1628- عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل وله قيمة أوقية، فقد ألحف»، فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية - قال هشام: خير من أربعين درهما - فرجعت، فلم أسأله شيئا، زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهما
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.
عبد الرحمن بن أبي الرجال صدوق حسن الحديث.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2387) من طريق قتيبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (11044)، و"صحيح ابن حبان" (3390).
وله شاهد من حديث رجل من بني أسد سلف قبله.
وآخر من حديث ابن عمرو عند النسائي في "الكبرى" (2386).
وهو حسن.
اللقحة: الناقة ذات لبن وجمعها: لقاح، والأوقية عند أهل الحجاز أربعون درهما، وذهب أبو عبيد القاسم بن سلام في تحديد الغنى إلى هذا الحديث، وزعم أن من وجد أربعين درهما حرمت عليه الصدقة، وقوله: أو عدلها يريد قيمتها، يقال: هذا عدل الشيء، أي: ما يساويه في القيمة، وهذا عدله، أي: نطيره ومثله في الصورة والهيئة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَقَدْ أَلْحَفَ ) قَالَ الْوَاحِدِيّ : الْإِلْحَاف فِي اللُّغَة هُوَ الْإِلْحَاح فِي الْمَسْأَلَة.
قَالَ الزَّجَّاج : مَعْنَى أَلْحَفَ شَمِلَ بِالْمَسْأَلَةِ , وَالْإِلْحَاف فِي الْمَسْأَلَة هُوَ أَنْ يَشْتَمِل عَلَى وُجُوه الطَّلَب بِالْمَسْأَلَةِ كَاشْتِمَالِ اللِّحَاف فِي التَّغْطِيَة.
وَقَالَ غَيْره : مَعْنَى الْإِلْحَاف فِي الْمَسْأَلَة مَأْخُوذ مِنْ قَوْلهمْ أَلْحَفَ الرَّجُل إِذَا مَشَى فِي لَحَف الْجَبَل وَهُوَ أَصْله كَأَنَّهُ اِسْتَعْمَلَ الْخُشُونَة فِي الطَّلَب ( نَاقَتِي الْيَاقُوتَة ) اِسْم نَاقَته ( قَالَ هِشَام ) فِي حَدِيثه قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ فَقُلْتُ نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ قَالَ هِشَامٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ فَلَمْ أَسْأَلْهُ شَيْئًا زَادَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ وَكَانَتْ الْأُوقِيَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
حدثنا سهل ابن الحنظلية، قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، فسألاه، فأمر لهما بما سألا، وأمر معاوية فكتب لهما بما...
عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فذكر حديثا طويلا، قال: فأتاه رجل، فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا،...
عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: أخبرني رجلان: أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخف...
عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي»، قال أبو داود: رواه سفيان، عن سعد بن إبراهيم، كما قال إبرا...
عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بمال...
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك»
عن بشير بن يسار، زعم أن رجلا من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة، أخبره، «أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من إبل الصدقة - يعني - دية الأنصاري ا...
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر...