1837-
عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به».
رجاله ثقات.
لكن خالف معمرا في وصله سعيد بن أبي عروبة كما قال
المصنف، فأرسله عن قتادة.
وابن أبي عروبة ثبت في قتادة، وأما معمر فنقل ابن معين
عنه أنه قال: جلست إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه الأسانيد، ذكره ابن رجب في "شرح العلل" 2/ 509، وقال الدارقطني فيما نقله عنه ابن رجب أيضا: معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة.
وقد شذ بقوله: على ظهر القدم، فقد روى ابن عباس عند البخاري (5700) وغيره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم في رأسه.
وروى ابن بحينة عن البخاري (1836)، ومسلم (1203): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم في وسط رأسه.
وقد ثبت عن أنس بن مالك من طريق حميد، عنه.
لكن بذكر الحجامة فقط دون بيان موضعها عند أحمد (13816)، وابن خزيمة (2658).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3818) و (7554) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (12682)، و"صحيح ابن حبان" (3952).
وكنا قد صححنا الحديث فيهما فيستدرك من هنا.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَلَى ظَهْر الْقَدَم ) : أَيْ أَعْلَى الْقَدَم ( مِنْ وَجَع كَانَ بِهِ ) : وَلَفْظ النَّسَائِيِّ.
اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِم عَلَى ظَهْر الْقَدَم مِنْ وَثَأ كَانَ بِهِ , وَفِي رِوَايَة لَهُ مِنْ حَدِيث جَابِر أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِم مِنْ وَثَأ كَانَ بِهِ , وَمَعْنَاهُ مِنْ وَجَع يُصِيب اللَّحْم لَا يَبْلُغ الْعَظْم أَوْ وَجَع يُصِيب الْعَظْم مِنْ غَيْر كَسْر قَالَهُ السِّنْدِيُّ.
وَهَذَا الْحَدِيث يَرُدّ إِطْلَاق مَنْ ذَهَبَ إِلَى كَرَاهَتهَا وَكَذَا إِطْلَاق الْحَسَن الْبَصْرِيّ أَنَّ فِيهَا الْفِدْيَة.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَلَفْظ النَّسَائِيِّ مِنْ وَثَأ كَانَ بِهِ ( اِبْن أَبِي عَرُوبَة ) : هُوَ سَعِيد أَيْ رُوِيَ عَنْ قَتَادَة مُرْسَلًا مِنْ غَيْر ذِكْر أَنَس.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْت أَحْمَدَ قَالَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ أَرْسَلَهُ يَعْنِي عَنْ قَتَادَةَ
عن نبيه بن وهب، قال: اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر، عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان، قال سفيان: وهو أمير الموسم ما يصنع بهما؟ قال: «اضمدهما بالصبر»، فإ...
عن عبد الله بن عباس، والمسور بن مخرمة، اختلفا بالأبواء فقال: ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه فأرسله عبد الله بن عباس، إلى أ...
عن عمر بن عبيد الله، أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر، ابنة شيبة بن جبير فأردت أن...
عن ميمونة، قالت: «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «تزوج ميمونة وهو محرم».<br>(1) 1845- عن سعيد بن المسيب، قال: وهم ابن عباس، في تزويج ميمونة وهو محرم (2)
عن سالم، عن أبيه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: " خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب، والفأرة، و...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور "
عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال: «الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة،...
عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، وكان الحارث، خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش، قال: فبعث إلى علي بن...