1139- عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال: «أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض، والعتق، ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز»
حديث صحيح دون ذكر قصة عمر فيه، وهذا إسناد ضعيف إسماعيل بن عبد الرحمن لم يرو عنه غير إسحاق بن عثمان، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك، ومسلم: هو ابن إبراهيم الفراهيدي.
وأخرجه ابن سعد 8/ 7، وابن أبي شيبة3/ 390، وأحمد (20797) و (27309) والبزار (252)، وأبو يعلى (226)، وابن خزيمة (1722) و (1723)، والطبري في "تفسيره"28/ 80 - 81، وابن حبان (3041)، والطبراني 25/ (85)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 184، وفي "شعب الإيمان" (8485)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 8/ 261 - 262 و 262 من طريق إسحاق بن عثمان، به.
ولخروج النساء للعيدين حتى الحيض والعتق انظر ما سلف بالأرقام (1136 - 1138).
وقد سلف ذكر النهي عن اتباع الجنائز من حديث أم عطية برقم (3168).
ولسقوط الجمعة عن النساء انظر حديث طارق بن شهاب السالف برقم (1067).
قال الخطابي: العتق: جمع عاتق، يقال: جارية عاتق، وهي التي قاربت الادراك، ويقال: بل هي المدركة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَأَرْسَلَ ) : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَسَلَّمَ ) : عُمَر بْن الْخَطَّاب ( عَلَيْهِ ) : عَلَى عُمَر ( وَأَمَرَنَا ) : رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَالْعُتَّق ) : بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْمُثَنَّاة الْفَوْقِيَّة الْمُشَدَّدَة جَمْع عَاتِق.
قَالَ أَهْل اللُّغَة وَهِيَ الْجَارِيَة الْبَالِغَة.
وَقَالَ اِبْن دُرَيْدٍ هِيَ الَّتِي قَارَبَتْ الْبُلُوغ قَالَ اِبْن السِّكِّيت هِيَ مَا بَيْن أَنْ يَبْلُغ إِلَى أَنْ تَعْنُس مَا لَمْ تَتَزَوَّج , وَالتَّعْنِيس طُول الْمَقَام فِي بَيْت أَبِيهَا بِلَا زَوْج حَتَّى تَطْعَن فِي السِّنّ , قَالُوا سُمِّيَتْ عَاتِقًا لِأَنَّهَا عَتَقَتْ مِنْ اِمْتِهَانهَا فِي الْخِدْمَة وَالْخُرُوج فِي الْحَوَائِج , وَقِيلَ مَا قَارَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّج فَتُعْتَق مِنْ قَهْر أَبَوَيْهَا وَأَهْلهَا وَتَسْتَقِلّ فِي بَيْت زَوْجهَا.
قَالَهُ النَّوَوِيّ ( وَ ) : قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ ( لَا جُمْعَة ) : فَرْض ( عَلَيْنَا ) : كَمَا هِيَ فَرْض عَلَى الرِّجَال.
وَأَخْرَجَ اِبْن خُزَيْمَةَ عَنْ أُمّ عَطِيَّة بِلَفْظِ : " نُهِينَا عَنْ اِتِّبَاع الْجَنَائِز وَلَا جُمْعَة عَلَيْنَا " وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ إِسْقَاط الْجُمُعَة عَنْ النِّسَاء ( وَنَهَانَا ) : أَيْ لِقِلَّةِ صَبْرهنَّ.
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ وَمُسْلِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُنَّ وَأَمَرَنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ نُخْرِجَ فِيهِمَا الْحُيَّضَ وَالْعُتَّقَ وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا وَنَهَانَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
عن أبي سعيد الخدري، قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد، ولم يك...
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم «قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى ال...
عن عطاء، قال: أشهد على ابن عباس، وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه " خرج يوم فطر فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء، ومعه بلال - قال ابن كث...
عن يزيد بن البراء، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نوول يوم العيد قوسا، فخطب عليه»
عن عبد الرحمن بن عابس، قال: سأل رجل ابن عباس، أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: «نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، فأتى رسول ال...
عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان، ولا إقامة، وأبا بكر، وعمر، أو عثمان»
عن جابر بن سمرة، قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان، ولا إقامة»
عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى، في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسا»(1) 1150- عن ابن شهاب، بإسناده ومعناه...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما»