1635- عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني " (1) 1636- عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمعناه، قال أبو داود: ورواه ابن عيينة، عن زيد، كما قال مالك: ورواه الثوري، عن زيد، قال: حدثني الثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم (2)
(١)حديث صحيح، وقد وصله معمر - وهو ابن راشد - كما في الطريق الآتي بعده، وتابعه على وصله الثوري عند عبد الرزاق (7152)، والدارقطني في "سننه" (1997)، وفي "العلل" 3/ ورقة 236، والبيهقي 7/ 15.
وصحح وصله البزار في "مسنده" كما في "نصب الراية" 4/ 378.
وقد تابع مالكا على إرساله أيضا سفيان بن عيينة عند ابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 96، ولا يضر إرسال من أرسله، لأن معمرا والثوري حافظان، فيكون عطاء بن يسار أرسله مرة ووصله أخرى.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 268، ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/ 15.
(٢)إسناده صحيح كما سلف بيانه في الطريق السالف قبله.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (٧١٥١) ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (١٨٤١).
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧١٥٢) عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاه بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، به.
وهذا اختلاف في تعيين الصحابي، ومثل هذا لا يضر بصحة الحديث، ثم إن إبهام الصحابي لا يضر أيضا، لأنهم كلهم ثقات.
على أنه مرة نص على ذكر أبي سعيد كما بيناه في الطريق السالف قبله.
وهو في "مسند أحمد" (١١٥٣٨).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ عَطَاء بْن يَسَار ) : تَابِعِيّ جَلِيل مُرْسَل وَقَدْ وَصَلَهُ الْمُؤَلِّف وَابْن مَاجَهْ وَالْحَاكِم مِنْ طَرِيق مَعْمَر عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ كَمَا سَيَأْتِي ( لِغَنِيٍّ ) : لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنَّمَا الصَّدَقَات لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين } ( إِلَّا لِخَمْسَةٍ ) : فَتَحِلّ لَهُمْ وَهُمْ أَغْنِيَاء لِأَنَّهُمْ أَخَذُوهَا بِوَصْفٍ آخَر ( لِغَازٍ فِي سَبِيل اللَّه ) : لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } أَيْ لِمُجَاهِدٍ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا أَوْ الْحَجّ , وَاخْتَارَهُ مُحَمَّد بْن الْحَسَن مِنْ الْحَنَفِيَّة ( أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ) : أَيْ عَلَى الصَّدَقَة مِنْ نَحْو عَاشِر وَحَاسِب وَكَاتِب لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } وَبَيَّنَتْ السُّنَّة أَنَّ شَرْطَه أَنْ لَا يَكُون هَاشِمِيًّا قِيلَ وَلَا مُطَّلِبِيًّا ( أَوْ لِغَارِمٍ ) أَيْ مَدِين مِثْل مَنْ اِسْتَدَانَ لِيُصْلِح بَيْن طَائِفَتَيْنِ فِي دِيَة أَوْ دَيْن تَسْكِينًا لِلْفِتْنَةِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا.
قَالَ اللَّه تَعَالَى { وَالْغَارِمِينَ } بِشُرُوطٍ فِي الْفُرُوع ( أَوْ لِرَجُلٍ ) : غَنِيّ ( اِشْتَرَاهَا ) : أَيْ الصَّدَقَة ( بِمَالِهِ ) : مِنْ الْفَقِير الَّذِي أَخَذَهَا ( أَوْ لِرَجُلٍ ) : غَنِيّ ( جَار مِسْكِين ) : الْمُرَاد بِهِ مَا يَشْمَل الْفَقِير ( فَأَهْدَاهَا ) : الصَّدَقَة ( لِلْغَنِيِّ ) : فَتَحِلّ لَهُ لِأَنَّ الصَّدَقَة قَدْ بَلَغَتْ مَحَلّهَا فِيهِ.
وَقَوْله وَلَهُ جَار خَرَجَ عَلَى جِهَة التَّمْثِيل فَلَا مَفْهُوم لَهُ فَالْمَدَار عَلَى إِهْدَاء الصَّدَقَة الَّتِي مَلَّكَهَا الْمِسْكِين لِجَارٍ أَوْ لِغَيْرِهِ وَفِي حَدِيث إِهْدَاء بَرِيرَة كَمَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا إِلَى عَائِشَة قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّة كَمَا عِنْد الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرهمَا وَكَذَلِكَ الْإِهْدَاء لَيْسَ بِقَيْدٍ فَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد وَأَبِي دَاوُدَ كَمَا سَيَأْتِي أَوْ جَار فَقِير يَتَصَدَّق عَلَيْهَا فَيُهْدِي لَك أَوْ يَدْعُوك قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : هَذَا الْحَدِيث مُفَسِّر لِمُجْمَلِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلّ الصَّدَقَة لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّة سَوِيّ , وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى عُمُومه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصَّدَقَة الْمَفْرُوضَة لَا تَحِلّ لِغَيْرِ الْخَمْسَة الْمَذْكُورِينَ.
قَالَ الْبَاجِيّ : فَإِنْ دَفَعَهَا لِغَنِيٍّ لِغَيْرِ هَؤُلَاءِ عَالِمًا بِغِنَاهُ لَمْ تُجْزِهِ بِلَا خِلَاف , فَإِنْ اِعْتَقَدَ فَقْره فَقَالَ اِبْن الْقَاسِم يَضْمَن إِنْ دَفَعَهَا لِغَنِيٍّ أَوْ كَافِر وَأَمَّا صَدَقَة التَّطَوُّع فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيَّة تَحِلّ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِير.
ذَكَرَهُ الزُّرْقَانِيّ فِي شَرْح الْمُوَطَّأ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ بَيَان أَنَّ الْغَازِي وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لَهُ أَنْ يَأْخُذ الصَّدَقَة وَيَسْتَعِين بِهَا فِي غَزْوه وَهُوَ مِنْ سَهْم السَّبِيل , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه : لَا يَجُوز أَنْ يُعْطَى الْغَازِي مِنْ الصَّدَقَة إِلَّا أَنْ يَكُون مُنْقَطِعًا بِهِ , وَسَهْم السَّبِيل غَيْر سَهْم اِبْن السَّبِيل , وَقَدْ فَرَّقَ اللَّه بَيْنهمَا فِي التَّسْمِيَة وَعَطَفَ أَحَدهمَا عَلَى الْآخَر بِالْوَاوِ الَّذِي هُوَ حَرْف الْفَرْق بَيْن الْمَذْكُورَيْنِ الْمَسْبُوق أَحَدهمَا عَلَى الْآخَر فَقَالَ : ( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) : وَالْمُنْقَطِع بِهِ هُوَ اِبْن السَّبِيل , وَكَمَا سَهْم السَّبِيل فَهُوَ عَلَى عُمُومه وَظَاهِره فِي الْكِتَاب.
وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيث مَا بَيَّنَهُ وَوَكَّدَ أَمَرَهُ فَلَا وَجْه لِلذَّهَابِ عَنْهُ.
وَفِي قَوْله أَوْ رَجُل اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُتَصَدِّق إِذَا تَصَدَّقَ بِالشَّيْءِ ثُمَّ اِشْتَرَاهُ مِنْ الْمَدْفُوع إِلَيْهِ فَإِنَّ الْبَيْع جَائِز وَكَرِهَهُ أَكْثَر الْعُلَمَاء مَعَ تَجْوِيزهمْ الْبَيْع فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَالِك بْن أَنَس إِنْ اِشْتَرَاهُ فَالْبَيْع مَفْسُوخ.
وَأَمَّا الْغَارِم الْغَنِيّ فَهُوَ الرَّجُل يَتَحَمَّل الْحَمَالَة وَيُدَان فِي الْمَعْرُوف وَإِصْلَاح ذَات الْبَيْن وَلَهُ مَال إِنْ يَقَع فِيهَا اِفْتَقَرَ فَيُعْطَى مِنْ الصَّدَقَة مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنه فَأَمَّا الْغَارِم الَّذِي يُدَانُ لِنَفْسِهِ وَهُوَ مُعْسِر فَلَا يَدْخُل فِي هَذَا الْغَنِيُّ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَة الْفُقَرَاء.
وَأَمَّا الْعَامِل فَإِنَّهُ يُعْطَى مِنْهَا عُمَالَة عَلَى قَدْر عَمَله وَأُجْرَة مِثْله فَسَوَاء كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّهُ يَسْتَحِقّ الْعُمَالَة إِذَا لَمْ يَفْعَلهُ تَطَوُّعًا.
فَأَمَّا الْمُهْدَى لَهُ الصَّدَقَة فَهُوَ إِذَا مَلَّكَهَا فَقَدْ خَرَجَتْ أَنْ تَكُون صَدَقَة وَهِيَ مِلْك لِمَالِك تَامّ الْمِلْك جَائِز التَّصَرُّف فِي مِلْكه اِنْتَهَى كَلَامه.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مُسْنَدًا.
وَقَالَ أَبُو عُمَر النَّمِرِيّ : قَدْ وَصْل هَذَا الْحَدِيث جَمَاعَة مِنْ رِوَايَة زَيْد بْن أَسْلَمَ.
( بِمَعْنَاهُ ) : وَلَفْظ اِبْن مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْه لَا تَحِلّ الصَّدَقَة لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيل اللَّه أَوْ لِغَنِيٍّ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ فَقِير تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ أَوْ غَارِم.
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيّ ( رَوَاهُ اِبْن عُيَيْنَةَ ) : سُفْيَان الْإِمَام ( كَمَا قَالَ مَالِك ) : مُرْسَلًا ( وَرَوَاهُ الثَّوْرِيّ ) : سُفْيَان الْإِمَام ( حَدَّثَنِي الثَّبَتُ ) : أَيْ الثِّقَة ( عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : مُرْسَلًا وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُسَمِّ الثَّبَتَ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الثَّبْتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك»
عن بشير بن يسار، زعم أن رجلا من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة، أخبره، «أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من إبل الصدقة - يعني - دية الأنصاري ا...
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر...
عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها»، ثم قال: " يا قبيصة،...
عن أنس بن مالك، أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: «أما في بيتك شيء؟» قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من ا...
عن أبي مسلم الخولاني، قال: حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب، وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة، أو ثم...
عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا، وأتكفل له بالجنة؟»، فقال ثوبان: أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا "
عن أبي سعيد الخدري، أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد عنده، قال: «ما يكون عندي من خير، فلن...
عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصابته فاقة، فأنزلها بالناس، لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله، أوشك الله له، بالغنى، إما بموت...