حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا ينكح المحرم ولا ينكح - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب المناسك باب المحرم يتزوج (حديث رقم: 1841 )


1841- عن عمر بن عبيد الله، أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر، ابنة شيبة بن جبير فأردت أن تحضر ذلك فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: إني سمعت أبي عثمان بن عفان، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا ينكح المحرم ولا ينكح».
(1) 1842- عن عثمان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله زاد «ولا يخطب» (2)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح.
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 348 - 349، ومن طريقه أخرجه مسلم (1409)، وابن ماجه (1966)، والنسائي في "الكبرى" (3811) و (3812) و (5390).
وزادوا: "ولا يخطب" وستأتي هذه الزيادة بعده.
وأخرجه مسلم (1409)، والترمذي (856) من طريق أيوب السختياني، عن نافع، به.
وأخرجه مسلم (1409) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن نبيه بن وهب، به.
وهو في "مسند أحمد" (401)، و"صحيح ابن حبان" (4123).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: ذهب الى ظاهر هذا الحديث مالك والشافعي ورأيا النكاح إذا عقد في الإحرام مفسوخا سواء عقده المرء لنفسه، أو كان وليا وعقده لغيره.
وقال أصحاب الرأي: نكاح المرء لنفسه وإنكاحه لغيره جائز، واحتجوا بخبر ابن عباس الآتي برقم (1844) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم.
(٢)إسناده صحيح.
مطر - هو ابن طهمان الوراق - وإن كان فيه كلام فقد توبع.
سعيد: هو ابن أبي عروبة اليشكري العدوي.
وأخرجه مسلم (١٤٠٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٩١) من طرق عن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٤٠٩) من طريق مالك عن نافع، ومسلم (١٤٠٩)، والنسائي (٣٨١٣) من طريق أيوب بن موسي، كلاهما عن نبيه بن وهب، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٠١) و (٤٦٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٢٤).

شرح حديث (لا ينكح المحرم ولا ينكح)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ نُبَيْه ) ‏ ‏: بِضَمِّ النُّون مُصَغَّرًا ‏ ‏( أَنَّ عُمَر بْن عُبَيْد اللَّه ) ‏ ‏: مُصَغَّرًا ‏ ‏( أَرْسَلَ ) ‏ ‏: نُبَيْهًا الرَّاوِي الْمَذْكُور فِي رِوَايَة لِمُسْلَمٍ ‏ ‏( إِلَى أَبَان ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالْمُوَحَّدَة ‏ ‏( أَمِير الْحَاجّ ) ‏ ‏: مِنْ جِهَة عَبْد الْمَلِك ‏ ‏( أَرَدْت أَنْ أُنْكِح ) ‏ ‏: بِضَمٍّ فَسُكُون أُزَوِّج اِبْنِي ‏ ‏( فَأَرَدْت أَنْ تَحْضُر ) ‏ ‏: فِيهِ نَدْب الِاسْتِئْذَان لِحُضُورِ الْعَقْد ‏ ‏( فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَان ) ‏ ‏: فَقَالَ لَا أَرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا أَيْ جَاهِلًا بِالسُّنَّةِ كَمَا عِنْد مُسْلِم ‏ ‏( قَالَ إِنِّي سَمِعْت أَبِي عُثْمَان ) ‏ ‏: عَطْف بَيَان أَوْ بَدَل مِنْ أَبِي وَفِي تَصْرِيحه بِسَمِعْت رَدّ عَلَى مَنْ قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَسْمَع أَبَاهُ فَالْمُثْبَت مُقَدَّم ‏ ‏( لَا يَنْكِح ) ‏ ‏: بِفَتْحِ أَوَّله أَيْ لَا يَعْقِد لِنَفْسِهِ ‏ ‏( الْمُحْرِم ) ‏ ‏: بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَة أَوْ بِهِمَا ‏ ‏( وَلَا يُنْكِح ) ‏ ‏: بِضَمِّ أَوَّله أَيْ لَا يَعْقِد لِغَيْرِهِ بِوِلَايَةٍ وَلَا وَكَالَة وَهُوَ بِالْجَزْمِ فِيهِمَا عَلَى النَّهْي كَمَا ذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهُ الرِّوَايَة الصَّحِيحَة , قَالَهُ الزُّرْقَانِيّ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَدْ ذَهَبَ إِلَى ظَاهِر الْحَدِيث مَالِك وَالشَّافِعِيّ , وَرَأَيَا النِّكَاح إِذَا عُقِدَ فِي الْإِحْرَام مَفْسُوخًا عَقَدَهُ الْمَرْء لِنَفْسِهِ أَوْ كَانَ وَلِيًّا يَعْقِدهُ لِغَيْرِهِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه : نِكَاح الْمُحْرِم لِنَفْسِهِ وَإِنْكَاحه لِغَيْرِهِ جَائِز.
وَاجْتَمَعُوا فِي ذَلِكَ بِخَبَرِ اِبْن عَبَّاس أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَة وَهُوَ مُحْرِم.
وَتَأَوَّلَ بَعْضهمْ خَبَر عُثْمَان عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إِخْبَار عَنْ حَال الْمُحْرِم , وَأَنَّهُ بِاشْتِغَالِهِ بِنُسُكِهِ لَا يَتَّسِع بِعَقْدِ النِّكَاح وَلَا يَفْرُغ لَهُ , وَقَالَ بَعْضهمْ مَعْنَى يَنْكِح أَيْ إِنَّهُ لَا يَطَأ لَيْسَ أَنَّهُ لَا يَعْقِد.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قُلْت الرِّوَايَة الصَّحِيحَة لَا يَنْكِح الْمُحْرِم بِكَسْرِ الْحَاء عَلَى مَعْنَى النَّهْي لَا عَلَى حِكَايَة الْحَال وَقِصَّة أَبَان فِي مَنْعه عُمَر بْن عُبَيْد اللَّه مِنْ الْعَقْد وَإِنْكَاره ذَلِكَ وَهُوَ رَاوِي الْخَبَر دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ الْعَقْد , فَأَمَّا إِنَّ الْمُحْرِم مَشْغُول بِنُسُكِهِ مَمْنُوع مِنْ الْوَطْء فَهَذَا مِنْ الْعِلْم الْعَامّ الْمَفْرُوغ مِنْ بَيَانه اِتِّفَاق الْجَمَاعَة وَالْعَامَّة مِنْ أَهْل الْعِلْم اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
‏ ‏( زَادَ وَلَا يَخْطُب ) ‏ ‏: بِضَمِّ الطَّاء مِنْ الْخِطْبَة بِكَسْرِ الْخَاء أَيْ لَا يُطَالِب اِمْرَأَة لِنِكَاحٍ , قَالَ عَلِيّ الْقَارِيّ : رُوِيَ الْكَلِمَات الثَّلَاث بِالنَّفْيِ وَالنَّهْي.
وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهَا عَلَى صِيغَة النَّهْي أَصَحّ عَلَى أَنَّ النَّفْي بِمَعْنَى النَّهْي أَيْضًا بَلْ أَبْلَغ , وَالْأَوَّلَانِ لِلتَّحْرِيمِ وَالثَّالِث لِلتَّنْزِيهِ عِنْد الشَّافِعِيّ فَلَا يَصِحّ نِكَاح الْمُحْرِم وَلَا إِنْكَاحه عِنْده , وَالْكُلّ لِلتَّنْزِيهِ عِنْد أَبِي حَنِيفَة.
وَقَالَ الطِّيبِيُّ : أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيث مُسْلِم وَأَبُو دَاوُدَ وَأَبُو عِيسَى وَأَبُو عَبْد الرَّحْمَن فِي كُتُبهمْ وَاَلَّذِي وَجَدْنَاهُ الْأَكْثَر فِيمَا يُعْتَمَد عَلَيْهِ مِنْ الرِّوَايَات الْإِثْبَات وَهُوَ الرَّفْع فِي تِلْكَ الْكَلِمَات.


حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ‏ ‏أَخِي ‏ ‏بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَرْسَلَ إِلَى ‏ ‏أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ‏ ‏يَسْأَلُهُ ‏ ‏وَأَبَانُ ‏ ‏يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ ‏ ‏طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏ابْنَةَ ‏ ‏شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ‏ ‏أَبَانُ ‏ ‏وَقَالَ إِنِّي ‏ ‏سَمِعْتُ ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ ‏ ‏حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَطَرٍ ‏ ‏ويَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُثْمَانَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ذَكَرَ ‏ ‏مِثْلَهُ زَادَ وَلَا يَخْطُبُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

تزوجني رسول الله ونحن حلالان بسرف

عن ميمونة، قالت: «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف»

تزوج ميمونة وهو محرم

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «تزوج ميمونة وهو محرم».<br>(1) 1845- عن سعيد بن المسيب، قال: وهم ابن عباس، في تزويج ميمونة وهو محرم (2)

خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم

عن سالم، عن أبيه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: " خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب، والفأرة، و...

خمس قتلهن حلال في الحرم

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور "

ما يقتل المحرم من الدواب

عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال: «الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة،...

أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله

عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، وكان الحارث، خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش، قال: فبعث إلى علي بن...

أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله وقال إنا حرم

عن ابن عباس، أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله، وقال: «إنا حرم»، قال: نعم

صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم

عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم»

سألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل...

عن أبي قتادة، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه،...