وَعِنْد الْحَنَفِيَّة لَمَّا لَمْ تَجِب فِي غَيْر وَقْت الْخُطْبَة لَمْ تَجِب فِيهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى , وَهُوَ مَذْهَب مَالِك وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ.
كَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث جَابِر فَقَطْ , وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ بِالْإِسْنَادَيْنِ.
‏ ‏( فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ) ‏ ‏: فِيهِ أَنَّ دَاخِل الْمَسْجِد حَال الْخُطْبَة يَقْتَصِر عَلَى رَكْعَتَيْنِ.
قَالَ فِي الْمُنْتَقَى : وَمَفْهُومه يَمْنَع مِنْ تَجَاوُز الرَّكْعَتَيْنِ بِمُجَرَّدِ خُرُوج الْإِمَام وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّم ‏ ‏( يَتَجَوَّز فِيهِمَا ) ‏ ‏: فِيهِ دَلَالَة عَلَى مَشْرُوعِيَّة التَّخْفِيف لِتِلْكَ الصَّلَاة لِيَتَفَرَّغ لِسَمَاعِ الْخُطْبَة , وَلَا خِلَاف فِي ذَلِكَ بَيْن الْقَائِلِينَ بِأَنَّهَا تُشْرَع صَلَاة التَّحِيَّة حَال الْخُطْبَة.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : هَذِهِ الْأَحَادِيث كُلّهَا صَرِيحَة فِي الدَّلَالَة لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَفُقَهَاء الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الْجَامِع يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يَخْطُب اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّة الْمَسْجِد , وَيُكْرَه الْجُلُوس قَبْل أَنْ يُصَلِّيهَا , وَأَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَتَجَوَّز فِيهِمَا لِيَسْمَع بَعْدهمَا الْخُطْبَة.
وَحُكِيَ هَذَا الْمَذْهَب أَيْضًا عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَغَيْره مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ.
قَالَ الْقَاضِي : وَقَالَ مَالِك وَاللَّيْث وَأَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيُّ وَجُمْهُور السَّلَف مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ لَا يُصَلِّيهِمَا , وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ عُمَر وَعُثْمَان وَعَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَحُجَّتهمْ الْأَمْر بِالْإِنْصَاتِ لِلْإِمَامِ وَتَأَوَّلُوا هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنَّهُ كَانَ عُرْيَانًا فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ بِالْقِيَامِ لِيَرَاهُ النَّاس وَيَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ , وَهَذَا تَأْوِيل بَاطِل يَرُدّهُ صَرِيح قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا جَاءَ أَحَدكُمْ يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يَخْطُب فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا " وَهَذَا نَصٌّ لَا يَتَطَرَّق إِلَيْهِ التَّأْوِيل وَلَا أَظُنّ عَالِمًا يَبْلُغهُ هَذَا اللَّفْظ صَحِيحًا فَيُخَالِفهُ.
وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيث أَيْضًا جَوَاز الْكَلَام فِي الْخُطْبَة لِحَاجَةٍ , وَفِيهَا جَوَازه لِلْخَطِيبِ وَغَيْره وَفِيهَا الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِرْشَاد إِلَى الْمَصَالِح فِي كُلّ حَال وَمَوْطِن.
وَفِيهَا أَنَّ تَحِيَّة الْمَسْجِد رَكْعَتَانِ , وَأَنَّ نَوَافِل النَّهَار رَكْعَتَانِ وَأَنَّ تَحِيَّة الْمَسْجِد لَا تَفُوت بِالْجُلُوسِ فِي حَقّ جَاهِلِ حُكْمهَا.
وَقَدْ أَطْلَقَ الشَّافِعِيَّة فَوَاتهَا بِالْجُلُوسِ وَهُوَ مَحْمُول عَلَى الْعَالِم بِأَنَّهَا سُنَّةٌ.
أَمَّا الْجَاهِل فَيَتَدَارَكُهَا عَلَى قُرْبٍ لِهَذَا الْحَدِيث.
وَاسْتُنْبِطَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنَّ تَحِيَّة الْمَسْجِد لَا تُتْرَك فِي أَوْقَات النَّهْي عَنْ الصَّلَاة وَأَنَّهَا ذَات سَبَب تُبَاح فِي كُلّ وَقْت , وَيَلْحَق بِهَا كُلّ ذَوَات الْأَسْبَاب كَقَضَاءِ الْفَائِتَة وَنَحْوهَا لِأَنَّهَا لَوْ سَقَطَتْ فِي حَال لَكَانَ هَذَا الْحَال أَوْلَى بِهَا فَإِنَّهُ مَأْمُور بِاسْتِمَاعِ الْخُطْبَة , فَلَمَّا تَرَكَ لَهَا اِسْتِمَاع الْخُطْبَة وَقَطَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا الْخُطْبَة وَأَمَرَهُ بِهَا بَعْد أَنْ قَعَدَ وَكَانَ هَذَا الْجَالِس جَاهِلًا حُكْمهَا دَلَّ عَلَى تَأَكُّدهَا وَأَنَّهَا لَا تُتْرَك بِحَالٍ وَلَا فِي وَقْت مِنْ الْأَوْقَات وَاللَّهُ أَعْلَم اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
‏ ‏" 1336 " ‏ ‏( يَتَخَطَّى رِقَاب النَّاس ) ‏ ‏: قَدْ فَرَّقَ النَّوَوِيّ بَيْن التَّخَطِّي وَالتَّفْرِيق بَيْن الِاثْنَيْنِ وَجَعَلَ اِبْن قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي التَّخَطِّي هُوَ التَّفْرِيق.
قَالَ الْعِرَاقِيّ : وَالظَّاهِر الْأَوَّل , لِأَنَّ التَّفْرِيق يَحْصُل بِالْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَتَخَطَّ.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي حُكْم التَّخَطِّي يَوْم الْجُمُعَة فَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَاكِيًا عَنْ أَهْل الْعِلْم إِنَّهُمْ كَرِهُوا تَخَطِّي الرِّقَاب يَوْم الْجُمُعَة وَشَدَّدُوا فِي ذَلِكَ.
وَحَكَى أَبُو حَامِد فِي تَعْلِيقه عَنْ الشَّافِعِيّ التَّصْرِيح بِالتَّحْرِيمِ , وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة : إِنَّ الْمُخْتَار تَحْرِيمه لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة وَاقْتَصَرَ أَصْحَاب أَحْمَد عَلَى الْكَرَاهَة فَقَطْ.
وَرَوَى الْعِرَاقِيّ عَنْ كَعْب الْأَحْبَار أَنَّهُ قَالَ : لَأَنْ أَدَع الْجُمُعَة أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى الرِّقَاب.
وَقَالَ اِبْن الْمُسَيِّب لَأَنْ أُصَلِّي الْجُمُعَة بِالْحَرَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ التَّخَطِّي.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة نَحْوه وَلَا يَصِحّ عَنْهُ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَة صَالِح مَوْلَى التَّوْأَمَة عَنْهُ.
قَالَ الْعِرَاقِيّ : وَقَدْ اسْتُثْنِيَ مِنْ التَّحْرِيم أَوْ الْكَرَاهَة الْإِمَام أَوْ مَنْ كَانَ بَيْن يَدَيْهِ فُرْجَة لَا يَصِل إِلَيْهَا إِلَّا بِالتَّخَطِّي , وَهَكَذَا أَطْلَقَ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة وَقَيَّدَ ذَلِكَ فِي شَرْح الْمُهَذَّب فَقَالَ إِذَا لَمْ يَجِد طَرِيقًا إِلَى الْمِنْبَر أَوْ الْمِحْرَاب إِلَّا بِالتَّخَطِّي لَمْ يُكْرَه لِأَنَّهُ ضَرُورَة , وَرُوِيَ نَحْو ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيّ , وَحَدِيث عُقْبَة بْن الْحَارِث الْمَرْوِيّ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ , قَالَ " صَلَّيْت وَرَاء رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْر ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَاب النَّاس إِلَى بَعْض حُجَر نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاس مِنْ سُرْعَته فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ " الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز التَّخَطِّي لِلْحَاجَةِ فِي غَيْر الْجُمُعَة , فَمَنْ خَصَّصَ الْكَرَاهَة بِصَلَاةِ الْجُمُعَة فَلَا مُعَارَضَة بَيْنهمَا عِنْده , وَمَنْ عَمَّمَ الْكَرَاهَة لِوُجُودِ عِلَّة التَّأَذِّي فَهُوَ مُحْتَاج إِلَى الِاعْتِذَار عَنْهُ , وَقَدْ خَصَّ الْكَرَاهَة بَعْضهمْ بِغَيْرِ مَنْ يَتَبَرَّك النَّاس بِمُرُورِهِ وَيَسُرّهُمْ ذَلِكَ وَلَا يَتَأَذَّوْنَ لِزَوَالِ عِلَّة الْكَرَاهَة الَّتِي هِيَ التَّأَذِّي قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
وَأَبُو الزَّاهِرِيَّة اِسْمُهُ حُدَيْر بْن كُرَيْب حِمْيَرِيّ وَيُقَال حَضْرَمِيّ شَامِيّ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ.


حديث أصليت شيئا قال لا قال صل ركعتين تجوز فيهما

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ ‏ ‏وَإِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏الْمَعْنَى ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏وَعَنْ ‏ ‏أَبِي صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَا ‏ ‏جَاءَ ‏ ‏سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ ‏ ‏وَرَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ أَصَلَّيْتَ شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ‏ ‏تَجَوَّزْ ‏ ‏فِيهِمَا ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏طَلْحَةَ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏يُحَدِّثُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سُلَيْكًا ‏ ‏جَاءَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ‏ ‏يَتَجَوَّزْ ‏ ‏فِيهِمَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب

عن أبي الزاهرية، قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى...

إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إ...

عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره»

رآه ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة

عن أنس، قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة، فيقوم معه حتى يقضي حاجته، ثم يقوم فيصلي»

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة»

كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة: بسبح اسم ربك الأع...

عن النعمان بن بشير، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية "، قال: «وربما اجتم...

كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية

أن الضحاك بن قيس، سأل النعمان بن بشير، ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ فقال: «كان يقرأ بهل أتاك حديث الغ...

قرأ بسورة الجمعة وفي الركعة الآخرة إذا جاءك المناف...

عن ابن أبي رافع، قال: صلى بنا أبو هريرة، يوم الجمعة، فقرأ بسورة الجمعة، وفي الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون، قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت ل...

كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أت...

عن سمرة بن جندب، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية "

صلى في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة

عن عائشة، رضي الله عنها قالت: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة»