1198- عن عائشة، رضي الله عنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر»
إسناده صحيح.
وهو في "الموطأ" 1/ 146، ومن طريقه أخرجه البخاري (350)، ومسلم (685) (1)، والنسائي في "المجتبى" (455).
وأخرجه البخاري (1090) و (3935)، ومسلم (685) (2) و (3)، والنسائي في
"الكبرى" (313) من طريق الزهري، عن عروة، به.
وهو في "مسند أحمد" (26338)، و"صحيح ابن حبان" (2736).
قال العلماء: إن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت عقب الهجرة إلا الصبح، فقد روى ابن خزيمة (305)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4260)، وابن حبان (2738)، والبيهقي 1/ 263 من طريق الشعبي عن
مسروق، عن عائشة قالت: فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار.
ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101].
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَالَتْ فُرِضَتْ الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ ) إِلَخْ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْقَصْر فِي السَّفَر , فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك بْن أَنَس وَأَكْثَر الْعُلَمَاء : يَجُوز الْقَصْر وَالْإِتْمَام وَالْقَصْر أَفْضَل , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَكَثِيرُونَ : الْقَصْر وَاجِب وَلَا يَجُوز الْإِتْمَام وَيَحْتَجُّونَ بِأَنَّ أَكْثَر فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابه كَانَ الْقَصْر , وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقُوهُ بِالْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَة فِي صَحِيح مُسْلِم وَغَيْره أَنَّ الصَّحَابَة كَانُوا يُسَافِرُونَ مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَمِنْهُمْ الْقَاصِر وَمِنْهُمْ الْمُتِمّ , وَمِنْهُمْ الصَّائِم وَمِنْهُمْ الْمُفْطِر , لَا يَعِيب بَعْضهمْ عَلَى بَعْض , وَبِأَنَّ عُثْمَان كَانَ يُتِمّ وَكَذَلِكَ عَائِشَة وَغَيْرهَا , وَهُوَ ظَاهِر قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاة } وَهَذَا يَقْتَضِي رَفْع الْجُنَاح وَالْإِبَاحَة.
وَأَمَّا حَدِيث " فُرِضَتْ الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ " فَمَعْنَاهُ فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ الِاقْتِصَار عَلَيْهِمَا , فَزِيدَ فِي صَلَاة الْحَضَر رَكْعَتَانِ عَلَى سَبِيل التَّحَتُّم أُقِرَّتْ صَلَاة السَّفَر عَلَى جَوَاز الِاقْتِصَار وَثَبَتَتْ دَلَائِل جَوَاز الْإِتْمَام فَوَجَبَ الْمَصِير إِلَيْهَا وَالْجَمْع بَيْن دَلَائِل الشَّرْع.
ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا قَوْل عَائِشَة عَنْ نَفْسهَا وَلَيْسَتْ بِرِوَايَةٍ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِحِكَايَةٍ عَنْ قَوْله , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس مِثْل ذَلِكَ عَنْ قَوْله , فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْأَمْر فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَاهُ لِأَنَّهُمَا فَقِيهَانِ عَالِمَانِ وَقَدْ شَهِدَا زَمَان رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحِبَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا شَهِدَا أَوَّل زَمَان الشَّرِيعَة وَقْت إِنْشَاء فَرْض الصَّلَاة عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَإِنَّ الصَّلَاة فُرِضَتْ عَلَيْهِ بِمَكَّة وَلَمْ تَكُنْ عَائِشَة عِنْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ , وَلَمْ يَكُنْ اِبْن عَبَّاس فِي ذَلِكَ الزَّمَان فِي سِنّ مَنْ يَعْقِل الْأُمُور وَيَعْرِف حَقَائِقهَا , وَلَا يَبْعُد أَنْ يَكُون قَدْ أَخَذَ هَذَا الْكَلَام عَنْ عَائِشَة فَإِنَّهُ قَدْ يَفْعَل ذَلِكَ كَثِيرًا فِي حَدِيثه , وَإِذَا فَتَّشْت عَنْ أَكْثَر مَا يَرْوِيه كَانَ ذَلِكَ سَمَاعًا عَنْ أَكْثَر الصَّحَابَة , وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ عَائِشَة نَفْسهَا قَدْ ثَبَتَ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمّ فِي السَّفَر وَتُصَلِّي أَرْبَعًا.
اِنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ
عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت إقصار الناس الصلاة، وإنما قال تعالى: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: 101]، فقد ذهب ذلك اليوم،...
عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك، عن قصر الصلاة، فقال أنس: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ -...
عن أنس بن مالك، يقول: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين»
عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل، يؤذن بالصلاة، ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا...
عن المسحاج بن موسى، قال: قلت لأنس بن مالك: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر،...
عن أنس بن مالك، يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا، لم يرتحل حتى يصلي الظهر»، فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: «وإن كان بنصف...
أن معاذ بن جبل، أخبرهم، «أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب وال...
أن ابن عمر، استصرخ على صفية وهو بمكة، فسار حتى غربت الشمس، وبدت النجوم، فقال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا عجل به أمر في سفر، جمع بين هاتين ا...
عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل، جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر ا...