1605- عن عبد الرحمن بن مسعود، قال: جاء سهل بن أبي حثمة، إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خرصتم، فجذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا، أو تجذوا الثلث، فدعوا الربع»، قال أبو داود: «الخارص يدع الثلث للحرفة»
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال
الذهبي في "الميزان": لا يعرف.
وأخرجه الترمذي (648)، والنسائي في "الكبرى" (2282) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (15713)، و"صحيح ابن حبان" (3280).
وقوله: "فخذوا" كما في الأصول بالخاء المعجمة وعليها شرح الخطابي، وهو
موافق لجميع من خرج الحديث، فالمعنى: فخذوا زكاة المخروص إن سلم المخروص من الآفة، قال الطيبي: فخذوا جواب للشرط، ودعوا عطف عليه، أي: إذا خرصتم، فبينوا مقدار الزكاة ثم خذوا ذلك المقدار، واتركوا الثلث لصاحب المال حتى يتصدق به.
وقول أبي داود: يدع الثلث للخرفة، بالخاء المعجمة، والخرفة: ما يجنى من الثمار حين يدرك.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِذَا خَرَصْتُمْ ) : الْخَرْص تَقْدِير مَا عَلَى النَّخْل مِنْ الرُّطَب ثَمَرًا وَمَا عَلَى الْكَرْم مِنْ الْعِنَب زَبِيبًا لِيُعْرَفَ مِقْدَار عُشْره ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنه وَبَيْن مَالِكه وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ الْمِقْدَار وَقْت قَطْع الثِّمَار وَفَائِدَة التَّوْسِعَة عَلَى أَرْبَاب الثِّمَار فِي التَّنَاوُل مِنْهَا وَهُوَ جَائِزٌ عِنْد الْجُمْهُور خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَأَحَادِيث الْبَاب تَرِدُ عَلَيْهِ قَالَ الطِّيبِيُّ : وَجَوَاز الْخَرْص هُوَ قَوْلٌ قَدِيمٌ لِلشَّافِعِيِّ وَعَامَّة أَهْل الْحَدِيث , وَعِنْد أَصْحَاب الرَّأْي لَا عِبْرَةَ بِالْخَرْصِ لِإِفْضَائِهِ إِلَى الرِّبَا , وَزَعَمُوا أَنَّ الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهِ كَانَتْ قَبْل تَحْرِيم الرِّبَا , وَيَرُدُّهُ حَدِيث عَتَّاب فَإِنَّهُ أَسْلَمَ يَوْم الْفَتْح وَتَحْرِيم الرِّبَا كَانَ مُقَدَّمًا اِنْتَهَى.
( فَجُذُّوا ) : بِالْجِيمِ ثُمَّ الذَّال الْمُعْجَمَة , كَذَا فِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب هُوَ أَمْر مِنْ الْجَذّ وَهُوَ الْقَطْع وَالْكَسْر , وَفِي بَعْض النُّسَخ فَحُذُّوا بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة ثُمَّ الذَّال الْمُعْجَمَة وَهَكَذَا فِي جَامِع الْأُصُول مِنْ رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ.
قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة : الْجَذُّ التَّقْدِير وَالْقَطْع , وَفِي بَعْض النُّسَخ فَجُدُّوا بِالْجِيمِ وَالدَّال الْمُهْمَلَة بِمَعْنَى الْقَطْع.
وَفِي بَعْض النُّسَخ فَخُذُوا بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة ثُمَّ الذَّال الْمُعْجَمَة مِنْ الْأَخْذ وَهُوَ مُوَافِق لِمَا أَخْرَجَهُ أَصْحَاب السُّنَن وَأَحْمَد فِي مُسْنَده.
فَالْمَعْنَى فَخُذُوا أَيْ زَكَاة الْمَخْرُوص إِنْ سَلِمَ الْمَخْرُوصُ مِنْ الْآفَةِ.
قَالَ الطِّيبِيُّ : فَخُذُوا جَوَاب لِلشَّرْطِ وَدَعُوا عَطْف عَلَيْهِ أَيْ إِذَا خَرَصْتُمْ فَبَيِّنُوا مِقْدَار الزَّكَاة ثُمَّ خُذُوا ثُلُثَيْ ذَلِكَ الْمِقْدَار , وَاتْرُكُوا الثُّلُث لِصَاحِبِ الْمَال حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ ( وَدَعُوا الثُّلُث ) : أَيْ مِنْ الْقَدْر الَّذِي قَرَّرْتُمْ بِالْخَرْصِ.
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْحَدِيث عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدهمَا أَنْ يَتْرُك الثُّلُث أَوْ الرُّبْع مِنْ الْعُشْر , وَثَانِيهمَا أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ مِنْ نَفْس الثَّمَر قَبْل أَنْ يُعَشَّرَ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَعْنَاهُ أَنْ يَدَعَ ثُلُث الزَّكَاة أَوْ رُبْعهَا لِيُفَرِّقَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ عَلَى أَقَارِبِهِ وَجِيرَانِهِ.
وَقَالَ فِي فَتْح الْبَارِي : قَالَ بِظَاهِرِهِ اللَّيْث وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَغَيْرهمْ , وَفَهِمَ مِنْهُ أَبُو عُبَيْد فِي كِتَاب الْأَمْوَال أَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يَأْكُلُونَهُ بِحَسَبِ اِحْتِيَاجهمْ إِلَيْهِ فَقَالَ يَتْرُكُ قَدْرَ اِحْتِيَاجِهِمْ.
وَقَالَ مَالِك وَسُفْيَان : لَا يُتْرَكُ لَهُمْ شَيْءٌ وَهُوَ الْمَشْهُور عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجُذُّوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ قَالَ أَبُو دَاوُد الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرْفَةِ
عن عائشة، رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل من...
عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه ، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور، ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة»، قال الزهري: «لونين من تمر المدينة»
عن عوف بن مالك، قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا، وقد علق رجل قنا حشفا، فطعن بالعصا في ذلك القنو، وقال: «لو شاء رب هذه الص...
عن ابن عباس، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن...
عن ابن عمر، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض قال فيه - فيما قرأه علي مالك - «زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر، أو صاع من شعير على كل حر، أو عبد ذكر،...
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير، أو تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك»، زاد موسى: والذكر والأنثى، قال...
عن عبد الله بن عمر، قال: «كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير، أو تمر، أو سلت، أو زبيب»، قال: قال عبد الله:...
عن نافع، قال: قال عبد الله: «فعدل الناس بعد نصف صاع من بر»، قال: «وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير»