2126-
حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطها درعك»، فأعطاها درعه، ثم دخل بها.
(1) 2127- عن ابن عباس، مثله (2)
(١) صحيح لغيره وهذا إسناد اختلف فيه على غيلان بن أنس وهو صدوق حسن الحديث، فرواه مرة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما هو عند المصنف هنا، ورواه مرة أخرى عن عكرمة، عن ابن عباس كما سيأتي بعده.
أبو حيوة: هو شريح بن يزيد المؤذن.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 7/ 252 من طريق أبي داود.
(٢)صحيح لغيره.
وانظر سابقيه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَمَنَعَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيهَا شَيْئًا ) : فِيهِ دَلِيل لِمَنْ قَالَ : إِنَّهُ يَجُوز الِامْتِنَاع مِنْ تَسْلِيم الْمَرْأَة حَتَّى يُسْلِم الزَّوْج مَهْرهَا وَكَذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ الِامْتِنَاع حَتَّى يُسَمِّي الزَّوْج مَهْرهَا , وَقَدْ تُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَرْأَة إِذَا كَانَتْ رَضِيَتْ بِالْعَقْدِ بِلَا تَسْمِيَة وَأَجَازَتْهُ فَقَدْ نَفَذَ وَتَعَيَّنَ بِهِ مَهْر الْمِثْل وَلَمْ يَثْبُت لَهَا الِامْتِنَاع , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَضِيَتْ بِهِ بِغَيْرِ تَسْمِيَة وَلَا إِجَازَة فَلَا عَقْد رَأْسًا فَضْلًا عَنْ الْحُكْم بِجَوَازِ الِامْتِنَاع , وَكَذَلِكَ يَجُوز لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْتَنِع حَتَّى يُعَيِّن الزَّوْج مَهْرهَا ثُمَّ حَتَّى يُسْلِمهُ.
قِيلَ : وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّ الْمَهْر لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى عِنْد الْعَقْد , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ مُسَمًّى عِنْد الْعَقْد وَوَقَعَ التَّأْجِيل بِهِ , وَلَكِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِتَقْدِيمِ شَيْء مِنْهُ كَرَامَة لِلْمَرْأَةِ وَتَأْنِيسًا.
كَذَا فِي النَّيْل.
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ عَنْ شُعَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنِي غَيْلَانُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهَا دِرْعَكَ فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا حَدَّثَنَا كَثِيرٌ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
عن عائشة، قالت: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا».<br>
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها وما كان بع...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج، قال: «بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير»
عن سعيد بن المسيب، عن رجل، من الأنصار، قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يقل: من الأنصار ثم اتفقوا، يقال له بصرة، قال: تزوجت ا...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل»
عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول: «اللهم هذا قسمي، فيما أملك فلا تلمني، فيما تملك، ولا أملك».<br>
قالت عائشة: «يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو م...
عن عائشة، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51]...
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء، - تعني في مرضه - فاجتمعن، فقال: «إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عن...