1178- عن جابر بن عبد الله، قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات كبر، ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه، فقرأ دون القراءة الأولى، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فانحدر للسجود فسجد سجدتين، ثم قام، فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، إلا أن ركوعه نحو من قيامه، قال: ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف، فقضى الصلاة، وقد طلعت الشمس، فقال: «يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي»(1) 1179- عن جابر، قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحوا من ذلك، فكان أربع ركعات، وأربع سجدات وساق الحديث (2)
(١) رجاله ثقات لكنه معل، عبد الملك - وهو ابن أبي سليمان وإن كان ثقة وحديثه هذا في "صحيح مسلم" - قد خالفه في روايته هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر عند مسلم أيضا، وستأتي روايته عند المصنف في الحديث التالي، فقال فيه:
أربعة ركوعات في أربع سجدات.
ولهذا قال الشافعي: هذا وجه نراه - والله أعلم - غلطا، قال البيهقي معلقا على كلام الشافعي: أراد بالغلط حديث عبد الملك بن أبي سليمان، فإن ابن جريج خالفه فرواه عن عطاء، عن عبيد بن عمير، وقال أحمد بن حنبل: أقضي لابن جريج على عبد الملك في حديث عطاء.
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 1/ 454: فوجدنا رواية هشام أولى، يعني أن في كل ركعة ركوعين فقط، لكونه مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملك، ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية عمرة وعروة عن عائشة، ورواية كثير بن عباس وعطاء بن يسار عن ابن عباس، ورواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، ثم رواية يحيى بن سليم وغيره.
ثم أعله أيضا بما أعله به البيهقي.
وقد سلف في الحديث الذي قبله تضعيف شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع فتاواه" 18/ 73 لروايات مسلم في صلاة الكسوف بهذه الهيئة، وعدها من الأغلاط، وكذلك كلام الحافظ في "الفتح" 2/ 532 حيث قال: لا يخلو إسناد منها من علة.
عطاء: هو ابن أبي رباح، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه مسلم (904) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، به.
وهو في "مسند أحمد" (14417)، و"صحيح ابن حبان" (2843) و (2844)
وإطلاق الصحة على إسناد هذا الحديث تسمح.
وانظر ما بعده، وما قبله.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن أبا الزبير - وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي - لم يصرح بسماعه من جابر.
وأخرجه مسلم (٩٥٤)، والنسائي في "الكبرى" (١٨٧٦) من طريق هشام الدستوائى، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٠١٨).
وكنا قد تسمحنا هناك فعددنا رواية عطاء السالفة قبله متابعة لأبي الزبير.
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيم ) هُوَ فِي السَّنَة الْعَاشِرَة مِنْ الْهِجْرَة وَهُوَ اِبْن ثَمَانِيَة عَشَر شَهْرًا أَوْ أَكْثَر وَكَانَ ذَلِكَ يَوْم عَاشِر الشَّهْر كَمَا قَالَ بَعْض الْحُفَّاظ , وَفِيهِ رَدّ لِقَوْلِ أَهْل الْهَيْئَة لَا يُمْكِن كُسُوفهَا فِي غَيْر يَوْم السَّابِع أَوْ الثَّامِن أَوْ التَّاسِع وَالْعِشْرِينَ إِلَّا أَنْ يُرِيدُوا أَنَّ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْعَادَة وَهَذَا خَارِق لَهَا ( سِتّ رَكَعَات ) : أَيْ رُكُوعَات إِطْلَاقًا لِلْكُلِّ وَإِرَادَة لِلْجُزْءِ ( فِي أَرْبَع سَجَدَات ) : أَيْ فِي رَكْعَتَيْنِ فَيَكُون فِي كُلّ رَكْعَة ثَلَاث رُكُوعَات وَسَجْدَتَانِ.
قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كُلّ رَكْعَة بِثَلَاثِ رُكُوعَات.
وَعِنْد الشَّافِعِيّ وَأَكْثَر أَهْل الْعِلْم أَنَّ الْخُسُوف إِذَا تَمَادَى جَازَ أَنْ يَرْكَع فِي كُلّ رَكْعَة ثَلَاث رُكُوعَات وَخَمْس رُكُوعَات وَأَرْبَع رُكُوعَات اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْإِمَام الْبُخَارِيّ وَغَيْره مِنْ الْأَئِمَّة : لَا مَسَاغ لِحَمْلِ هَذِهِ الْأَحَادِيث عَلَى بَيَان الْجَوَاز إِلَّا إِذَا تَعَدَّدَتْ الْوَاقِعَة وَهِيَ لَمْ تَتَعَدَّد لِأَنَّ مَرْجِعهَا كُلّهَا إِلَى صَلَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوف الشَّمْس يَوْم مَاتَ اِبْنه إِبْرَاهِيم وَحِينَئِذٍ يَجِب تَرْجِيح أَخْبَار الرُّكُوعَيْنِ فَقَطْ ; لِأَنَّهَا أَصَحّ وَأَشْهَر , وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ الْأَئِمَّة الْجَامِعِينَ بَيْن الْفِقْه وَالْحَدِيث كَابْنِ الْمُنْذِر فَذَهَبُوا إِلَى تَعَدُّد الْوَاقِعَة وَحَمَلُوا الرِّوَايَات فِي الزِّيَادَة وَالتَّكْرِير عَلَى بَيَان الْجَوَاز , وَقَوَّاهُ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم وَغَيْره ( نَحْوًا مِمَّا قَامَ ) : أَيْ مُمَاثِلًا لِلْقِيَامِ فِي الْمِقْدَار ( الْقِرَاءَة الثَّالِثَة ) : أَيْ فِي الْمَرَّة الثَّالِثَة ( فَانْحَدَرَ ) أَيْ اِنْخَفَضَ ( فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ) : فَائِدَة ذَكَرَهَا أَنَّ الزِّيَادَة مُنْحَصِرَة فِي الرُّكُوع دُون السُّجُود ( لَيْسَ فِيهَا رَكْعَة ) : أَيْ رُكُوع ( نَحْو مِنْ قِيَامه ) : أَيْ فِي الطُّول , ( قَالَ ) : جَابِر ( ثُمَّ تَأَخَّرَ ) : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فِي صَلَاته ) : مِنْ مَوْضِعه الَّذِي كَانَ فِيهِ ( فَتَأَخَّرَتْ الصُّفُوف مَعَهُ ) : مَعَ النَّبِيّ اِتِّبَاعًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ثُمَّ تَقَدَّمَ ) : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَان ( فَقَامَ فِي مَقَامه ) : السَّابِق ( وَتَقَدَّمَتْ الصُّفُوف ) كَذَلِكَ اِتِّبَاعًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِنَّمَا كَانَ وَجْه تَأَخُّره وَتَقَدُّمِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَته الْجَنَّة وَالنَّار ; لِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَغَيْره بِلَفْظِ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَأَيْت فِي مَقَامِي هَذَا كُلّ شَيْء وُعِدْتُمْ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتنِي أُرِيد أَنْ آخُذ قِطْفًا مِنْ الْجَنَّة حِين رَأَيْتُمُونِي جَعَلْت أَتَقَدَّم , وَلَقَدْ رَأَيْت جَهَنَّم يُحَطَّم بَعْضهَا بَعْضًا حِين رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْت " الْحَدِيث ( إِنَّ الشَّمْس وَالْقَمَر آيَتَانِ ) إِلَخْ : وَفِي رِوَايَة أَنَّهُمْ قَالُوا : كَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيم فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكَلَام رَدًّا عَلَيْهِمْ.
قَالَ الْعُلَمَاء : وَالْحِكْمَة فِي هَذَا الْكَلَام أَنَّ بَعْض الْجَهَلَة الضُّلَّال كَانُوا يُعَظِّمُونَ الشَّمْس وَالْقَمَر فَبَيَّنَ أَنَّهُمَا آيَتَانِ مَخْلُوقَتَانِ لِلَّهِ تَعَالَى لَا صُنْع لَهُمَا بَلْ هُمَا كَسَائِرِ الْمَخْلُوقَات يَطْرَأ عَلَيْهِمَا النَّقْص وَالتَّغْيِير كَغَيْرِهِمَا وَكَانَ بَعْض الضُّلَّال مِنْ الْمُنَجِّمِينَ وَغَيْرهمْ يَقُول لَا يَنْكَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيم أَوْ نَحْو ذَلِكَ فَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا بَاطِل لَا يُغْتَرّ بِأَقْوَالِهِمْ لَا سِيَّمَا وَقَدْ صَادَفَ مَوْت إِبْرَاهِيم رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَفِي رِوَايَة : " فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَكَبِّرُوا وَادْعُوا اللَّه وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا " وَفِيهِ الْحَثّ عَلَى هَذِهِ الطَّاعَات وَهُوَ أَمْر اِسْتِحْبَاب قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم بِطُولِهِ.
( يَخِرُّونَ ) : أَيْ يَسْقُطُونَ ( فَأَطَالَ ) : أَيْ الرُّكُوع ( فَأَطَالَ ) : أَيْ الْقِيَام ( فَكَانَ أَرْبَع رَكَعَات ) : أَيْ رُكُوعَات وَفِيهِ دَلِيل لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى اِخْتِيَار الرُّكُوعَيْنِ فِي كُلّ رَكْعَة.
وَالْحَدِيث اُخْتُلِفَ عَلَى جَابِر بْن عَبْد اللَّه فَرَوَى عَنْهُ عَطَاء كَمَا تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتّ رَكَعَات وَرَوَى عَنْهُ أَبُو الزُّبَيْر فَكَانَ أَرْبَع رَكَعَات , وَلِأَجْلِ هَذَا الِاخْتِلَاف أَوْرَدَ الْمُؤَلِّف الرِّوَايَتَيْنِ مَعًا مِنْ غَيْر اِقْتِصَار عَلَى الرِّوَايَة الثَّانِيَة , وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الثَّانِيَة فَقَطْ مُطَابِقَة لِلْبَابِ وَاَللَّه أَعْلَم كَذَا فِي الشَّرْح.
قَالَ الْفَاكِهَانِيّ : إِنَّ فِي بَعْض الرِّوَايَات تَقْدِير الْقِيَام الْأَوَّل بِنَحْوِ سُورَة الْبَقَرَة وَالثَّانِي بِنَحْوِ سُورَة آلِ عِمْرَان وَالثَّالِث بِنَحْوِ سُورَة النِّسَاء وَالرَّابِع بِنَحْوِ سُورَة الْمَائِدَة , وَاسْتَشْكَلَ تَقْدِير الثَّالِث بِالنِّسَاءِ مَعَ كَوْن الْمُخْتَار أَنْ يَكُون الْقِيَام الثَّالِث أَقْصَر مِنْ الْقِيَام الثَّانِي وَالنِّسَاء أَطْوَل مِنْ آلِ عِمْرَان , وَلَكِنَّ الْحَدِيث الَّذِي ذَكَرَهُ غَيْر مَعْرُوف , نَعَمْ يُطَوِّل الْقِيَام الْأَوَّل نَحْوًا مِنْ سُورَة الْبَقَرَة لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس عِنْد الْبُخَارِيّ وَغَيْره وَأَنَّ الثَّانِي دُونه وَأَنَّ الْقِيَام الْأَوَّل مِنْ الرَّكْعَة الثَّانِيَة نَحْو الْقِيَام الْأَوَّل وَكَذَا الْبَاقِي , نَعَمْ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيث عَائِشَة أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْأَوَّل بِالْعَنْكَبُوتِ وَالرُّوم وَفِي الثَّانِي بِيس ذَكَرَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُسِفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا كُسِفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الثَّالِثَةَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْحَدَرَ لِلسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلَّا الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنْ الَّتِي بَعْدَهَا إِلَّا أَنَّ رُكُوعَهُ نَحْوٌ مِنْ قِيَامِهِ قَالَ ثُمَّ تَأَخَّرَ فِي صَلَاتِهِ فَتَأَخَّرَتْ الصُّفُوفُ مَعَهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَامَ فِي مَقَامِهِ وَتَقَدَّمَتْ الصُّفُوفُ فَقَضَى الصَّلَاةَ وَقَدْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُسِفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ فَكَانَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ
عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟...
عن أنس، أنه سئل عن خضاب النبي، صلى الله عليه وسلم، «فذكر أنه لم يخضب»، ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما "
عن عائشة، قالت: " كنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة - قال شعبة: أحسبها قالت: وأنا حائض - "
عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل، من بني سليم، قال: «خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد»
جابر بن عبد الله، يقول: «قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة...
عن سبيع بن خالد، قال: أتيت الكوفة في زمن فتحت تستر، أجلب منها بغالا، فدخلت المسجد، فإذا صدع من الرجال، وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل ال...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة»
عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس»
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: «قطعت عنق صاحبك» ثلاث مرات، ثم قال: " إذا مدح أحدكم صا...