حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قال أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب النكاح باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا (حديث رقم: 2125 )


2125- عن ابن عباس، قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطها شيئا»، قال: ما عندي شيء، قال: «أين درعك الحطمية؟»

أخرجه أبو داوود


حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه اختلف في وصله وإرساله عن عكرمة، كما سيأتي بيانه، عبدة - وهو ابن سليمان الكلابي - سمع من سعيد - هو ابن أبي عروبة اليشكري - قبل اختلاطه.
أيوب: هو السختياني، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5542) من طريق عبدة، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (6945).
وخالف عبدة بن سليمان عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عند ابن سعد في "الطبقات" 8/ 22، فرواه عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن عكرمة مرسلا.
وعبد الوهاب الخفاف سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه أيضا.
وأخرجه ابن سعد أيضا 8/ 20 من طريق جرير بن حازم، و 8/ 21 من طريق حماد بن زيد، وابن أبي شيبة 4/ 199 عن إسماعيل ابن علية، ثلاثتهم عن أيوب، عن عكرمة مرسلا.
وأخرجه موصولا النسائي (5541) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي.
فجعله من مسند علي.
وأخرجه موصولا كذلك البيهقي 7/ 234 من طريق ابن جريج أخبره عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس.
بلفظ: "ما استحل علي فاطمة رضى الله عنها إلا ببدن من حديد".
وبدن الحديد: هو الدرع نفسه.
وخالف ابن جريج محمد بن مسلم الطائفي عند ابن سعد 8/ 20، وسفيان بن عيينة عنده كذلك 8/ 24 فروياه عن عمرو بن دينار، عن عكرمة مرسلا.
وأخرجه موصولا أيضا الطبراني في "الكبير" (12000)، وفي "الأوسط" (2870) و (7981) من طريق معمر، عن يحيي بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس.
بلفظ المصنف.
لكن خالف معمرا علي بن المبارك عند ابن سعد 8/ 20 فرواه عن يحيي بن أبي كثير، عن عكرمة مرسلا.
وسيأتي موصولا عند المصنف برقم (2127) من طريق غيلان بن أنس، عن عكرمة، عن ابن عباس.
فالحديث صحيح موصولا بمجموع هذه الطرق.
وله شاهد من حديث علي عند أحمد في "مسنده" (603).
قال الخطابي: الحطميه: منسوبة الى حطمة بطن من عبد القيس، كانوا يعملون في الدروع , ويقال: انها الدروع السابغة التي تحطم السلاح.
قال في "المغني" 10/ 147 - 148: ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا سواء كانت مفوضة أو مسمى لها، وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والثوري والشافعي، وروي عن ابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة ومالك: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا، قال الزهري: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا، قال ابن عباس: يخلع إحدى نعليه ويلقيها إليها (رواه سعيد بن منصور 1/ 199) (وهو قول أبي حنيفة كما في "البدائع" 2/ 288 - 289).
وذكر حديث أبي داود هذا ثم قال: ولنا حديث عقبة بن عامر في الذي زوجه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودخل بها ولم يعطها شيئا.
(وهو عند المصنف برقم (2117)) وروت عائشة (وهو الحديث الآتي عند أبي داود برقم (2128)) قالت: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطها شيئا.
ولأنه عوض في عقد معاوضة، فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه كالثمن في المبيع، والأجرة في الإجارة، وأما الأخبار (كحديث ابن عباس وغيره) فمحمولة على الاستحباب، فإنه يستحب أن يعطيها قبل الدخول شيئا موافقة للأخبار، ولعادة الناس فيما بينهم، ولتخرج المفوضة عن شبه الموهوبة، وليكون ذلك أقطع للخصومة، ويمكن حمل قول ابن عباس ومن وافقه على الاستحباب، فلا يكون بين القولين فرق.

شرح حديث (قال أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيّ فَاطِمَة ) ‏ ‏: هِيَ سَيِّدَة نِسَاء الْعَالَمِينَ تَزَوَّجَهَا عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي السَّنَة الثَّانِيَة مِنْ الْهِجْرَة فِي شَهْر رَمَضَان وَبَنَى عَلَيْهَا فِي ذِي الْحِجَّة وَلَدَتْ لَهُ الْحَسَن وَالْحُسَيْن وَالْمُحْسِن وَزَيْنَب وَرُقَيَّة وَأُمّ كُلْثُوم , وَمَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ بَعْد مَوْته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتَّةِ أَشْهُر ‏ ‏( قَالَ أَيْنَ دِرْعك الْحُطَمِيَّة ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح الطَّاء الْمُهْمَلَة مَنْسُوبَة إِلَى الْحُطَم سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَحْطِم السُّيُوف , وَقِيلَ : مَنْسُوبَة إِلَى بَطْن مِنْ عَبْد الْقَيْس يُقَال لَهُ حُطَمَة بْن مُحَارِب كَانُوا يَعْمَلُونَ الدُّرُوع كَذَا فِي النِّهَايَة.
وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي تَقْدِيم شَيْء لِلزَّوْجَةِ قَبْل الدُّخُول بِهَا جَبْرًا لِخَاطِرِهَا وَهُوَ الْمَعْرُوف عِنْد النَّاس كَافَّة , وَلَمْ يَذْكُر فِي الرِّوَايَة هَلْ أَعْطَاهَا دِرْعه الْمَذْكُورَة أَوْ غَيْرهَا.
وَقَدْ وَرَدَتْ رِوَايَات فِي تَعْيِين مَا أَعْطَى عَلِيّ فَاطِمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا , إِلَّا إِنَّهَا غَيْر مُسْتَنِدَة.
قَالَهُ فِي السُّبُل قُلْت قَدْ جَاءَ فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة تَعْيِين مَا أَعْطَى عَلِيّ فَاطِمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا وَقَدْ سَكَتَ عَنْهَا أَبُو دَاوُدَ وَالْمُنْذِرِيُّ , قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.


حديث أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَمَّا تَزَوَّجَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏فَاطِمَةَ ‏ ‏قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَعْطِهَا شَيْئًا قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ أَيْنَ دِرْعُكَ ‏ ‏الْحُطَمِيَّةُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

أعطاها درعه ثم دخل بها

حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل به...

أمرني أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا

عن عائشة، قالت: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا».<br>

أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها وما كان بع...

بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج، قال: «بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير»

لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك

عن سعيد بن المسيب، عن رجل، من الأنصار، قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يقل: من الأنصار ثم اتفقوا، يقال له بصرة، قال: تزوجت ا...

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيام...

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل»

كان يقسم ويعدل

عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول: «اللهم هذا قسمي، فيما أملك فلا تلمني، فيما تملك، ولا أملك».<br>

كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا

قالت عائشة: «يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو م...

كان يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا

عن عائشة، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51]...