حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قبلها ولم يتوضأ - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطهارة باب الوضوء من القبلة (حديث رقم: 178 )


178- عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ»

أخرجه أبو داوود


حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، إبراهيم التيمي -وهو ابن يزيد- لم يسمع من عائشة.
يحيي: هو ابن سعيد القطان، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأبو روق: هو عطية بن الحارث.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (155)، وفي "المجتبى" (170) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وقال في "المجتبى": ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلا.
يعني منقطعا.
وهو في "مسند أحمد" (25767).
وانظر ما بعده.

شرح حديث (قبلها ولم يتوضأ)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ أَبِي رَوْق ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الرَّاء وَسُكُون الْوَاو الْمُخَفَّفَة وَاسْمه عَطِيَّة بْن الْحَارِث الْهَمَدَانِيُّ الْكُوفِيّ عَنْ أَنَس وَإِبْرَاهِيم التَّيْمِيِّ وَالشَّعْبِيّ وَعَنْهُ اِبْنَاهُ يَحْيَى وَعُمَارَة وَالثَّوْرِيُّ.
قَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق , وَقَالَ أَحْمَد : لَيْسَ بِهِ بَأْس , وَقَالَ اِبْن مَعِين : صَالِح , وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : قَالَ الْكُوفِيُّونَ : هُوَ ثِقَة وَلَمْ يَذْكُرهُ أَحَد بِجَرْحٍ ‏ ‏( قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأ ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ لَمْس الْمَرْأَة لَا يَنْقُص الْوُضُوء لِأَنَّ الْقُبْلَة مِنْ اللَّمْس وَلَمْ يَتَوَضَّأ بِهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَعَطَاء وَطَاوُسٌ وَأَبُو حَنِيفَة وَسُفْيَان الثَّوْرِيُّ , وَحَدِيث الْبَاب ضَعِيف لَكِنَّهُ تُؤَيِّدهُ الْأَحَادِيث الْأُخَر مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ " فَقَدْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَة مِنْ الْفِرَاش , فَالْتَمَسْته فَوَضَعْت يَدِي عَلَى بَاطِن قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِد وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُول : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِرِضَاك مِنْ سَخَطك.
الْحَدِيث.
وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيث أَبِي سَلَمَة عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : " كُنْت أَنَام بَيْن يَدَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَته , فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْت رِجْلِي , فَإِذَا قَامَ بَسَطْتهمَا وَالْبُيُوت يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيح " وَفِي لَفْظ : " فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُد غَمَزَ رِجْلِي فَضَمَمْتهَا إِلَيَّ ثُمَّ سَجَدَ " وَذَهَبَ اِبْن مَسْعُود وَابْن عُمَر وَالزُّهْرِيّ وَمَالِك بْن أَنَس وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق إِلَى أَنَّ فِي الْقُبْلَة وُضُوءًا قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَهُوَ قَوْل غَيْر وَاحِد مِنْ أَهْل الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلِهَذِهِ الْجَمَاعَة أَيْضًا دَلَائِل مِنْهَا قَوْله تَعَالَى : { أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا } وَقُرِئَ : { أَوْ لَمَسْتُمْ } قَالُوا : الْآيَة صَرَّحَتْ بِأَنَّ اللَّمْس مِنْ جُمْلَة الْأَحْدَاث الْمُوجِبَة لِلْوُضُوءِ وَهُوَ حَقِيقَة فِي لَمْس الْيَد , وَيُؤَيِّدهُ بَقَاؤُهُ عَلَى مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيّ قِرَاءَة : { أَوْ لَمَسْتُمْ } فَإِنَّهَا ظَاهِرَة فِي مُجَرَّد اللَّمْس مِنْ دُون الْجِمَاع , وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَجِب الْمَصِير إِلَى الْمَجَاز وَهُوَ أَنَّ اللَّمْس مُرَاد بِهِ الْجِمَاع لِوُجُودِ الْقَرِينَة وَهِيَ حَدِيث عَائِشَة فِي التَّقْبِيل , وَحَدِيثهَا فِي لَمْسهَا لِبَطْنِ قَدَم رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَدْ فَسَّرَ بِهِ اِبْن عَبَّاس الَّذِي عَلَّمَهُ اللَّه تَأْوِيل كِتَابه , وَاسْتَجَابَ فِيهِ دَعْوَة نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ اللَّمْس الْمَذْكُور فِي الْآيَة هُوَ الْجِمَاع , وَفِي غَايَة الْمَقْصُود فِي هَذَا الْمَقَام بَسْط حَسَن فَارْجِعْ إِلَيْهَا يُعْطِيك الثَّلْج فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى ‏ ‏( هُوَ ) ‏ ‏: أَيْ حَدِيث إِبْرَاهِيم التَّيْمِيِّ ‏ ‏( مُرْسَل ) ‏ ‏: الْمُرْسَل عَلَى الْمَعْنَى الْمَشْهُور مَا يَكُون السَّقْط فِيهِ مِنْ آخِره بَعْد التَّابِعِيّ وَصُورَته أَنْ يَقُول التَّابِعِيّ سَوَاء كَانَ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا أَوْ فُعِلَ بِحَضْرَتِهِ كَذَا وَنَحْو ذَلِكَ , وَلِلْمُرْسَلِ مَعْنًى آخَر وَهُوَ مَا سَقَطَ رَاوٍ مِنْ سَنَده سَوَاء كَانَ فِي أَوَّله أَوْ آخِره أَوْ بَيْنهمَا وَاحِد أَوْ أَكْثَر وَهُوَ الْمَعْرُوف فِي الْفِقْه وَأُصُوله , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مِنْ أَهْل الْحَدِيث أَبُو بَكْر الْخَطِيب كَذَا قَالَ اِبْن الصَّلَاح , وَهَذَا الْمَعْنَى الْأَخِير مُرَاد هَاهُنَا ‏ ‏( الْفِرْيَابِيّ وَغَيْره ) ‏ ‏: الْفِرْيَابِيّ بِكَسْرِ الْفَاء وَسُكُون الرَّاء قَالَ الذَّهَبِيّ فِي كِتَاب الْمُشْتَبَه : الْفِرْيَابِيّ وَفِيرَاب , وَيُقَال فَارِيَاب مَدِينَة بِالتُّرْكِ مِنْهَا مُحَمَّد بْن يُوسُف صَاحِب الثَّوْرِيّ.
اِنْتَهَى.
قُلْت : هُوَ مُحَمَّد بْن يُوسُف بْن وَاقِد مِنْ أَجِلَّة أَصْحَاب الثَّوْرِيّ رَوَى عَنْ يُونُس بْن إِسْحَاق وَفِطْر بْن خَلِيفَة وَخَلْق.
وَرَوَى عَنْهُ أَحْمَد وَمُحَمَّد بْن يَحْيَى وَالْبُخَارِيّ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيُّ.
وَغَرَض الْمُؤَلِّف مِنْ إِيرَاد هَذِهِ الْجُمْلَة أَنَّ أَكْثَر الْحُفَّاظ مِنْ أَصْحَاب الثَّوْرِيّ كَيَحْيَى بْن سَعِيد الْقَطَّان وَعَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ وَمُحَمَّد بْن يُوسُف الْفِرْيَابِيّ وَوَكِيع وَغَيْرهمْ رَوَوْهُ هَكَذَا عَنْ سُفْيَان مُرْسَلًا غَيْر مَوْصُول , وَفِيهِ تَعْرِيض عَلَى مَنْ وَصَلَهُ مِنْ بَعْض أَصْحَاب الثَّوْرِيّ كَمُعَاوِيَة بْن هِشَام.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث مُعَاوِيَة بْن هِشَام عَنْ الثَّوْرِيّ عَنْ أَبِي رَوْق عَنْ إِبْرَاهِيم التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة فَوَصَلَ سَنَده وَمُعَاوِيَة بْن هِشَام هَذَا الْأَزْدِيُّ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه وَوَثَّقَهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ اِبْن مَعِين صَالِح وَلَيْسَ بِذَاكَ.
وَقَالَ اِبْن حِبَّان : رُبَّمَا.
أَخْطَأَ وَفِي بَعْض نُسَخ سُنَن أَبِي دَاوُدَ هَاهُنَا هَذِهِ الْعِبَارَة قَالَ أَبُو دَاوُدَ : مَاتَ إِبْرَاهِيم التَّيْمِيُّ وَلَمْ يَبْلُغ أَرْبَعِينَ سَنَة , وَكَانَ يُكَنَّى أَبَا أَسْمَاء.
اِنْتَهَى.


حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي رَوْقٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏كَذَا ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏الْفِرْيَابِيُّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَهُوَ مُرْسَلٌ ‏ ‏إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ ‏ ‏لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏مَاتَ ‏ ‏إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ ‏ ‏وَلَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَكَانَ يُكْنَى ‏ ‏أَبَا أَسْمَاءَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ

عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ»، قال عروة: من هي إلا أنت؟ فضحكت

من مس ذكره فليتوضأ

عن بسرة بنت صفوان، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من مس ذكره فليتوضأ»

مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال هو مضغة منه

عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال:...

الوضوء من لحوم الإبل ولحم الغنم والصلاة في مبارك ا...

عن البراء بن عازب، قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: «توضئوا منها» وسئل عن لحوم الغنم، فقال: «لا توضئوا منها»، وس...

مر بغلام وهو يسلخ شاة فأدخل يده بين الجلد واللحم ف...

عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تنح حتى أريك» فأدخل يده بين الجلد واللحم، فدحس...

مر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه

عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت، فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: «أيكم يحب أن هذا...

أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ

عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ»

أمر النبي ﷺ بجنب فشوي وأخذ الشفرة

عن المغيرة بن شعبة، قال: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي، وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة، قال: فأل...

أكل رسول الله ﷺ كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته

عن ابن عباس، قال: «أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا، ثم مسح يده بمسح كان تحته، ثم قام فصلى»