5188- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مثل الذي يجر إزاره أو ثوبه - شك يحيى - من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٩١٤، والبخاري (٥٧٨٣) ، ومسلم (٢٠٨٥) (٤٢) ، والترمذي (١٧٣٠) ، وأبو يعلى (٥٧٩٤) ، وأبو عوانة ٥/٤٧٦، وابن حبان (٥٦٨١) ،والقضاعي في "مسنده " (١٠٦٠) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٠٧٥) ، طرق، عن عبد الله بن دينار، به.
وقد سلف برقم (٤٤٨٩) .
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ أَوْ ثَوْبَهُ شَكَّ يَحْيَى مِنْ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به "
حدثنا عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر قال: سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصيبني الجنابة من الليل؟ " فأمره أن يغسل ذكره وليتوضأ "
عن زاذان قال: قلت لابن عمر: أخبرني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية؟ وفسره لنا بلغتنا، فإن لنا لغة سوى لغتكم، قال: " نهى عن الحنتم و...
عن ابن عمر يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم " ينصب للغادر لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان "
عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس "
عن إسماعيل، أخبرني وبرة، قال: أتى رجل ابن عمر فقال: أيصلح أن أطوف بالبيت وأنا محرم؟ قال: ما يمنعك من ذلك؟ قال: إن فلانا ينهانا عن ذلك، حتى يرجع الناس...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى أن تحتلب المواشي من غير إذن أهلها "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده "