27- عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه قال أحمد: ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه "
صحيح لغيره دون قوله:" فإن عامة الوسواس منه" فإنه موقوف، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن الحسن البصري لم يصرح بسماعه من عبد الله بن مغفل.
وهو في "مسند أحمد" (20569)، و"مصنف عبد الرزاق" (978)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجه (304).
وأخرجه الترمذي (21)، والنسائي في "الكبرى" (33) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به.
وهو وفي "مسند أحمد" (20569)، و"صحيح ابن حبان" (1255).
وانظر تخريج الرواية الموقوفة في "المسند".
وللنهي عن البول في المستحم شاهد من حديث رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الآتي بعده.
وآخر من حديث عبد الله بن يزيد عند الطبراني في"الأوسط" (2077)، وحسَّن إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 136، والهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 204.
قال الخطابي: المستحم: المغتسل، ويسمى مستحماً باسم الحميم وهو الماء الحار.
وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي ورقة (62): قال أهل العلم: وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب منه البول، أو كان المكان صلباً، فيخيل إليه أنه أصابه شيء من رشاشه، فيحصل له الوسواس، فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك، فلا كراهة.
وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء.
(2) زاد ابن الأعرابي في روايته بعد هذا الحديث: وروى شعبة وسعيد عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، سمعت عبد الله بن مغفَّل يقول: البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس، وحديث شعبة أولى [قلنا: يعني: الموقوف] ورواه يزيد بن إبراهيم، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن ابن مغفل قوله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَالَ أَحْمَدُ ) : بْن حَنْبَل فِي مُسْنَده ( حَدَّثَنَا مَعْمَر ) : وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْحَسَن بْن عَلِيّ لَمْ يَرْوِ عَلَى سَبِيل التَّحْدِيث بَلْ بِالْعَنْعَنَةِ كَمَا رَوَاهُ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك عَنْ مَعْمَر بِصِيغَةِ الْعَنْعَنَة وَهِيَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ.
كَذَا فِي غَايَة الْمَقْصُود.
وَقَالَ فِي مَنْهِيَّة غَايَة الْمَقْصُود : وَيَحْتَمِل أَنَّ الِاخْتِلَاف بَيْن أَحْمَدَ بْن حَنْبَل وَالْحَسَن بْن عَلِيّ فِي صِيغَة الرِّوَايَة عَنْ أَشْعَثَ فَقَطْ , أَيْ يَقُول أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْد الرَّزَّاق حَدَّثَنَا مَعْمَر أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ عَنْ الْحَسَن , وَيَقُول الْحَسَن بْن عَلِيّ حَدَّثَنَا عَبْد الرَّزَّاق حَدَّثَنَا مَعْمَر عَنْ أَشْعَث بْن عَبْد اللَّه وَاَللَّه أَعْلَمُ.
اِنْتَهَى ( أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ ) : بِصِيغَةِ الْإِخْبَار وَهِيَ فِي رِوَايَة أَحْمَدَ ( وَقَالَ الْحَسَن ) : بْن عَلِيّ بِصِيغَةِ الْعَنْعَنَة ( عَنْ أَشْعَثَ بْن عَبْد اللَّه ) : بْن جَابِر أَبِي عَبْد اللَّه الْبَصْرِيّ ( لَا يَبُولَنَّ أَحَدكُمْ فِي مُسْتَحَمّه ) : قَالَ الْحَافِظ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ : حَمَلَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء هَذَا الْحَدِيث عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُغْتَسَل لَيِّنًا وَلَيْسَ فِيهِ مَنْفَذٌ بِحَيْثُ إِذَا نَزَلَ فِيهِ الْبَوْل شَرِبَتْهُ الْأَرْض وَاسْتَقَرَّ فِيهَا فَإِنْ كَانَ صُلْبًا بِبَلَاطٍ وَنَحْوه بِحَيْثُ يَجْرِي عَلَيْهِ الْبَوْل وَلَا يَسْتَقِرّ أَوْ كَانَ فِيهِ مَنْفَذ كَالْبَالُوعَةِ وَنَحْوهَا فَلَا نَهْيَ.
وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْحه : إِنَّمَا نَهَى عَنْ الِاغْتِسَال فِيهِ إِذَا كَانَ صُلْبًا يُخَاف مِنْهُ إِصَابَة رَشَاشه , فَإِنْ كَانَ لَا يُخَاف ذَلِكَ بِأَنْ يَكُون لَهُ مَنْفَذ أَوْ غَيْر ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَة.
قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين : وَهُوَ عَكْس مَا ذَكَرَهُ الْجَمَاعَة فَإِنَّهُمْ حَمَلُوا النَّهْي عَلَى الْأَرْض اللَّيِّنَة وَحَمَلَهُ هُوَ عَلَى الصُّلْبَة , وَقَدْ لَمَحَ هُوَ مَعْنًى آخَر وَهُوَ أَنَّهُ فِي الصُّلْبَة يُخْشَى عَوْد الرَّشَاش بِخِلَافِ الرَّخْوَة , وَهُمْ نَظَرُوا إِلَى أَنَّهُ فِي الرَّخْوَة يَسْتَقِرّ مَوْضِعه وَفِي الصُّلْبَة يَجْرِي وَلَا يَسْتَقِرّ , فَإِذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ ذَهَبَ أَثَره بِالْكُلِّيَّةِ.
قُلْت : الْأَوْلَى أَنْ لَا يُقَيَّد الْمُغْتَسَل بِلَيِّنٍ وَلَا صُلْب فَإِنَّ الْوَسْوَاس يَنْشَأ مِنْهُمَا جَمِيعًا , فَلَا يَجُوز الْبَوْل فِي الْمُغْتَسَل مُطْلَقًا ( ثُمَّ يَغْتَسِل فِيهِ ) : أَيْ فِي الْمُسْتَحَمّ , وَهَذَا فِي رِوَايَة الْحَسَن ( قَالَ أَحْمَدُ ) : بْن مُحَمَّد فِي رِوَايَته ( ثُمَّ يَتَوَضَّأ فِيهِ ) : أَيْ فِي الْمُسْتَحَمّ.
قَالَ الطِّيبِيُّ : ثُمَّ يَغْتَسِل عَطْف عَلَى الْفِعْل الْمَنْفِيّ , وَثُمَّ اسْتِبْعَادِيَّة , أَيْ بَعِيدٌ عَنْ الْعَاقِل الْجَمْعُ بَيْنهمَا ( فَإِنَّ عَامَّة الْوَسْوَاس مِنْهُ ) : أَيْ أَكْثَرُهُ يَحْصُل مِنْهُ لِأَنَّهُ يَصِير الْمَوْضِعُ نَجِسًا , فَيُوَسْوِس قَلْبه بِأَنَّهُ : هَلْ أَصَابَهُ مِنْ رَشَاشه.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ وَقَالَ الْحَسَنُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ قَالَ أَحْمَدُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ
عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن، قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أح...
عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر»، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مسا...
عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: «غفرانك»
عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا ش...
عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك»
عن عائشة، قالت: «كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى» (1) 34- عن عائشة، عن النبي...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج،...
عن رويفع: «إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم، ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش،...
عن جابر بن عبد الله قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر»