1199- عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت إقصار الناس الصلاة، وإنما قال تعالى: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: 101]، فقد ذهب ذلك اليوم، فقال: عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» (1) 1200- عبد الله بن أبي عمار، يحدث فذكره نحوه، قال أبو داود: رواه أبو عاصم، وحماد بن مسعدة، كما رواه ابن بكر (2)
(١) إسناده صحيح.
يحيي: هو ابن سعيد القطان.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (4275)، ومن طريقه أخرجه الترمذي (3283).
وأخرجه مسلم (686) من طريق يحيي بن سعيد القطان، ومسلم (686)، وابن
ماجه (1065)، والنسائي في "الكبرى" (1904) من طريق عبد الله بن إدريس، ثلاثتهم
عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (174)، و"صحيح ابن حبان" (2739) من طريق عبد الله
ابن إدريس.
وقد اختلف أهل العلم: هل القصر واجب، أم رخصة والتمام أفضل؟ فذهب إلى
الأول الحنفية وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم.
قال
الخطابي في "معالم السنن" 1/ 260: كان أكثر مذاهب علماء السلف، وفقهاء الأمصار
على أن القصر هو الواجب في السفر، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن
عباس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة، وقال حماد بن أبي سليمان:
يعيد من صلى في السفر أربعا، وقال مالك بن أنس: يعيد ما دام في الوقت.
(٢)إسناده صحيح كسابقه، لكن قوله في السند: عبد الله بن أبي عمار خطأ،
صوابه: عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن أبي عمار كما في الرواية السالفة، تال المزي
في ترجمة عبد الله بن أبي عمار من "التهذيب": روى عن عبد الله بن بابيه، عن يعلى
ابن أمية عن عمر في قصر الصلاة في السفر، وروى عنه عبدالملك بن جريج، قاله
محمد بن بكر عن ابن جريج، وتابعه حماد بن مسعدة وعبد الرزاق وأبو عاصم النبيل
عن ابن جريج، وقال غير واحد: عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي
عمار، وهو المحفوظ.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَبْد اللَّه بْن بَابَيْهِ ) بِمُوَحَّدَةٍ فَأَلِف فَمُوَحَّدَة ثَانِيَة مَفْتُوحَة فَمُثَنَّاة تَحْت وَيُقَال بَابَاهُ كَذَا فِي الْمُغْنِي ( عَنْ يَعْلَى بْن أُمَيَّة ) : مُصَغَّرًا , أَسْلَمَ يَوْم الْفَتْح وَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِف وَتَبُوك ( ذَهَبَ ذَلِكَ الْيَوْم ) : أَيْ وَذَهَبَ الْخَوْف فَمَا وَجْه الْقَصْر ( عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ ) : وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ " عَجِبْتُ مَا عَجِبْتَ مِنْهُ " وَالرِّوَايَة الْأُولَى هِيَ الْمَشْهُورَة الْمَعْرُوفَة.
قَالَهُ النَّوَوِيّ ( فَقَالَ صَدَقَة ) إِلَخْ : أَيْ صَلَاة الْقَصْر صَدَقَة مِنْ اللَّه تَعَالَى.
وَفِيهِ جَوَاز قَوْل الْقَائِل : تَصَدَّقَ اللَّه عَلَيْنَا وَاَللَّهُمَّ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا , وَقَدْ كَرِهَهُ بَعْض السَّلَف , قَالَ النَّوَوِيّ : وَهُوَ غَلَط ظَاهِر.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم : هَلْ الْقَصْر وَاجِب أَمْ رُخْصَة وَالتَّمَام أَفْضَل , فَذَهَبَ إِلَى الْأَوَّل الْحَنَفِيَّة , وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ وَعُمَر وَنَسَبَهُ النَّوَوِيّ إِلَى كَثِير مِنْ أَهْل الْعِلْم.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : كَانَ مَذَاهِب أَكْثَر عُلَمَاء السَّلَف وَفُقَهَاء الْأَمْصَار عَلَى أَنَّ الْقَصْر هُوَ الْوَاجِب فِي السَّفَر , وَهُوَ قَوْل عَلِيّ وَعُمَر وَابْن عُمَر وَابْن عَبَّاس , وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَقَتَادَة وَالْحَسَن , وَقَالَ حَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان : يُعِيد مَنْ يُصَلِّي فِي السَّفَر أَرْبَعًا , وَقَالَ مَالِك : يُعِيد مَا دَامَ فِي الْوَقْت.
اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ.
وَإِلَى الثَّانِي الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد.
قَالَ النَّوَوِيّ وَأَكْثَر الْعُلَمَاء , وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَة وَعُثْمَان وَابْن عَبَّاس.
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْصُر فِي الصُّبْح وَلَا فِي الْمَغْرِب.
قَالَ النَّوَوِيّ : ذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُ يَجُوز الْقَصْر فِي كُلّ سَفَر مُبَاح , وَذَهَبَ بَعْض إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَط فِي الْقَصْر الْخَوْف فِي السَّفَر , وَبَعْضهمْ كَوْنه سَفَر حَجّ أَوْ عُمْرَة , وَعَنْ بَعْضهمْ كَوْنه سَفَر طَاعَة.
( فَاقْبَلُوا صَدَقَته ) : أَيْ سَوَاء حَصَلَ الْخَوْف أَمْ لَا , إِنَّمَا قَالَ فِي الْآيَة { إِنْ خِفْتُمْ } لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مَخْرَج الْأَغْلَب , فَحِينَئِذٍ لَا تَدُلّ عَلَى عَدَم الْقَصْر إِنْ لَمْ يَكُنْ خَوْف وَأَمْر فَاقْبَلُوا ظَاهِره الْوُجُوب فَيُؤَيِّد قَوْل مَنْ قَالَ إِنَّ الْقَصْر عَزِيمَة , وَقَدْ قَالَ الْبَغَوِيُّ : أَكْثَرهمْ عَلَى وُجُوب الْقَصْر , وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْإِتْمَام هُوَ الْأَصْل أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا قَدْ تَعَجَّبَا مِنْ الْقَصْر مَعَ عَدَم شَرْط الْخَوْف فَلَوْ كَانَ أَصْل صَلَاة الْمُسَافِر رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَتَعَجَّبَا مِنْ ذَلِكَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْقَصْر إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَصْل كَامِل قَدْ تَقَدَّمَهُ فَحَذَفَ بَعْضه وَأَبْقَى بَعْضه , وَفِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام صَدَقَة تَصَدَّقَ اللَّه بِهَا عَلَيْكُمْ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ رُخْصَة رَخَّصَ لَهُمْ فِيهَا وَالرُّخْصَة إِنَّمَا تَكُون إِبَاحَة لَا عَزِيمَة اِنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
( رَوَاهُ أَبُو عَاصِم وَحَمَّاد بْن مَسْعَدَة ) : وَرَوْح بْن عُبَادَة كُلّهمْ عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ ( كَمَا رَوَاهُ اِبْن بَكْر ) : أَيْ مُحَمَّد بْن بَكْر عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي عَمَّار عَنْ عَبْد اللَّه اِبْن بَابَيْهِ.
وَحَدِيث رَوْح عِنْد الطَّحَاوِيّ , وَحَدِيث أَبِي عَاصِم عِنْد الدَّارِمِيِّ لَكِنْ بِلَفْظِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ اِبْن أَبِي عَمَّار.
وَأَمَّا عَبْد الرَّزَّاق وَكَذَا يَحْيَى عِنْد مُسْلِم فَقَالَا عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد اللَّه بْن أَبِي عَمَّار عَنْ عَبْد اللَّه بْن بَابَيْهِ.
وَأَمَّا عَبْد اللَّه اِبْن إِدْرِيس عِنْد مُسْلِم وَالنَّسَائِيِّ وَابْن مَاجَهْ فَقَالَ عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ اِبْن أَبِي عَمَّار.
فَأَشَارَ الْمُؤَلِّف إِلَى هَذَا الِاخْتِلَاف كَذَا فِي غَايَة الْمَقْصُود.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنَا خُشَيْشٌ يَعْنِي ابْنَ أَصْرَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرَأَيْتَ إِقْصَارَ النَّاسِ الصَّلَاةَ وَإِنَّمَا قَالَ تَعَالَى { إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا } فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَمَّارٍ يُحَدِّثُ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ بَكْرٍ
عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك، عن قصر الصلاة، فقال أنس: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ -...
عن أنس بن مالك، يقول: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين»
عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل، يؤذن بالصلاة، ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا...
عن المسحاج بن موسى، قال: قلت لأنس بن مالك: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر،...
عن أنس بن مالك، يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا، لم يرتحل حتى يصلي الظهر»، فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: «وإن كان بنصف...
أن معاذ بن جبل، أخبرهم، «أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب وال...
أن ابن عمر، استصرخ على صفية وهو بمكة، فسار حتى غربت الشمس، وبدت النجوم، فقال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا عجل به أمر في سفر، جمع بين هاتين ا...
عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل، جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر ا...
عن ابن عمر، قال: «ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة»