حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب النكاح باب في الاستئمار (حديث رقم: 2092 )


2092- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها» قالوا: يا رسول الله، وما إذنها قال: «أن تسكت»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
أبان: هو ابن يزيد العطار، ويحيى: هو ابن أبي كثير البصري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه البخاري (5136) و (6968) و (6970)، ومسلم (1419)، وابن ماجه (1871)، والترمذي (1133)، والنسائى في "الكبرى" (5357) و (5358) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وهو في "مسند أحمد" (7404).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: ظاهر الحديث يدل على أن البكر إذا أنكحت قبل أن تستأذن فتصمت - أن النكاح باطل كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر، فتأذن بالقول، وإلى هذا ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري، وهو قول أصحاب الرأي.
وقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: إنكاح الأب البكر البالغ جائز وإن لم تستأذن، ومعنى استئذانها عندهم إنما هو على استطابة النفس دون الوجوب، كلما جاء الحديث باستئمار أمهاتهن، وليس ذلك بشرط في صحة العقد.

شرح حديث (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( لَا تُنْكَح ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول نَفْيًا لِلْمُبَالَغَةِ أَوْ نَهْيًا ‏ ‏( الثَّيِّب ) ‏ ‏: أَيْ الَّتِي فَارَقَتْ زَوْجهَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاق وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ وَغَيْره وَقَعَ لَفْظ الْأَيِّم مَكَان الثَّيِّب قَالَ الْحَافِظ : ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْأَيِّم هِيَ الثَّيِّب لِمُقَابَلَتِهَا بِالْبِكْرِ ‏ ‏( حَتَّى تُسْتَأْمَر ) ‏ ‏: أَصْل الِاسْتِئْمَار طَلَب الْأَمْر , فَالْمَعْنَى لَا يُعْقَد عَلَيْهَا حَتَّى يُطْلَب الْأَمْر مِنْهَا.
وَيُؤْخَذ مِنْ قَوْله تُسْتَأْمَر أَنَّهُ لَا يُعْقَد إِلَّا بَعْد أَنْ تَأْمُر بِذَلِكَ , وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَة عَلَى عَدَم اِشْتِرَاط الْوَلِيّ فِي حَقّهَا بَلْ فِيهِ إِشْعَار بِاشْتِرَاطِهِ.
قَالَهُ الْحَافِظ.
‏ ‏( وَلَا الْبِكْر إِلَّا بِإِذْنِهَا ) ‏ ‏: أَيْ وَلَا تُنْكَح الْبِكْر إِلَّا بِإِذْنِهَا.
وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : لَا تُنْكَح الْبِكْر حَتَّى تُسْتَأْذَن.
قَالَ الْحَافِظ : عَبَّرَ لِلثَّيِّبِ بِالِاسْتِئْمَارِ وَلِلْبِكْرِ بِالِاسْتِئْذَانِ , فَيُؤْخَذ مِنْهُ فَرْق بَيْنهمَا مِنْ جِهَة أَنَّ الِاسْتِئْمَار يَدُلّ عَلَى تَأْكِيد الْمُشَاوَرَة وَجَعْل الْأَمْر إِلَى الْمُسْتَأْمَرَة وَلِهَذَا يَحْتَاج إِلَى صَرِيح إِذْنهَا فِي الْعِقْد , فَإِذَا صَرَّحَتْ بِمَنْعِهِ اِمْتَنَعَ اِتِّفَاقًا , وَالْبِكْر بِخِلَافِ ذَلِكَ.
وَالْإِذْن دَائِر بَيْن الْقَوْل وَالسُّكُوت بِخِلَافِ الْأَمْر فَإِنَّهُ صَرِيح فِي الْقَوْل , وَإِنَّمَا جُعِلَ السُّكُوت إِذْنًا فِي حَقّ الْبِكْر لِأَنَّهَا قَدْ تَسْتَحْيِي أَنْ تُفْصِح ‏ ‏( وَمَا إِذْنهَا ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : وَكَيْفَ إِذْنهَا ‏ ‏( قَالَ أَنْ تَسْكُت ) ‏ ‏: أَيْ إِذْنهَا سُكُوتهَا.
قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : ظَاهِر الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْبِكْر إِذَا أُنْكِحَتْ قِيلَ أَنْ تُسْتَأْذَن فَتَصْمُت أَنَّ النِّكَاح بَاطِل كَمَا يَبْطُل إِنْكَاح الثَّيِّب قَبْل أَنْ تُسْتَأْمَر , فَتَأْذَن بِالْقَوْلِ.
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيّ وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَهُوَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْي.
وَقَالَ مَالِك بْن أَنَس وَابْن أَبِي لَيْلَى وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق : إِنْكَاح الْأَب الْبِكْر الْبَالِغ جَائِز وَإِنْ لَمْ تُسْتَأْذَن , وَمَعْنَى اِسْتِئْذَانهَا إِنَّمَا هُوَ عِنْدهمْ عَلَى اِسْتِطَابَة النَّفْس دُون الْوُجُوب كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث بِاسْتِئْمَارِ أُمَّهَاتهنَّ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّة الْعَقْدِ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها قالوا يا رسول الله وما إذنها

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبَانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى ‏ ‏تُسْتَأْمَرَ ‏ ‏وَلَا الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

تستأمر اليتيمة في نفسها

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها».<br>(1) 2094- عن مح...

آمروا النساء في بناتهن

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آمروا النساء في بناتهن»

أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ

عن ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت «أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم».<br>(1) 2097- عن عكر...

الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها...

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»(1) 2099- عن عبد الله بن ال...

ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرا...

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها»

أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله ﷺ فر...

عن خنساء بنت خذام الأنصارية، «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها»

إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة

عن أبي هريرة، أن أبا هند، حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه» وقال: «وإ...

لا تأثم ولا يأثم صاحبك

عن ميمونة بنت كردم، قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له فوقف له واس...

كان صداق النبي ﷺ اثنتا عشرة أوقية ونش

عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة رضي الله عنها، عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: «ثنتا عشرة أوقية ونش»، فقلت: وما نش؟ قالت: «نصف أوقية»