2090- عن ابن عباس، قال: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19] «وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك» (1) 2091- عن عبيد الله، مولى عمر، عن الضحاك بمعناه قال: فوعظ الله ذلك (2)
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.
على بن الحسين بن واقد حسن الحديث.
يزيد النخوي: هو ابن أبي سعيد المروزي.
(٢) رجاله ثقات غير عبيد الله مولى عمر بن مسلم الباهلي، فهو في عداد المجهولين.
وهذا من قول الضحاك.
وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٤/ ٣٠٨ من طريق عبيد بن سليمان الباهلي، عن
الضحاك.
وفي الإسناد إليه ضعف.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ يَزِيد النَّحْوِيّ ) : مَنْسُوب إِلَى نَحْو بَطْن مِنْ الْأَزْد { لَا يَحِلّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاء كَرْهًا } : أَنْ تَرِثُوا فِي مَوْضِع الرَّفْع عَلَى الْفَاعِلِيَّة بِيَحِلّ أَيْ لَا يَحِلّ لَكُمْ إِرْث النِّسَاء , وَالنِّسَاء مَفْعُول بِهِ , إِمَّا عَلَى حَذْف مُضَاف أَيْ أَنْ تَرِثُوا أَمْوَال النِّسَاء وَالْخِطَاب لِلْأَزْوَاجِ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ الرَّجُل كَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْمَرْأَة غَرَض أَمْسَكَهَا حَتَّى تَمُوت فَيَرِثهَا أَوْ تَفْتَدِيَ بِمَالِهَا إِنْ لَمْ تَمُتْ.
وَإِمَّا مِنْ غَيْر حَذْف عَلَى مَعْنَى أَنْ يَكُنَّ بِمَعْنَى الشَّيْء الْمَوْرُوث إِنْ كَانَ الْخِطَاب لِلْأَوْلِيَاءِ أَوْ لِأَقْرِبَاءِ الْمَيِّت وَكَرْهًا فِي مَوْضِع نَصْب عَلَى الْحَال مِنْ النِّسَاء أَيْ تَرِثُوهُنَّ كَارِهَات أَوْ مُكْرَهَات { وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } : جُزِمَ بِلَا النَّاهِيَة أَوْ نُصِبَ عَطْفًا عَلَى أَنْ تَرِثُوا وَلَا لِتَأْكِيدِ النَّفْي , وَفِي الْكَلَام حَذْف أَيْ لَا تَعْضُلُوهُنَّ مِنْ النِّكَاح إِنْ كَانَ الْخِطَاب لِلْأَوْلِيَاءِ أَوْ لَا تَعْضُلُوهُنَّ مِنْ الطَّلَاق إِنْ كَانَ لِلْأَزْوَاجِ { لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ } : اللَّام مُتَعَلِّقَة بِتَعْضُلُوهُنَّ وَالْبَاء لِلتَّعْدِيَةِ الْمُرَادِفَة لِهَمْزَتِهَا أَوْ لِلْمُصَاحَبَةِ , فَالْجَارّ فِي مَحَلّ نَصْب عَلَى الْحَال وَيَتَعَلَّق بِمَحْذُوفٍ أَيْ لِتَذْهَبُوا مَصْحُوبِينَ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ { إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة } : أَيْ زِنًا ( وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُل كَانَ يَرِث اِمْرَأَة ذِي قَرَابَة فَيَعْضُلهَا ) : أَيْ الْمَرْأَة.
وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْخِطَاب فِي الْآيَة لِلْأَوْلِيَاءِ ( فَأَحْكَمَ اللَّه عَنْ ذَلِكَ ) : أَيْ مَنَعَهُ مِنْ أَحْكَمْته أَيْ مَنَعْته ( وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ) : هَذِهِ الْجُمْلَة مَعْطُوفَة عَلَى مَا قَبْلهَا عَطْف تَفْسِير.
( فَوَعَظَ اللَّه ذَلِكَ ) : الْمُرَاد بِالْوَعْظِ النَّهْي أَيْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ { لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْلَى عُمَرَ عَنْ الضَّحَّاكِ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَوَعَظَ اللَّهُ ذَلِكَ
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها» قالوا: يا رسول الله، وما إذنها قال: «أن تسكت»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها».<br>(1) 2094- عن مح...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آمروا النساء في بناتهن»
عن ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت «أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم».<br>(1) 2097- عن عكر...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»(1) 2099- عن عبد الله بن ال...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها»
عن خنساء بنت خذام الأنصارية، «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها»
عن أبي هريرة، أن أبا هند، حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه» وقال: «وإ...
عن ميمونة بنت كردم، قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له فوقف له واس...