14207- عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ظن منكم أن لا يستيقظ آخره، فليوتر أوله، ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره، فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل محضورة، وهي أفضل "
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، ابن أبي ليلى- وهو محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ، لكنه متابع.
أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.
وأخرجه مسلم (٧٥٥) (١٦٣) ، وأبو عوانة ٢/٢٩١، والبيهقي ٣/٣٥ من طريق معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وسيأتي الحديث برقم (١٤٦٢٤) و (١٤٧٤٥) من طريق أبي الزبير، وبرقم (١٤٣٨١) (١٥١٧٩) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، كلاهما عن جابر.
وانظر ما سيأتي برقم (١٤٣٢٣) .
قوله: "أن لا يستيقظ آخره" قال السندي: أي: آخر الليل، والحاصل أن الوتر آخر الليل أفضل، فلا ينبغي أن يوتر أول الليل إلا من لا يعتمد على قيام آخر الليل من النوم، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " ألا يستيقظ آخره " : أي: آخر الليل.
والحاصل أن الوتر آخر الليل أفضل، فلا ينبغي أن يوتر أول الليل إلا من لا يعتمد على قيام آخر الليل من النوم، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنَّهُ يَسْتَيْقِظُ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَهُ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَهِيَ أَفْضَلُ
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لقد خلفتم بالمدينة رجالا، ما قطعتم واديا، ولا سلكتم طريقا، إلا شركوكم في الأجر، حبسهم المرض "
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، عصموا مني بها دماءهم وأموالهم، إلا بح...
عن جابر، قال: قالوا: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: "من عقر جواده، وأهريق دمه "
عن جابر، قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يحفرون الخندق ثلاثا، لم يذوقوا طعاما، فقالوا: يا رسول الله، إن هاهنا كدية من الجبل، فقال رسول...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه - أو أهله - فهو عاهر "
عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحروا جزورا، أو بقرة "، وقال مرة: " نحرت جزورا، أو بقرة "
عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع "
عن جابر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باع المدبر "
عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، باع المدبر "