5179- عن ابن عمر، أن عمر قال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب شيئا قط، هو أنفس عندي منه، فقال: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها "، قال: فتصدق بها لا يباع أصلها ولا توهب، ولا تورث، قال: فتصدق بها في الفقراء والضيف والرقاب، وفي السبيل، وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
يحيى بن سعيد: هو القطان، وإسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية، وابن عون: هو عبد الله البصري.
وأخرجه أبو داود (٢٨٧٨) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (٤٦٠٨) من طريق إسماعيل، عن ابن عون، به.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ شَيْئًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالضَّيْفِ وَالرِّقَابِ وَفِي السَّبِيلِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ
عن ابن عمر قال: " بعثنا نبي الله صلى الله عليه وسلم في سرية بلغت سهماننا اثني عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا "
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وما لم يضمر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الشهر تسع وعشرون " فذكروا ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، وهل هجر رسول الله صلى الله عليه...
عن سالم، عن أبيه، أن رجلا من الأنصار كان يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " دعه، فإن الحياء من الإيمان "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه "
عن عيسى بن حفص، حدثني أبي أنه قال: كنت مع ابن عمر في سفر فصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ثم قام إلى طنفسة، فرأى ناسا يسبحون بعدها، فقال: ما يصنع هؤلا...
عن سالم، عن أبيه، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على أثر واحدة منهما "
عن طاوس، سمع ابن عمر، سئل عن نبيذ الجر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر فقال: " نعم "، وقال طاوس والله إني سمعته منه
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مثل الذي يجر إزاره أو ثوبه - شك يحيى - من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة "