2131-
عن سعيد بن المسيب، عن رجل، من الأنصار، قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يقل: من الأنصار ثم اتفقوا، يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت» قال الحسن: «فاجلدها» وقال ابن أبي السري: " فاجلدوها - أو قال -: فحدوها " (1) 2132- عن سعيد بن المسيب، أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم، نكح امرأة، فذكر معناه زاد، وفرق بينهما.
وحديث ابن جريج أتم (2)
(١) إسناده ضعيف لعلتين، الأولى: أن ابن جريج لم يسمعه من صفوان بن سليم كما توضحه رواية "المصنف" (10705) حين قال عبد الرزاق: عن ابن جريج، قال: حدثت عن صفوان بن سليم، قال البيهقي في "السنن" 7/ 157، وابن القيم في "تهذيب السنن": هذا الحديث إنما أخذه ابن جريج، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان بن سليم.
وإبراهيم مختلف في عدالته.
قلنا: بل هو متروك الحديث كما قال ابن القيم، ويؤكد كلام البيهقي وابن القيم أن عبد الرزاق وغيره قد أخرجوا هذا الحديث عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له: بصرة، فتبين أن وصل الحديث خطأ من إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى.
والعلة الثانية: أن جماعة رووه عن سعيد بن المسيب مرسلا كما أشار إليه المصنف بإثر الحديث.
عبد الرزاق: هو الصنعاني، وابن جريج: هر عبد الملك بن عبد العزيز.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (10705)، ومن طريقه أخرجه ابن أبى عاصم في "الآحاد والمثاني" (2212)، والطبراني في"الكبير" (1243)، والدارقطني في "سننه" (3616)، والحاكم في "المستدرك" 2/ 183, و 3/ 593, والبيهقي في "الكبرى" 7/ 157، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (1744).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه!
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (10704)، وأبو الفتح في "المخزون في علم الحديث" (22)، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 157 من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن صفوان بن سليم، به.
وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1209) من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن صفوان بن سليم، مرسلا.
وهذا أولى لأنه يوافق رواية الجماعة عن سعيد بن المسيب.
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: هذا الحديث لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به.
وهو مرسل، ولا أعلم أحدا من العلماء اختلف في أن ولد الزنى حر إذا كان من حرة، فكيف يستعبده.
ويشبه أن يكون معناه إن ثبت الخبر أنه أوصاه به خيرا أو أمره باصطناعه وتربيته واقتنائه لينتفع بخدمته إذا بلغ فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاء لمعروفه .
(٢) رجاله ثقات لكنه مرسل، وهو أصح من إسناد الموصول السالف قبله.
يحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٩٣)، والبيهقي في "الكبرى" ٥٧/ ١٧ من طريق عبد الله بن المبارك، عن علي بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٨٣ عن علي بن حمشاذ العدل، عن الحسين بن محمد بن زياد، عن محمد بن المثنى، عن عثمان بن عمر، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، عن بصرة ابن أكثم فوصله.
وهذا مخالف لرواية المصنف هنا فلعل الوهم في وصله من الحسين ابن محمد بن زياد أو ممن دونه.
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( ثُمَّ اِتَّفَقُوا ) : أَيْ مَخْلَد بْن خَالِد وَالْحَسَن بْن عَلِيّ وَمُحَمَّد بْن أَبِي السَّرِيّ ( يُقَال لَهُ ) : أَيْ لِذَلِكَ الرَّجُل ( بَصْرَة ) : بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون الْمُهْمَلَة اِبْن أَكْثَم بِالْمُثَلَّثَةِ , وَيُقَال بُسْرَة بِضَمِّ أَوَّله وَبِالسِّينِ , وَيُقَال نَضْلَة بِنُونٍ مَفْتُوحَة وَمُعْجَمَة صَحَابِيّ مِنْ الْأَنْصَار.
كَذَا فِي التَّقْرِيب ( وَالْوَلَد عَبْد لَك ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : لَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ الْعُلَمَاء اِخْتَلَفَ فِي أَنَّ وَلَد الزِّنَا حُرّ إِنْ كَانَ مِنْ حُرَّة فَكَيْفَ يَسْتَعْبِدهُ , وَيُشْبِه أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَر أَنَّهُ أَوْصَاهُ بِهِ خَيْرًا وَأَمَرَهُ بِاصْطِنَاعِهِ وَتَرْبِيَته وَاقْتِنَائِهِ لِيَنْتَفِع بِخِدْمَتِهِ إِذَا بَلَغَ فَيَكُون كَالْعَبْدِ لَهُ فِي الطَّاعَة مُكَافَأَة لَهُ عَلَى إِحْسَانه وَجَزَاء لِمَعْرُوفِهِ , وَقِيلَ فِي الْمَثَل : بِالْبِرِّ يُسْتَعْبَد الْحُرّ اِنْتَهَى.
( قَالَ الْحَسَن ) : أَيْ اِبْن عَلِيّ ( فَاجْلِدْهَا ) : أَيْ بِصِيغَةِ الْوَاحِد ( وَقَالَ اِبْن أَبِي السَّرِيّ فَاجْلِدُوهَا ) : أَيْ بِصِيغَةِ الْجَمْع ( أَوْ قَالَ فَحُدُّوهَا ) : شَكّ مِنْ الرَّاوِي ( أَرْسَلُوهُ كُلّهمْ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : أَيْ رَوَى قَتَادَة وَيَحْيَى بْن أَبِي كَثِير وَعَطَاء الْخُرَاسَانِيّ كُلّ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة مُرْسَلًا ( وَفِي حَدِيث يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير أَنَّ بَصْرَة بْن أَكْثَم ) : قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : بَصْرَة بْنُ أَكْثَم بِالْمُثَلَّثَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.
( فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ) : أَيْ فَذَكَرَ مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى مَعْنَى الْحَدِيث الْمَذْكُور ( زَادَ ) : أَيْ مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى فِي رِوَايَته.
قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : فِي الْحَدِيث حُجَّة إِنْ ثَبَتَ لِمَنْ رَأَى الْحَمْل مِنْ الْفُجُور يَمْنَع عَقْد النِّكَاح وَهُوَ قَوْل سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَبِي يُوسُف وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن : النِّكَاح جَائِز وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَالْوَطْء عَلَى مَذْهَبه مَكْرُوه وَلَا عِدَّة عَلَيْهَا فِي قَوْل أَبِي يُوسُف وَكَذَلِكَ عِنْد الشَّافِعِيّ.
قَالَ وَيُشْبِه أَنْ يَكُون إِنَّمَا جَعَلَ لَهَا صَدَاق الْمَثَل دُون الْمُسَمَّى لِأَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ رِوَايَة اِبْن نُعَيْم عَنْ اِبْن الْمُسَيِّب أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنهمَا.
وَلَوْ كَانَ النِّكَاح وَقَعَ صَحِيحًا لَمْ يَجُزْ التَّفْرِيق لِأَنَّ حُدُوث الزِّنَا بِالْمَنْكُوحَةِ لَا يَفْسَخ النِّكَاح وَلَا يُوجِب لِلزَّوْجِ الْخِيَار.
وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْحَدِيث إِنْ كَانَ لَهُ أَصْل مَنْسُوخًا وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْمَعْنَى قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ مِنْ الْأَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقُوا يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذَا وَلَدَتْ قَالَ الْحَسَنُ فَاجْلِدْهَا و قَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ فَاجْلِدُوهَا أَوْ قَالَ فَحُدُّوهَا قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَرْسَلُوهُ كُلُّهُمْ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ بَصْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً وَكُلُّهُمْ قَالَ فِي حَدِيثِهِ جَعَلَ الْوَلَدَ عَبْدًا لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَتَمُّ
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة، لينتعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا»
عن عائشة، قالت: «ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء»
عن عبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس، يقول: «لم يؤمر بها أكثر الناس آية الإذن، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي» قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء، عن ا...
أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي، وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستر...
عن حسين بن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للسائل حق، وإن جاء على فرس» (1) 1666- حدثنا زهير، عن شيخ - قال: رأيت سفيان عنده - عن فاطمة...
عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال: استأذن علقمة، والأسود، على عبد الله، وقد كنا أطلنا القعود على بابه فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما، ثم "...
عن ابن عباس، قال: حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب، أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: «قد أجرنا من أج...
عن عبد الله بن مسعود، قال: «حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس، حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، ولقد رأ...
عن جابر بن عبد الله، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله إ...