2122- عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، ثم قال: «ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي»
إسناده صحيح.
يحيي: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وعبد الملك بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم.
وأخرجه مسلم (1460)، وابن ماجه (1917)، والنسائي في "الكبرى" (8876) من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
قال الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 170: حديث الثوري عن محمد بن أبي بكر صحيح.
وأخرجه مالك في "موطئه" 2/ 529، ومن طريقه مسلم (1460) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه مرسلا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده قال لها: "ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم درت"، قالت: ثلث.
وسقط من إسناد المطبوع من صحيح مسلم: أبو بكر بن محمد، واستدركناه من "التحفة" 13/ 38.
وأخرجه مسلم (1460) من طريق عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث".
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 243: هذا حديث ظاهره الانقطاع، وهو متصل مسند صحيح، قد سمعه أبو بكر من أم سلمة.
وأخرجه مسلم (1460) من طريق عبد الواحد بن أيمن، والنسائي في "الكبرى" (8877) من طريق عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد، ثلاثتهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة.
وهو في "مسند أحمد" (26504)، و "صحيح ابن حبان" (2949).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا ) : أَيْ ثَلَاث لَيَالٍ ( لَيْسَ بِك عَلَى أَهْلك هَوَان ) : أَيْ اِحْتِقَار , وَالْمُرَاد بِالْأَهْلِ قَبِيلَتهَا وَالْبَاء لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ لَا يَلْحَق أَهْلك بِسَبَبِك هَوَان , وَقِيلَ أَرَادَ بِالْأَهْلِ نَفْسه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; وَكُلّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ أَهْل , وَالْبَاء مُتَعَلِّقَة بِهَوَانٍ أَيْ لَيْسَ اِقْتِصَارِي عَلَى الثَّلَاثَة لِهَوَانِك عَلَيَّ وَلَا لِعَدَمِ رَغْبَة فِيك وَلَكِنْ لِأَنَّهُ الْحُكْم ( إِنْ شِئْت سَبَّعْت لَك وَإِنْ سَبَّعْت لَك سَبَّعْت لِنِسَائِي ) : وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ : وَإِنْ شِئْت ثَلَّثْت ثُمَّ دُرْت , قَالَتْ ثَلِّثْ.
وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيِّ : إِنْ شِئْت أَقَمْت عِنْدك ثَلَاثًا خَالِصَة لَك وَإِنْ شِئْت سَبَّعْت لَك وَإِنْ سَبَّعْت لَك سَبَّعْت لِنِسَائِي.
قَالَتْ تُقِيم مَعِي ثَلَاثًا خَالِصَة.
قَالَ فِي النِّهَايَة : اِشْتَقُّوا فَعَّلَ مِنْ الْوَاحِد إِلَى الْعَشَرَة , فَمَعْنَى سَبَّعَ أَقَامَ عِنْدهَا سَبْعًا , وَثَلَّثَ أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا.
وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الزَّوْج إِذَا تَعَدَّى السَّبْع لِلْبِكْرِ وَالثَّلَاث لِلثَّيِّبِ بَطَلَ الْإِيثَار وَوَجَبَ قَضَاء سَائِر الزَّوْجَات مِثْل تِلْكَ الْمُدَّة بِالنَّصِّ فِي الثَّيِّب وَالْقِيَاس فِي الْبِكْر , وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ مِنْ الزَّوْج تَعَدِّي تِلْكَ الْمُدَّة بِإِذْنِ الزَّوْجَة.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي
عن أنس بن مالك، قال: «لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثا».<br>
عن أنس بن مالك، قال: «إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك»
عن ابن عباس، قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطها شيئا»، قال: ما عندي شيء، قال: «أين درعك الحطمية؟»
حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل به...
عن عائشة، قالت: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا».<br>
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها وما كان بع...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج، قال: «بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير»
عن سعيد بن المسيب، عن رجل، من الأنصار، قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يقل: من الأنصار ثم اتفقوا، يقال له بصرة، قال: تزوجت ا...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل»