17- عن المهاجر بن قنفذ، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال " إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال: على طهارة
إسناده صحيح.
عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، والحسن: هو البصري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (34)، وابن ماجه (350) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (19034)، و "صحيح ابن حبان" (803).
قال ابن حبان في "صحيحه" بإثره: قوله - صلى الله عليه وسلم - "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر" أراد به - صلى الله عليه وسلم - الفضلَ، لأن الذكر على الطهارة أفضل، لا أنه كان يكرهه لنفي جوازه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَة ) : هَذَا شَكّ مِنْ الْمُهَاجِر أَوْ مِمَّنْ دُونه , وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَال أَنْ يَدَعَ الرَّدّ حَتَّى يَتَوَضَّأ أَوْ يَتَيَمَّم ثُمَّ يَرُدّ , وَهَذَا إِذَا لَمْ يَخْشَ فَوْت الْمُسْلِم , وَأَمَّا إِذَا خَشِيَ فَوْته فَالْحَدِيث لَا يَدُلّ عَلَى الْمَنْع , لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَكَّنَ مِنْ الرَّدّ بَعْد أَنْ تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ عَلَى اِخْتِلَاف الرِّوَايَتَيْنِ , فَيُمْكِن أَنْ يَكُون تَرَكَهُ لِذَلِكَ طَلَبًا لِلْأَشْرَفِ وَهُوَ الرَّدّ حَال الطَّهَارَة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ
عن طلحة بن عبيد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك»
عن زيد بن أسلم، أن عبد الله بن عمر، دخل على معاوية، فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن، فقال: عطاء المحررين، فإني «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما...
عن ابن عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، وقال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4]...
عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاحب الصور فقال: «عن يمينه جبرائل، وعن يساره ميكائل»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا»
عن همام، قال: جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه، فأخذ المقداد بن الأسود ترابا فحثا في وجهه، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا لقيتم المداحين...
عن أبي هريرة، قال: أراه رفعه، قال: «لا غرار في تسليم، ولا صلاة»
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة "