1838-
عن نبيه بن وهب، قال: اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر، عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان، قال سفيان: وهو أمير الموسم ما يصنع بهما؟ قال: «اضمدهما بالصبر»، فإني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1) 1839- عن نبيه بن وهب، بهذا الحديث (2)
(١) إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه مسلم (1204)، والترمذي (973)، والنسائي في "الكبرى" (3677) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1204) من طريق عبد الوارث، عن أيوب بن موسى، به.
وهو في "مسند أحمد" (494)، و"صحيح ابن حبان" (3954).
وانظر ما بعده.
قال النووي: اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب فعله وعليه الفدية، واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية عليه، وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين، ومنعه جماعة، منهم أحمد وإسحاق وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف، والله أعلم.
(٢) إسناده صحيح.
أيوب: هو السختياني.
وهو في "مسند أحمد" (٤٢٢).
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَمِير الْمَوْسِم ) : قَالَ فِي الْمِصْبَاح : السِّمَة هِيَ الْعَلَامَة وَمِنْهُ الْمَوْسِم , لِأَنَّهُ مُعَلَّم يُجْتَمَع إِلَيْهِ اِنْتَهَى.
وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ أَمِير الْحُجَّاج فِي مَوْسِم الْحَجّ ( قَالَ : أُضَمِّدُهُمَا بِالصَّبِرِ ) : بِفَتْحٍ ثُمَّ كَسْر دَوَاء مَعْرُوف مُرّ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الصَّبِر لَيْسَ بِطِيبٍ , وَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَهُ أَنْ يَتَعَالَج بِهِ.
فَأَمَّا الْكُحْل الَّذِي لَا طِيب فِيهِ فَلَا بَأْس بِهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ : وَأَنَا لَهُ فِي النِّسَاء أَشَدّ كَرَاهَة مِنِّي لَهُ فِي الرِّجَال وَلَا أَعْلَم عَلَى وَاحِد مِنْهُمَا الْفِدْيَة.
وَرَخَّصَ فِي الْكُحْل لِلْمُحْرِمِ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَأَحْمَد وَإِسْحَاق.
وَكَرِهَ الْإِثْمِد لِلْمُحْرِمِ سُفْيَان وَإِسْحَاق.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
أَيْ الِاغْتِسَال لِلْمُحْرِمِ تَرَفُّهًا وَتَنَظُّفًا وَتَطَهُّرًا مِنْ الْجَنَابَة.
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَغْتَسِل مِنْ الْجَنَابَة , وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ.
وَرُوِيَ عَنْ مَالِك أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ فِي الْمَاء.
وَرُوِيَ فِي الْمُوَطَّأ عَنْ نَافِع أَنَّ اِبْن عُمَر كَانَ لَا يَغْسِل رَأْسه وَهُوَ مُحْرِم إِلَّا مِنْ اِحْتِلَام.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَيْنَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سُفْيَانُ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ مَا يَصْنَعُ بِهِمَا قَالَ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ
عن عبد الله بن عباس، والمسور بن مخرمة، اختلفا بالأبواء فقال: ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه فأرسله عبد الله بن عباس، إلى أ...
عن عمر بن عبيد الله، أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر، ابنة شيبة بن جبير فأردت أن...
عن ميمونة، قالت: «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «تزوج ميمونة وهو محرم».<br>(1) 1845- عن سعيد بن المسيب، قال: وهم ابن عباس، في تزويج ميمونة وهو محرم (2)
عن سالم، عن أبيه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: " خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب، والفأرة، و...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور "
عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال: «الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة،...
عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، وكان الحارث، خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش، قال: فبعث إلى علي بن...
عن ابن عباس، أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله، وقال: «إنا حرم»، قال: نعم