حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الزكاة باب من يعطي من الصدقة، وحد الغنى (حديث رقم: 1629 )


1629- حدثنا سهل ابن الحنظلية، قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، فسألاه، فأمر لهما بما سألا، وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا، فأما الأقرع، فأخذ كتابه، فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، فقال: يا محمد، أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه، كصحيفة المتلمس، فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل وعنده ما يغنيه، فإنما يستكثر من النار» - وقال النفيلي في موضع آخر: من جمر جهنم - فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ - وقال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ - قال: «قدر ما يغديه ويعشيه» وقال النفيلي في موضع آخر: «أن يكون له شبع يوم وليلة، أو ليلة ويوم»

أخرجه أبو داوود


حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.
مسكين - هو ابن بكير الحذاء - صدوق حسن الحديث.
وأخرجه ابن خزيمة (2391)، والبيهقي 7/ 24 من طريق عبد الله بن محمد النفيلي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (17625)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2074) و (2075)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 26/ 20 و 4/ 371، و"شرح مشكل الآثار" (486)، وابن حبان (545) و (3394)، والطبراني في "المعجم الكبير" (5620)، وفي "مسند الشاميين" (584) و (585) والبيهقي 7/ 24 من طريق عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، عن ربيعة بن يزيد، به.
وفي باب تحريم المسألة عن ظهر غنى، عن أبي هريرة عند مسلم (1041)، وابن ماجه (1838).
قال الطيبي: وقوله: قدر ما يغديه ويعشيه: يعني من كان له قوت هذين الوقتين لا يجوز أن يسأل ذلك اليوم صدقة التطوع، وأما في الزكاة المفروضة، فيجوز للمستحق أن يسألها بقدر ما يتم له نفقة سنة له ولعياله وكسوتهما، لأن تفريقها في السنة مرة واحدة.
وصحيفة المتلمس لها قصة مشهورة عند العرب، وهو المتلمس الشاعر، وكان هجا عمرو بن هند الملك، فكتب له كتابا إلى عامله يوهمه أنه أمر له فيه بعطية، وقد كان كتب إليه يأمره بقتله، فارتاب المتلمس به ففكه وقرئ له، فلما علم ما فيه رمى به ونجا فضربت العرب المثل بصحيفته بعده، واسم المتلمس: جرير بن عبد المسيح الضبعي، وهو شاعر جاهلي مفلق مقل ذكره ابن سلام الجمحي في الطبقة السابعة من شعراء الجاهلية، وكان مع ابن أخته طرفة بن العبد ينادمان عمرو بن هند ملك الحيرة، ثم إنهما هجواه، فلما علم بذلك كره قتلهما عنده، فكتب لهما كتابين إلى عامله بالبحرين يأمره بقتلهما.
انظر "الشعر والشعراء" 1/ 179 - 174 لابن قتيبة.

شرح حديث (من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( سَهْل اِبْن الْحَنْظَلِيَّةِ ) ‏ ‏: هُوَ سَهْل بْن الرَّبِيع وَالْحَنْظَلِيَّة أُمّه وَقِيلَ أُمّ جَدّه وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْت الشَّجَرَة وَسَكَنَ دِمَشْق وَمَاتَ بِهَا ‏ ‏( كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّس ) ‏ ‏: لَهَا قِصَّة مَشْهُورَة عِنْد الْعَرَب وَهُوَ الْمُتَلَمِّس الشَّاعِر وَكَانَ هَجَا عَمْرو بْن هِنْد الْمَلِك فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا إِلَى عَامِله يُوهِمهُ أَنَّهُ أَمَرَ لَهُ فِيهِ عَطِيَّة وَقَدْ كَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَقْتُلهُ فَارْتَابَ الْمُتَلَمِّس فَفَكَّهُ وَقَرَأَهُ فَلَمَّا عَلِمَ مَا فِيهِ رَمَى بِهِ وَنَجَا فَضَرَبَتْ الْعَرَب مَثَلًا بِصَحِيفَتِهِ ‏ ‏( مَنْ سَأَلَ وَعِنْده مَا يُغْنِيه ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ السُّؤَال وَهُوَ قُوته فِي الْحَال ‏ ‏( فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِر مِنْ النَّار ) ‏ ‏: يَعْنِي جَمْع أَمْوَال النَّاس بِالسُّؤَالِ مِنْ غَيْر ضَرُورَة فَكَأَنَّهُ جَمَعَ لِنَفْسِهِ نَار جَهَنَّم ‏ ‏( قَالَ النُّفَيْلِيّ ) ‏ ‏: بِضَمِّ النُّون وَفَتْح الْفَاء وَهُوَ عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد مَنْسُوب إِلَى نُفَيْل أَحَد آبَائِهِ.
وَالْحَاصِل أَنَّ عَبْد اللَّه النُّفَيْلِيّ حَدَّثَ أَبَا دَاوُدَ بِهَذَا الْحَدِيث مَرَّتَيْنِ فَمَرَّة قَالَ مَنْ سَأَلَ وَعِنْده مَا يُغْنِيه فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِر مِنْ النَّار , فَقَالُوا يَا رَسُول اللَّه وَمَا يُغْنِيه ؟ قَالَ قَدْر مَا يُغَدِّيه وَيُعَشِّيه وَمَرَّة قَالَ النُّفَيْلِيّ مَنْ سَأَلَ وَعِنْده مَا يُغْنِيه فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِر مِنْ جَمْر جَهَنَّم , فَقَالُوا يَا رَسُول اللَّه وَمَا الْغَنِيّ الَّذِي لَا يَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَة ؟ قَالَ قَدْر أَنْ يَكُون لَهُ شِبَع يَوْم وَلَيْلَة أَوْ لَيْلَة وَيَوْم ‏ ‏( مَعَهُ الْمَسْأَلَة قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( قَدْر مَا يُغَدِّيه وَيُعَشِّيه ) ‏ ‏: أَيْ قَدْر كِفَايَتهمَا بِمَالٍ أَوْ كَسْب لَمْ يَمْنَعهُ عَنْ عِلْم أَوْ حَال.
وَالتَّغْدِيَة إِطْعَام طَعَام الْغَدْوَة وَالتَّعْشِيَة إِطْعَام طَعَام الْعِشَاء.
قَالَ الطِّيبِيُّ : يَعْنِي مَنْ كَانَ لَهُ قُوت هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ لَا يَجُوز أَنْ يَسْأَل فِي ذَلِكَ الْيَوْم صَدَقَة التَّطَوُّع , وَأَمَّا فِي الزَّكَاة الْمَفْرُوضَة فَيَجُوز لِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يَسْأَلهَا بِقَدْرِ مَا يَتِمّ بِهِ نَفَقَة سَنَة لَهُ وَلِعِيَالِهِ وَكِسْوَتهمَا لِأَنَّ تَفْرِيقهَا فِي السَّنَة مَرَّة وَاحِدَة ‏ ‏( أَنْ يَكُون لَهُ شِبَع يَوْم ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الشِّين وَسُكُون الْمُوَحَّدَة وَفَتْحهَا وَهُوَ الْأَكْثَر أَيْ مَا يُشْبِعهُ مِنْ الطَّعَام أَوَّل يَوْمه وَآخِره.
قَالَ اِبْن الْمَلِك : بِسُكُونِ الْبَاء مَا يُشْبِع وَبِفَتْحِ الْبَاء الْمَصْدَر.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي تَأْوِيله فَقَالَ بَعْضهمْ مَنْ وَجَدَ غَدَاء يَوْمه وَعَشَاءَهُ لَمْ تَحِلّ لَهُ الْمَسْأَلَة عَلَى ظَاهِر الْحَدِيث.
وَقَالَ بَعْضهمْ إِنَّمَا هُوَ فِيمَنْ وَجَدَ غَدَاء وَعَشَاء عَلَى دَائِم الْأَوْقَات , فَإِذَا كَانَ مَا يَكْفِيه لِقُوتِهِ الْمُدَّة الطَّوِيلَة فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَة.
وَقَالَ آخَرُونَ : هَذَا مَنْسُوخ بِالْأَحَادِيثِ الْأُخَر الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرهَا ‏ ‏( كَانَ حَدَّثَنَا ) ‏ ‏: النُّفَيْلِيّ ‏ ‏( بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ بِهَذَا الْحَدِيث ‏ ‏( مُخْتَصَرًا عَلَى هَذِهِ الْأَلْفَاظ الَّتِي ذُكِرَتْ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّم الْمَعْرُوف أَوْ الْغَائِب الْمَجْهُول.
وَأَمَّا الْإِمَام أَحْمَد فَرَوَى فِي مُسْنَده مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّحْمَن بْن يَزِيد بْن جَابِر عَنْ رَبِيعَة بْن يَزِيد عَنْ أَبِي كَبْشَة السَّلُوليِّ عَنْ سَهْل بِهَذَا الْحَدِيث وَفِيهِ فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِمَا وَخَرَجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَة فَمَرَّ بِبَعِيرٍ مُنَاخ عَلَى بَاب الْمَسْجِد مِنْ أَوَّل النَّهَار ثُمَّ مَرَّ بِهِ آخِر النَّهَار وَهُوَ عَلَى حَاله فَقَالَ أَيْنَ صَاحِب هَذَا الْبَعِير فَابْتُغِيَ فَلَمْ يُوجَد فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقُوا اللَّه فِي هَذِهِ الْبَهَائِم ثُمَّ اِرْكَبُوهَا صِحَاحًا وَارْكَبُوهَا سِمَانًا إِنَّهُ مَنْ سَأَلَ وَعِنْده مَا يُغْنِيه فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِر مِنْ نَار جَهَنَّم قَالُوا يَا رَسُول اللَّه وَمَا يُغْنِيه ؟ قَالَ مَا يُغَدِّيه أَوْ يُعَشِّيه.
أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي مُسْنَد الشَّامِيِّينَ.


حديث من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار وقال النفيلي في موضع آخر

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مِسْكِينٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ‏ ‏وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ ‏ ‏فَسَأَلَاهُ فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا وَأَمَرَ ‏ ‏مُعَاوِيَةَ ‏ ‏فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا فَأَمَّا ‏ ‏الْأَقْرَعُ ‏ ‏فَأَخَذَ كِتَابَهُ فَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ وَأَمَّا ‏ ‏عُيَيْنَةُ ‏ ‏فَأَخَذَ كِتَابَهُ وَأَتَى النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَكَانَهُ فَقَالَ يَا ‏ ‏مُحَمَّدُ ‏ ‏أَتُرَانِي حَامِلًا إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لَا أَدْرِي مَا فِيهِ ‏ ‏كَصَحِيفَةِ ‏ ‏الْمُتَلَمِّسِ ‏ ‏فَأَخْبَرَ ‏ ‏مُعَاوِيَةُ ‏ ‏بِقَوْلِهِ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا ‏ ‏يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ النَّارِ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ ‏ ‏فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا ‏ ‏يُغْنِيهِ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا ‏ ‏تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ ‏ ‏قَالَ قَدْرُ مَا ‏ ‏يُغَدِّيهِ ‏ ‏وَيُعَشِّيهِ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ‏ ‏أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ ‏ ‏وَكَانَ حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصَرًا عَلَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَرْتُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات

عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فذكر حديثا طويلا، قال: فأتاه رجل، فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله...

ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة وا...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا،...

إن شئتما أعطيتكما

عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: أخبرني رجلان: أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخف...

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي

عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي»، قال أبو داود: رواه سفيان، عن سعد بن إبراهيم، كما قال إبرا...

لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة

عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بمال...

لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك»

وداه بمائة من إبل الصدقة دية الأنصاري

عن بشير بن يسار، زعم أن رجلا من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة، أخبره، «أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من إبل الصدقة - يعني - دية الأنصاري ا...

المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه

عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر...

إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة

عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها»، ثم قال: " يا قبيصة،...