5301- عن نافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتحرين أحدكم فيصلي قبل طلوع الشمس، ولا عند غروبها " قلت لمالك: عن عبد الله؟ قال:نعم
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (٤٨٨٥) ، وانظر (٤٦١٢) .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَحَرَّيَنَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا قُلْتُ لِمَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة ريح وبرد في سفر ، أمر المؤذن فأذن، ثم قال: " الصلاة في الرحال "
عن ابن عمر قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، عن كل ذكر وأنثى وحر وعبد من المسلمين "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق، ونهى عن النجش وقال: " لا يبيع بعضكم على بيع بعض "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير " جمع بين المغرب والعشاء "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع "
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلبس المحرم من الثياب قال: " لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا م...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم "