1638- عن بشير بن يسار، زعم أن رجلا من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة، أخبره، «أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من إبل الصدقة - يعني - دية الأنصاري الذي قتل بخيبر»
إسناده صحيح.
أبو نعيم: هو الفضل بن دكين.
وأخرجه البخاري (6898)، والنسائي في "الكبرى" (5966) و (6895) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1669) من طريق عبد الله بن نمير، عن سعيد بن عبيد، به.
وهو في "مسند أحمد" (16091).
وسيأتي بطوله برقم (4520) و (4521) و (4523).
قال الخطابي: وقد اختلف الناس في قدر ما يعطى الفقير من الصدقة، فكره أبو حنيفة وأصحابه أن يبلغ مئتي درهم إذا لم يكن عليه دين، أو له عيال، وكان سفيان الثوري يقول: لا يدفع إلى رجل من الزكاة أكثر من خمسين درهما، وكذلك قال أحمد ابن حنبل، وعلى مذهب الشافعي يجوز أن يعطى على قدر حاجته من غير تحديد فيه، فإذا زال اسم الفقر عنه لم يعط.
قال الإمام النووي في "المجموع" قال أصحابنا العراقيون وكثير من الخراسانيين: يعطى الفقير والمسكين ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام، وهذا هو نص الشافعي رحمه الله.
وقالوا: فإن كان عادته الاحتراف.
أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته، قلت قيمته أوكثرت، ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا، ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص .
فإن لم يكن محترفا ولا يحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب، أعطي كفاية العمر لأمثاله في بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة.
وقال شمس الدين الرملي في "شرح المنهاج": إن المسكين والفقير إن لم يحسن كل منهما كسبا بحرفة ولا تجارة يعطى كفاية ما بقي من العمر الغالب لأمثاله في بلده، لأن القصد إغناؤه، ولا يحصل إلا بذلك، فإن زاد عمره عليه، أعطي سنة بسنة.
وليس المراد بإعطاء من لا يحسن الكسب إعطاعه نقدا يكفيه بقية عمره المعتاد، بل إعطاءه ثمن ما يكفيه دخله منه، كأن يشتري له بها عقارا يستغله، ويغتني به عن الزكاة فيملكه ويورث عنه .
وانظر تفصيل المسألة في "فقه الزكاة" للعلامة القرضاوي 2/ 563 - 578.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ بُشَيْر بْن يَسَار ) : مُصَغَّرًا ( وَدَاهُ ) : مِنْ الدِّيَة ( بِمِائَةٍ مِنْ إِبِل الصَّدَقَة ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُشْبِه أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلَه وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ مِنْ سَهْم الْغَارِمِينَ عَلَى مَعْنَى الْحَمَالَة فِي إِصْلَاح ذَات الْبَيْن.
لِأَنَّهُ شَجَرَ بَيْن الْأَنْصَار وَبَيْن أَهْل خَيْبَر فِي دَم الْقَتِيل الَّذِي وُجِدَ بِهَا مِنْهُمْ فَإِنَّهُ لَا مَصْرِف لِمَالِ الصَّدَقَات فِي الدِّيَات.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي قَدْر مَا يُعْطَى الْفَقِير مِنْ الصَّدَقَة فَكَرِهَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه أَنْ يَبْلُغ مِائَتَيْ دِرْهَم إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْن أَوْ لَهُ عِيَال.
وَكَانَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ يَقُول : لَا يُدْفَع إِلَى رَجُل مِنْ الزَّكَاة أَكْثَر مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا.
وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل.
وَعَلَى مَذْهَب الشَّافِعِيّ : يَجُوز أَنْ يُعْطَى عَلَى قَدْر حَاجَته مِنْ غَيْر تَحْدِيد فِيهِ , فَإِذَا زَالَ اِسْم الْفَقْر عَنْهُ لَمْ يُعْطَ.
وَقَدْ يَحْتَجّ بِهَا مَنْ يَرَى جَمْع الصَّدَقَة مِنْ صِنْف وَاحِد مِنْ أَهْل السُّهْمَان الثَّمَانِيَة اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا فِي الْقِصَّة الْمَشْهُورَة اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ يَعْنِي دِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر...
عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها»، ثم قال: " يا قبيصة،...
عن أنس بن مالك، أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: «أما في بيتك شيء؟» قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من ا...
عن أبي مسلم الخولاني، قال: حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب، وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة، أو ثم...
عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا، وأتكفل له بالجنة؟»، فقال ثوبان: أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا "
عن أبي سعيد الخدري، أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد عنده، قال: «ما يكون عندي من خير، فلن...
عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصابته فاقة، فأنزلها بالناس، لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله، أوشك الله له، بالغنى، إما بموت...
عن ابن الفراسي، أن الفراسي، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا، وإن كنت سائلا لا بد، فاسأل الصال...
عن ابن الساعدي، قال: استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه، أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله، قال: خذ ما...