1626- عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل وله ما يغنيه، جاءت يوم القيامة خموش، أو خدوش، أو كدوح في وجهه»، فقال: يا رسول الله، وما الغنى؟، قال: «خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب»
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف حكيم بن جبير، لكن تابعه زبيد اليامي عند المصنف وابن ماجه والنسائي، وهو ثقة، وقد احتج بهذا الحديث أحمد بن حنبل فيما نقله عنه ابن عدي في "الكامل" 2/ 636، واحتج به كذلك الثوري وإسحاق ابن راهويه والحسن بن صالح وابن المبارك فيما حكاه عنهم الترمذي بإثر الحديث (657)، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 101 - 103، وصححه ابن التركماني في "الجوهر النقي" 7/ 24 - 25.
سفيان: هو الثوري.
وأخرجه ابن ماجه (1840)، والترمذي (657)، والنسائي في "الكبرى" (2384) من طرق عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (656) من طريق شريك، عن حكيم بن جبير، به.
وهو في "مسند أحمد" (3675).
وله شواهد انظرها فيه.
قال الخطابي: الخموش: هي الخدوش، يقال: خمشت المرأة وجهها: إذا خدشته بظفر أو حديدة أو نحوها، والكدوح: الأئار من الخدوش والعض ونحوه.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري، وعبد الله ابن المبارك وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهما، لم تحل له الصدقة، ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير، ووسعوا في هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهما وهو محتاج، فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم.
وانظر "شرح السنة" للبغوي 6/ 85 - 86 بتحقيقنا.
وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (13337) بعد أن أورد الأحاديث في بيان جواز المسألة وحد الغنى الذي يجوز معه السؤال: وكل ذلك متفق في المعنى، وهو أنه اعتبر الغنى، وهو الكفاية، ثم إنها تختلف باختلاف الناس فمنهم من يغنيه خمسون ومنهم من يغنيه أربعون، ومنهم من له كسب يدر عليه كل يوم من يغديه ويعشيه، ولا عيال له فهو مستغن به، فلا يكون له أحد الصدقة.
وانظر تمام كلامه في "معرفة السنن والآثار" 9/ 330 - 331.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَلَهُ مَا يُغْنِيه ) أَيْ عَنْ السُّؤَال وَيَكْفِيه بِقَدْرِ الْحَال ( خُمُوش ) أَيْ جُرُوح ( أَوْ خُدُوش أَوْ كُدُوح ) بِضَمِّ أَوَائِلهَا أَلْفَاظ مُتَقَارِبَة الْمَعَانِي جَمْع خَمْش وَخَدْش وَكَدْح.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْخُمُوش هِيَ الْخُدُوش يُقَال خَمَشْت الْمَرْأَة وَجْههَا إِذَا خَدَشَتْهُ بِظُفْرٍ أَوْ حَدِيدَة أَوْ نَحْوهَا , وَالْكُدُوح الْآثَار مِنْ الْخُدُوش وَالْعَضّ وَنَحْوه وَإِنَّمَا قِيلَ لِلْحِمَارِ مُكَدَّح لِمَا بِهِ مِنْ آثَار الْعِضَاض , فَأَوْ هُنَا إِمَّا لِشَكِّ الرَّاوِي إِذْ الْكُلّ يُعْرِب عَنْ أَثَر مَا يَظْهَر عَلَى الْجِلْد وَاللَّحْم مِنْ مُلَاقَاة الْجَسَد مَا يُقَشِّر أَوْ يَجْرَح , وَلَعَلَّ الْمُرَاد بِهَا آثَار مُسْتَنْكَرَة فِي وَجْهه حَقِيقَة أَوْ أَمَارَات لِيُعْرَف وَيُشْهَر بِذَلِكَ بَيْن أَهْل الْمَوْقِف أَوْ لِتَقْسِيمِ مَنَازِل السَّائِل فَإِنَّهُ مُقِلّ أَوْ مُكْثِر أَوْ مُفْرِط فِي الْمَسْأَلَة , فَذَكَرَ الْأَقْسَام عَلَى حَسَب ذَلِكَ , وَالْخَمْش أَبْلَغ فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْخَدْش وَهُوَ أَبْلَغ مِنْ الْكَدْح إِذْ الْخَمْش فِي الْوَجْه وَالْخَدْش فِي الْجِلْد وَالْكَدْح فَوْق الْجِلْد , وَقِيلَ الْخَدْش قَشْر الْجِلْد بِعُودٍ وَالْخَمْش قَشْره بِالْأَظْفَارِ وَالْكَدْح الْعَضّ , وَهِيَ فِي أَصْلهَا مَصَادِر لَكِنَّهَا لَمَّا جُعِلَتْ أَسْمَاء لِلْآثَارِ جُمِعَتْ ( حِفْظِي ) أَيْ الَّذِي أَحْفَظهُ.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَة فِي حَكِيم بْن جُبَيْر مِنْ أَجْل هَذَا الْحَدِيث.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ يَحْيَى بْن آدَم فَقَالَ عَبْد اللَّه بْن عُثْمَان لِسُفْيَان الثَّوْرِيّ حِفْظِي أَنَّ شُعْبَة لَا يَرْوِي عَنْ حَكِيم بْن جُبَيْر , فَقَالَ سُفْيَان فَقَدْ حَدَّثَنَا زُبَيْد عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن يَزِيد.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَضَعَّفُوا الْحَدِيث لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرهَا يَحْيَى بْن آدَم , قَالُوا أَمَّا مَا رَوَاهُ سُفْيَان فَلَيْسَ فِيهِ بَيَان أَنَّهُ أَسْنَدَهُ وَإِنَّمَا قَالَ فَقَدْ حَدَّثَنَا زُبَيْد عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن يَزِيد وَحَسْب.
وَحَكَى الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل عَنْ يَحْيَى بْن آدَم أَنَّ الثَّوْرِيّ قَالَ يَوْمًا قَالَ أَبُو بَسْطَام يُحَدِّث يَعْنِي شُعْبَة هَذَا الْحَدِيث عَنْ حَكِيم بْن جُبَيْر قِيلَ لَهُ قَالَ حَدَّثَنِي زُبَيْد عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ.
قَالَ أَحْمَد كَأَنَّهُ أَرْسَلَهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يُحَدِّث بِهِ أَمَا يَعْرِف الرَّجُل كَلَامًا نَحْو ذَا.
وَحَكَى التِّرْمِذِيّ أَنَّ سُفْيَان صَرَّحَ بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ سَمِعْت زُبَيْدًا يُحَدِّث بِهَذَا عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن يَزِيد , وَحَكَاهُ اِبْن عَدِيّ أَيْضًا , وَحَكَى أَيْضًا أَنَّ الثَّوْرِيّ قَالَ فَأَخْبَرَنَا بِهِ زُبَيْد.
وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الثَّوْرِيّ حَدَّثَ بِهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّة لَا يُصَرِّح فِيهِ بِالْإِسْنَادِ وَمَرَّة بِسَنَدِهِ فَتَجْتَمِع الرِّوَايَات.
وَقَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن النَّسَائِيُّ : لَا نَعْلَم أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيث زُبَيْد غَيْر يَحْيَى بْن آدَم وَلَا نَعْرِف هَذَا الْحَدِيث إِلَّا مِنْ حَدِيث حَكِيم بْن جُبَيْر وَحَكِيم ضَعِيف.
وَسُئِلَ شُعْبَة عَنْ حَدِيث حَكِيم فَقَالَ أَخَاف النَّار وَقَدْ كَانَ رَوَى عَنْهُ قَدِيمًا.
وَسُئِلَ يَحْيَى بْن مَعِين يَرْوِيه أَحَد غَيْر حَكِيم ؟ فَقَالَ يَحْيَى : نَعَمْ يَرْوِيه يَحْيَى اِبْن آدَم عَنْ زُبَيْد وَلَا أَعْلَم أَحَدًا يَرْوِيه إِلَّا يَحْيَى بْن آدَم , وَهَذَا وَهْم لَوْ كَانَ كَذَا لَحَدَّثَ بِهِ النَّاس جَمِيعًا عَنْ سُفْيَان وَلَكِنَّهُ حَدِيث مُنْكَر.
هَذَا الْكَلَام قَالَهُ يَحْيَى أَوْ نَحْوه.
وَقَالَ بِظَاهِرِهِ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَغَيْرهمَا وَرَأَوْهُ حَدًّا فِي غِنَى مَنْ يَحْرُم عَلَيْهِ الصَّدَقَة وَأَبِي ذَلِكَ آخَرُونَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيث بِمَا تَقَدَّمَ.
وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ : لَا حَدّ لِلْغِنَى مَعْلُومًا وَإِنَّمَا يُعْتَبَر حَال الْإِنْسَان.
قَالَ الشَّافِعِيّ : قَدْ يَكُون الرَّجُل بِالدِّرْهَمِ غَنِيًّا مَعَ الْكَسْب وَلَا يُغْنِيه الْأَلْف مَعَ ضَعْفه فِي نَفْسه وَكَثْرَة عِيَاله اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ بِحُرُوفِهِ.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْغِنَى قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ قَالَ يَحْيَى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ لِسُفْيَانَ حِفْظِي أَنَّ شُعْبَةَ لَا يَرْوِي عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد، أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسله لنا شيئا نأكله، فج...
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل وله قيمة أوقية، فقد ألحف»، فقلت: ناقتي الياقوتة هي...
حدثنا سهل ابن الحنظلية، قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، فسألاه، فأمر لهما بما سألا، وأمر معاوية فكتب لهما بما...
عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فذكر حديثا طويلا، قال: فأتاه رجل، فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا،...
عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: أخبرني رجلان: أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخف...
عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي»، قال أبو داود: رواه سفيان، عن سعد بن إبراهيم، كما قال إبرا...
عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بمال...
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك»