حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب النكاح باب في المقام عند البكر (حديث رقم: 2124 )


2124- عن أنس بن مالك، قال: «إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
عثمان بن أبي شيبة: هو عثمان بن محمد العبسي، وهشيم: هو ابن بشير السلمي، وخالد الحذاء: هو ابن مهران البصري، وأبو قلابة: هو عبد الله ابن زيد الجرمي.
وأخرجه البخاري (5213) و (5214)، ومسلم (1461)، والترمذي (1171) من طرق عن خالد الحذاء، والبخاري (5214) , ومسلم (1461) من طريق سفيان الثوري، عن أيوب السختياني، كلاهما عن أبي قلابة , به.
وأخرجه ابن ماجه (1916) من طريق محمد بن إسحاق، وابن حبان في "صحيحه" (4208) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره.
فجعله من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه ابن حبان "صحيحه" (4209) من طريق سفيان، حفظناه عن حميد، عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
يعني جعله من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضا.
وانظر "مسند أحمد" (11952).
وانظر ما قبله.
قال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" 4/ 41: الذي قاله أكثر الأصوليين من أن قول الراوي: "من السنة كذا" في حكم المرفوع، لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناء على اجتهاد رآه، ولكن الأظهر خلافه، وقول أبي قلابة: "لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه" يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعا لفظا من أنس، فتحرز عن ذلك تورعا، والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس: "من السنة كذا" في حكم المرفوع، فلو شاء، لعبر عنه بأنه مرفوع بحسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع، والأول أقرب، لأن قوله: "من السنة" يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل، وقوله: "إنه رفعه": نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل.

شرح حديث (إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( إِذَا تَزَوَّجَ ) ‏ ‏: أَيْ الرَّجُل ‏ ‏( الْبِكْر عَلَى الثَّيِّب ) ‏ ‏: أَيْ تَكُون عِنْده اِمْرَأَة فَيَتَزَوَّج مَعَهَا بِكْرًا ‏ ‏( وَلَوْ قُلْت ) ‏ ‏: الْقَائِل أَبُو قِلَابَةَ ‏ ‏( إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْت ) ‏ ‏: كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى أَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِرَفْعِهِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَ صَادِقًا وَيَكُون رُوِيَ بِالْمَعْنَى وَهُوَ جَائِز عِنْده , وَلَكِنَّهُ رَأَى أَنَّ الْمُحَافَظَة عَلَى اللَّفْظ أَوْلَى.
‏ ‏وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : قَوْل أَبِي قِلَابَةَ يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا : أَنْ يَكُون ظَنَّ أَنَّهُ سَمِعَهُ عَنْ أَنَس مَرْفُوعًا لَفْظًا فَتَحَرَّزَ عَنْهُ تَوَرُّعًا , وَالثَّانِي : أَنْ يَكُون رَأَى أَنَّ قَوْل أَنَس مِنْ السُّنَّة فِي حُكْم الْمَرْفُوع فَلَوْ عَبَّرَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَرْفُوع عَلَى حَسَب اِعْتِقَاده لَصَحَّ لِأَنَّهُ فِي حُكْم الْمَرْفُوع.
قَالَ وَالْأَوَّل أَقْرَب لِأَنَّ قَوْله مِنْ السُّنَّة يَقْتَضِي أَنْ يَكُون مَرْفُوعًا بِطَرِيقٍ اِجْتِهَادِيّ مُحْتَمِل , وَقَوْله إِنَّهُ رَفَعَهُ نَصّ فِي رَفْعه , وَلَيْسَ لِلرَّاوِي أَنْ يَنْقُل مَا هُوَ ظَاهِر مُحْتَمِل إِلَى مَا هُوَ نَصّ غَيْر مُحْتَمِل اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَبِهَذَا يَنْدَفِع مَا قَالَهُ بَعْضهمْ مِنْ عَدَم الْفَرْق بَيْن قَوْله مِنْ السُّنَّة , كَذَا وَبَيْن رَفْعه إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث جَمَاعَة عَنْ أَنَس وَقَالُوا فِيهِ قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ , كَمَا فِي الْبَيْهَقِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالدَّارِمِيّ وَغَيْرهمْ اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا.
وَأَحَادِيث الْبَاب تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْبِكْر تُؤْثَر بِسَبْعٍ وَالثَّيِّب بِثَلَاثٍ.
قِيلَ : وَهَذَا فِي حَقّ مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَة قَبْل الْجَدِيدَة.
‏ ‏وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ حَاكِيًا عَنْ جُمْهُور الْعُلَمَاء : إِنَّ ذَلِكَ حَقّ لِلْمَرْأَةِ بِسَبَبِ الزِّفَاف وَسَوَاء عِنْده زَوْجَة أَمْ لَا.
وَحَكَى النَّوَوِيّ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ إِذْ لَمْ يَكُنْ عِنْده غَيْرهَا وَإِلَّا فَيَجِب.
‏ ‏قَالَ فِي الْفَتْح : وَهَذَا يُوَافِق كَلَام أَكْثَر الْأَصْحَاب وَاخْتَارَ النَّوَوِيّ أَنْ لَا فَرْق وَإِطْلَاق الشَّافِعِيّ يُعَضِّدهُ , وَيُمْكِن التَّمَسُّك لِقَوْلِ مَنْ اِشْتَرَطَ أَنْ يَكُون عِنْده زَوْجَة قَبْل الْجَدِيدَة بِقَوْلِهِ فِي حَدِيث أَنَس الْمَذْكُور إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْر عَلَى الثَّيِّب , وَيُمْكِن الِاسْتِدْلَال لِمَنْ لَمْ يَشْتَرِط بِقَوْلِهِ فِي حَدِيث أَنَس الْمَذْكُور أَيْضًا.
لِلْبِكْرِ سَبْع وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاث.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : لَكِنْ الْقَاعِدَة أَنَّ الْمُطْلَق مَحْمُول عَلَى الْمُقَيَّد , قَالَ وَفِيهِ يَعْنِي حَدِيث أَنَس الْمَذْكُور حُجَّة عَلَى الْكُوفِيِّينَ فِي قَوْلهمْ إِنَّ الْبِكْر وَالثَّيِّب سَوَاء , وَعَلَى الْأَوْزَاعِيِّ فِي قَوْله لِلْبِكْرِ ثَلَاث وَلِلثَّيِّبِ يَوْمَانِ , وَفِيهِ حَدِيث مَرْفُوع عَنْ عَائِشَة أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَائِشَة بِسَنَدٍ ضَعِيف جِدًّا اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ.


حديث إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ولو

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏وَإِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي قِلَابَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى ‏ ‏الثَّيِّبِ ‏ ‏أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ ‏ ‏الثَّيِّبَ ‏ ‏أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

قال أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمي...

عن ابن عباس، قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطها شيئا»، قال: ما عندي شيء، قال: «أين درعك الحطمية؟»

أعطاها درعه ثم دخل بها

حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل به...

أمرني أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا

عن عائشة، قالت: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا».<br>

أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها وما كان بع...

بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج، قال: «بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير»

لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك

عن سعيد بن المسيب، عن رجل، من الأنصار، قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يقل: من الأنصار ثم اتفقوا، يقال له بصرة، قال: تزوجت ا...

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيام...

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل»

كان يقسم ويعدل

عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول: «اللهم هذا قسمي، فيما أملك فلا تلمني، فيما تملك، ولا أملك».<br>

كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا

قالت عائشة: «يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو م...