14155- عن جابر بن عبد الله، يقول: " زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٥٠٧٠) و (٥٠٩٦) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢١٢٦) ، وأبو عوانة في اللباس كما في "الإتحاف" ٣/٣٤٨٥، وابن =حبان (٥٥١٥) ، والبيهقي ٢/٤٢٦.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١٣٣) من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (١٥١٥٢) .
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٧٢٤) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
ولمسألة وصل الشعر انظر رسالة أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي، الرسالة الثانية والثلاثين من رسائله ٢/٥٢٤-٥٢٧.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : " أن تصل المرأة برأسها شيئا " : عمومه يشمل وصل الخيوط والصوف أيضا، وعن أحمد جوازه، رواه أبو داود عنه في " سننه " ، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا
عن جابر بن عبد الله، يقول: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكنه يخفض السجود من الركعة، ويومئ إيماء "
عن جابر بن عبد الله، قال: " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة "
عن معمر، عن الزهري، في قوله عز وجل: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: ٦] ، عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: " أنا...
عن جابر بن عبد الله، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بميت، فسأل: " هل عليه دين؟ " قالوا: نعم، ديناران (١) ، قال: " صل...
عن جابر، قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر، قال: " لا تسألوا الآيات، وقد سألها قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفج، وتصدر من هذا الفج، فعتو...
عن جابر بن عبد الله، يقول: " خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة، أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق "
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صدقة فيما دون خمسة أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمسة ذود "
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعته يقول: " إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله...
عن جابر بن عبد الله، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه، فقال: " لعن الله من فعل هذا "