7129- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها، كفارة لما بينهما "، قال: " والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر - يعني رمضان إلى رمضان - كفارة لما بينهما "، قال: ثم قال بعد ذلك: " إلا من ثلاث - قال: فعرفت أن ذلك لأمر حدث -: إلا من الإشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة " قال: " أما نكث الصفقة: أن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة، قال: قلت: يا رسول الله، أما الإشراك بالله فقد عرفناه، فما نكث الصفقة؟ قال: " فأن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة "
صحيح دون قوله: "إلا من ثلاث .
" إلى آخر الحديث، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن السائب -وهو الكندي الكوفي- فمن رجال مسلم، إلا أنه قد روي عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب كما سيأتي عند المصنف برقم (١٠٥٧٦) بزيادة رجل مبهم من الأنصار بين عبد الله بن السائب وبين أبي هريرة، قال الدارقطني في "العلل" ٣/ورقة ٢٠٢: وقول يزيد أشبه بالصواب.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٣٦٢٠) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الحاكم ٤/٢٥٩ من طريق إسحاق بن يوسف، عن العوام بن حوشب، به - دون ذكر الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان.
وصحح إسناده ووافقه الذهبي.
وسيأتي الحديث مختصرا برقم (٩١٩٧) من طريق عمر بن إسحاق مولى زائدة، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر" وهو في "صحيح مسلم" (٢٣٣) (١٦) .
وسيأتي كذلك برقم (٨٧١٥) من طريق محمد بن سيرين، وهو في "صحيح مسلم" (٢٣٣) (١٥) ، ومن طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي برقم (١٠٢٨٥) ، وهو في "صحيح مسلم" أيضا (٢٣٣) (١٤) ، ومن طريق الحسن البصري برقم (٩٣٥٦) ، ثلاثتهم عن أبي هريرة مرفوعا - دون ذكر لرمضان.
قوله: "نكث الصفقة"، قال السندي: أي: نقض البيعة.
وقوله: "وترك السنة"، قال: أي: ترك العقيدة الحقة التي كانت عليها جماعة الصحابة، والميل إلى البدعة التي هي خلاف تلك العقيدة، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " إلى الصلاة التي بعدها ": أي: مضمومة إلى التي بعدها، أو مع التي بعدها، وظاهره أن الأولى بشرط مقارنتها مع الثانية كفارة، أو هما جميعا كفارة، لا الأولى وحدها .
والجمعة إلى الجمعة ": المقصود: بيان فضل هذه الأعمال، وأنها بحيث إذا وجدت ذنوبا، تكفرها; لما فيها من الفضل، فلا يرد أنه ماذا بقي بعد تكفير الصلوات حتى تكفره الجمعة؟ وليت شعري ماذا يقول هذا القائل في صلاة من كان معصوما من الذنوب أو الكبائر، فإن صغائره مكفرة باجتناب الكبائر; لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر [النساء: 31 ]، الآية .
" والشهر ": أي: صومه .
" إلا من ثلاث ": استثناء من قوله: "لما بينهما" بالنظر إلى المعنى; أي: كفارة من كل ذنب بينهما إلا من ثلاث، ولا يخفى أن هذا الاستثناء يدل على عموم التكفير: الصغائر والكبائر، وإلا، فعند خصوص التكفير بالصغائر لا وجه لهذا الاستثناء، وجمهور أهل العلم على الثاني، ويؤيدهم لفظ مسلم لهذا الحديث: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر"، فليتأمل .
" ونكث الصفقة ": أي: نقض البيعة .
" وترك السنة ": أي: ترك العقيدة الحقة التي كانت عليها جماعة الصحابة، والميل إلى البدعة التي هي خلاف تلك العقيدة، والله تعالى أعلم .
" قال: أما نكث الصفقة: أن تبايع رجلا، ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة، قال: قلت: يا رسول الله! أما الإشراك.
.
.
إلخ ": هكذا في أصلين، ولعل وجهه أنه أراد أن يذكر تفسير نكث الصفقة وترك السنة بلا رفع، ثم بدا له أن يرفعه، فترك الموقوف في الأثناء إلى المرفوع، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا قَالَ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ يَعْنِي رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا قَالَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ قَالَ فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ حَدَثَ إِلَّا مِنْ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ وَتَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنْ الْجَمَاعَةِ
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالصلاة "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البكر تستأمر، والثيب تشاور "، قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي قال: " سكوتها رضاها "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى "
عن أبي هريرة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال أبي : " أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيام التشريق أيام طعم، وذكر الله " قال مرة: " أيام أكل وشرب "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا عتيرة في الإسلام، ولا فرع "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كهيئته يوم ولدته أمه "
عن أبي هريرة، قال: قال سليمان بن داود: أطوف الليلة على مائة امرأة، تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله.<br> ولم يستثن، فما ولدت إلا واحدة منهن...
عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي بثلاث - قال هشيم: فلا أدعهن حتى أموت - " بالوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والغسل يوم الجمعة "