1625- عن عمران بن حصين، عن أبيه، أن زيادا - أو بعض الأمراء - بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: «وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»
إسناده حسن.
إبراهيم بن عطاء صدوق.
علي: هو ابن نصر الجهضمي الأزدي، وعطاء: هو ابن أبي ميمونة.
وأخرجه ابن ماجه (1811) من طريق سهل بن حماد، عن إبراهم بن عطاء، بهذا الإسناد.
وفي الباب حديث معاذ المتفق عليه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن، قال له: "خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم".
وقد استدل بهذا على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله، وكراهية صرفها في غيرهم، وقد روي عن مالك والشافعي والثوري أنه لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد، وقال غيرهم: إنه يجوز مع كراهته لما علم بالضرورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة، ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار.
وقال الحصكفي في "الدر المختار مع حاشيته" 6/ 119 - 121 الطبعة الشامية: وكره نقلها من بلد إلى آخر إلا إلى قرابة أو أحوج أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علم، أو إلى الزهاد، أو كانت معجلة قبل تمام الحول، فلا يكره.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَيْنَ الْمَال ) : أَيْ مَال الصَّدَقَات ( أَخَذْنَاهَا ) أَيْ الصَّدَقَات ( وَوَضَعْنَاهَا ) أَيْ صَرَفْنَاهَا إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا.
وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهَذَا عَلَى مَشْرُوعِيَّة صَرْف زَكَاة كُلّ بَلَد فِي فُقَرَاء أَهْله وَكَرَاهِيَة صَرْفهَا فِي غَيْرهمْ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالثَّوْرِيّ أَنَّهُ لَا يَجُوز صَرْفهَا فِي غَيْر فُقَرَاء الْبَلَد.
وَقَالَ غَيْرهمْ إِنَّهُ يَجُوز مَعَ كَرَاهَة لِمَا عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَدْعِي الصَّدَقَات مِنْ الْأَعْرَاب إِلَى الْمَدِينَة وَيَصْرِفهَا فِي فُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار كَمَا أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن هِلَال الثَّقَفِيّ قَالَ : جَاءَ رَجُل إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِدْت أُقْتَلُ بَعْدك فِي عَنَاق أَوْ شَاة مِنْ الصَّدَقَة , فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتهَا.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبِي أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ زِيَادًا أَوْ بَعْضَ الْأُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ أَيْنَ الْمَالُ قَالَ وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن عطية، عن أبي سعيد: «عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف»
عن أبي ثعلبة الخشني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن»
عن بشير، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما اسمك؟» قال: زحم، قال:...
عن أبي هريرة، قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى «أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر، يوم النحر والحج الأكبر ا...
عن عامر، قال: «غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، والفضل، وأسامة بن زيد، وهم أدخلوه قبره»، قال: حدثنا مرحب أو أبو مرحب، أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آمروا النساء في بناتهن»
عن عمران بن حصين، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام، ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «عشر» ثم جاء آ...
عن الحسن، {كذلك نسلكه في قلوب المجرمين} [الحجر: ١٢] قال: «الشرك»