1603- عن عتاب بن أسيد، قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب، كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا» (1) 1604- عن ابن شهاب، بإسناده ومعناه، قال أبو داود: «سعيد لم يسمع من عتاب شيئا» (2)
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد العزيز بن السري وعبد الرحمن بن إسحاق صدوقان، وقد توبعا، وسعيد بن المسيب - وإن قال فيه أبو داود وابن أبي حاتم: لم يسمع من عتاب شيئا - مراسيله تعد من أصح المراسيل، كما هو مقرر عند أهل العلم، وأن لها حكم المسندات.
وسأل الترمذي البخاري عن حديث ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مثل حديث عتاب، فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب أثبت وأصح.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" (2618) من طريقين عن عبد الرحمن بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
وله شاهد من حديث عائشة سيأتي برقم (1606).
وآخر من حديث جابر سيأتي برقم (3415).
وثالث من حديث ابن عمر عند أحمد في "مسنده" (4768).
الخرص: تقدير ما على النخل من الرطب تمرا، وما على الكرم من العنب زبيبا ليعرف مقدار عشره، ثم يخلى بينه وبين مالكه، ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار، وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها، قاله السندي.
إن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص، فقد قال ابن عبد البر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جاثحة قبل الجداد، فلا ضمان.
وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال، ولذلك يجب عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص، وضبط حق الفقراء على المالك، ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه، وانتفاع المالك بالأكل ونحوه.
(٢)حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.
ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه ابن ماجه (١٨١٩)، والترمذي (٦٤٩) و (٦٥٠) من طرق عن عبد الله ابن نافع، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وهو في "صحح ابن حبان" (٣٢٧٨).
وانظر ما قبله.
وجاء في "بذل المجهود" ٨/ ١١٦: قال القاضي: الخطاب مع المصدقين أمرهم أن يتركوا للمالك ثلث ما خرصوا عليه أو ربعه توسعة عليه حتى يتصدق به على جيرانه ومن يمر به ويطلب منه، فلا يحتاج إلى أن يغرم ذلك من ماله، وهذا قول قديم للشافعي وعامة أهل الحديث، وعند أصحاب الرأي: لا عبرة بالخرص لإفضائه إلى الربا، وزعموا أن الأحاديث الواردة فيه كان قبل تحريم الربا، ويرده حديث عتاب فإنه أسلم يوم الفتح وتحريم الربا كان مقدما.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( النَّاقِط ) : قَالَ فِي الْقَرِيب : النَّاقِد وَيُقَالُ بِالطَّاءِ بَدَل الدَّال مَقْبُول مِنْ الْعَاشِرَة.
( عَتَّاب ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَة الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْمُثَنَّاة الْفَوْقِيَّة آخِرُهُ مُوَحَّدَة ( بْنِ أَسِيدٍ ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْر السِّين الْمُهْمَلَة وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّة ( أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ ) : أَيْ يُحْرِزُ وَيُخَمّن الْعِنَبَ ( زَكَاته ) : أَيْ الْمَخْرُوص , قَالَ اِبْن الْمَلَك : أَيْ إِذَا ظَهَرَ فِي الْعِنَب وَالتَّمْر حَلَاوَةٌ يُقَدِّرُ الْخَارِصُ أَنَّ هَذَا الْعِنَب إِذَا صَارَ زَبِيبًا كَمْ يَكُونُ فَهُوَ حَدّ الزَّكَاة إِنْ بَلَغَ نِصَابًا اِنْتَهَى.
وَقَالَ فِي السُّبُل وَصِفَة الْخَرْص أَنْ يَطُوفَ بِالشَّجَرِ وَيَرَى جَمِيع ثَمَرَتِهَا وَيَقُولَ خَرْصُهَا كَذَا وَكَذَا رَطْبًا وَيَجِيءُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا يَابِسًا.
وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصّ وَرَدَ بِخَرْصِ النَّخْل وَالْعِنَب قِيلَ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْره مِمَّا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ وَإِحَاطَة النَّظَر بِهِ , وَقِيلَ يَقْتَصِرُ عَلَى مَحَلّ النَّصّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِعَدَمِ النَّصّ عَلَى الْعِلَّة , وَيَكْفِي فِيهِ خَارِصٌ وَاحِدٌ عَدْلٌ لِأَنَّ الْفَاسِقَ لَا يَقْبَلُ خَبَرَهُ عَارِفٌ لِأَنَّ الْجَاهِلَ بِالشَّيْءِ لَيْسَ مِنْ أَهْل الِاجْتِهَاد فِيهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَبْد اللَّه بْن رَوَاحَة وَحْدَهُ يَخْرُصُ عَلَى أَهْل خَيْبَرَ وَلِأَنَّهُ كَالْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ وَيَعْمَلُ , فَإِنْ أَصَابَتْ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ بَعْد الْخَرْصِ فَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : أَجْمَعَ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ أَنَّ الْمَخْرُوصَ إِذَا أَصَابَتْهُ جَائِحَة قَبْل الْجِدَاد فَلَا ضَمَان.
وَفَائِدَة الْخَرْص أَمْن الْخِيَانَة مِنْ رَبّ الْمَال وَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَة فِي دَعْوَى النَّقْص بَعْدَ الْخَرْص وَضَبْط حَقّ الْفُقَرَاء عَلَى الْمَالِك وَمُطَالَبَة الْمُصَدِّق بِقَدْرِ مَا خَرَصَهُ وَانْتِفَاع الْمَالِك بِالْأَكْلِ وَنَحْوه اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حَسَن غَرِيب.
وَقَدْ رَوَى اِبْن جُرَيْجٍ هَذَا الْحَدِيث عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة.
وَسَأَلْت مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ : حَدِيث اِبْن جُرَيْجٍ غَيْر مَحْفُوظ وَحَدِيث سَعِيد بْن الْمُسَيِّب عَنْ عَتَّاب بْن أَسِيدٍ أَصَحُّ.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَذَكَرَ غَيْره أَنَّ هَذَا الْحَدِيث مُنْقَطِعٌ وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ جِدًّا , فَإِنَّ عَتَّاب بْن أَسِيدٍ تُوُفِّيَ فِي الْيَوْم الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ أَبُو بَكْر الصِّدِّيق , وَمَوْلِد سَعِيد بْن الْمُسَيِّب فِي خِلَافَة عُمَر سَنَة خَمْس عَشْرَة عَلَى الْمَشْهُور , وَقِيلَ كَانَ مَوْلِدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ السَّرِيِّ النَّاقِطُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُد سَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَتَّابٍ شَيْئًا
عن عبد الرحمن بن مسعود، قال: جاء سهل بن أبي حثمة، إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خرصتم، فجذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعو...
عن عائشة، رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل من...
عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه ، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور، ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة»، قال الزهري: «لونين من تمر المدينة»
عن عوف بن مالك، قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا، وقد علق رجل قنا حشفا، فطعن بالعصا في ذلك القنو، وقال: «لو شاء رب هذه الص...
عن ابن عباس، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن...
عن ابن عمر، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض قال فيه - فيما قرأه علي مالك - «زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر، أو صاع من شعير على كل حر، أو عبد ذكر،...
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير، أو تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك»، زاد موسى: والذكر والأنثى، قال...
عن عبد الله بن عمر، قال: «كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير، أو تمر، أو سلت، أو زبيب»، قال: قال عبد الله:...