6663- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بنو لبون ذكور "
إسناده حسن، حسين بن محمد: هو ابن بهرام المروذي، ومحمد بن راشد: هو الخزاعي المكحولي، وسليمان: هو ابن موسى الأشدق.
وأخرجه أبو داود (٤٥٤١) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٤٢-٤٣، وابن ماجه (٢٦٣٠) ، والدارقطني ٣/١٧٦، والبيهقي في "السنن" ٨/٧٤ من طرق، عن محمد بن راشد، بهذا الإسناد.
وسيرد برقم (٦٧١٩) و (٦٧٤٣) ، ومطولا برقم (٧٠٣٣) ، وسلف برقم (٦٥٣٣) و (٦٥٥٢) .
وفي الباب عن ابن مسعود عند أبي داود (٤٥٤٥) ، والترمذي (١٣٨٦) ، والنسائي ٨/٤٣-٤٤، وابن ماجه (٢٦٣١) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٧٥.
قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله بن مسعود موقوفا.
وعن عمرو بن حزم عند ابن حبان (٦٥٥٩) .
وبنت المخاض وابن المخاض: ما دخل في السنة الثانية، لأن أمه قد لحقت بالمخاض، أي: الحوامل، وإن لم تكن حاملا.
وقيل: هو الذي حملت أمه، أو حملت الإبل التي فيها أمه، وإن لم تحمل هي.
وبنت اللبون وابن اللبون: هما من الإبل ما أتى عليه سنتان، ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبونا، أي: ذات لبن، لأنها تكون قد حملت حملا آخر ووضعته.
والحقة: ما دخل في السنة الرابعة، سمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "ثلاثون بنت مخاض": " هي التي أتى عليها الحول، وبنت لبون: التي أتى عليها حولان.
"والحقة": - بكسر الحاء وتشديد القاف - : التي دخلت في الرابعة.
قال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحدا من الفقهاء قال به.
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتوارث أهل ملتين شتى "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تزوج الرجل البكر، أقام عندها ثلاثة أيام "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما عبد كوتب على مائة أوقية، فأداها إلا عشر أوقيات، فهو رقيق "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان، في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتحبان...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب،...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " وقف عند الجمرة الثانية، أطول مما وقف عند الجمرة الأولى، ثم أتى جمرة العقبة،...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا التقت الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل "
عن عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، قال: ذكر عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب ل...