5235- عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"٤/٣٧ من طريق أبي نعيم، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وانظر (٤٥١٧) و (٥٠٦٤) .
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
عن ابن عمر، أن رجلين تبايعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نخلا قبل أن تطلع الثمرة، فلم تطلع شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " على أي شيء تأكل...
عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اشتريت الذهب بالفضة أو أحدهما بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه لبس "
عن ابن عمر، أنه رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا، ومشى أربعا، وصلى عند المقام ركعتين، " ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله "
عن ابن عمر قال: " ما تركت استلام الركنين في شدة ولا رخاء، منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما الحجر والركن اليماني "
عن داود بن أبي عاصم قال:سألت ابن عمر عن الصلاة بمنى قال: هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم، وآمنت به قال: " فإنه كان يصلي بمنى ركعتين "
عن ابن عمر، أنه صلاهما بإقامة واحدة فقال: " هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بنا في هذا المكان "
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت غير المقتت عند الإحرام "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس ولا زعفران "
عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران "