14159- عن جابر بن عبد الله، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بميت، فسأل: " هل عليه دين؟ " قالوا: نعم، ديناران (١) ، قال: " صلوا على صاحبكم "، فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه، فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٥٢٥٧) ، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (١٠٨١) ، وأبو داود (٣٣٤٣) ، والنسائي ٤/٦٥- ٦٦، وابن الجارود (١١١١) ، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" ٣/٦٠٧، وابن حبان (٣٠٦٤) .
وخالف معمرا غير واحد فجعلوه من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، انظر ما سلف في مسنده برقم (٧٨٩٩) .
وستأتي قصة تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (١٤٥٣٦) .
وفي الباب عن أبي قتادة نفسه، سيأتي حديثه في مسنده ٥/٣٠١-٣٠٢، وإسناده صحيح.
وعن أسماء بن يزيد عند الطحاوي في "شرح المشكل" (٤١٤٤) ، والطبراني في"الكبير"٢٤/ (٤٦٦) ، وإسناده حسن.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : " لا يصلي على رجل " : أي: في بداية الأمر.
" عليه دين " : أي: لم يترك وفاءه.
" قالوا: نعم، دينارين " : في بعض النسخ: ديناران - بالرفع - ، وهو أظهر، ولعل وجه النصب أنه بمعنى ترك دينارين دينا عليه.
" هما علي " : يدل على صحة الكفالة عن الميت.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَسَأَلَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
عن جابر، قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر، قال: " لا تسألوا الآيات، وقد سألها قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفج، وتصدر من هذا الفج، فعتو...
عن جابر بن عبد الله، يقول: " خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة، أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق "
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صدقة فيما دون خمسة أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمسة ذود "
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعته يقول: " إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله...
عن جابر بن عبد الله، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه، فقال: " لعن الله من فعل هذا "
قال أبو عبد الرحمن: " أنا أشك " أخبره، قال: سألت جابر بن عبد الله، عن الضبع، فقال: " حلال "، فقلت: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى عن ثمن الهر "
قال: سليمان بن موسى، قال جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا وفاء لنذر في معصية الله "
جابر بن عبد الله، يقول: " لا وفاء لنذر في معصية الله " ولم يرفعاه