2150- عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تباشر المرأة المرأة، لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها»
إسناده صحيح.
مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو عوانة: هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.
وأخرجه البخاري (5241)، والترمذي (3000)، والنسائي في "الكبرى" (9187) من طريق الأعمش، والبخاري (5240)، والنسائي في "الكبرى" (9186) و (9187) من طريق منصور بن المعتمر السلمي، كلاهما عن أبي وائل، به.
زاد النسائى (9186): "في الثوب الواحد".
وأخرجه بنحوه موقوفا النسائي في "الكبرى" (9188) من طريق مسروق، عن عبد الله بن مسعود.
وهو في "مسند أحمد" (3609)، و"صحيح ابن حبان" (4160) و (4161).
قال القابسي: هذا أصل لمالك في سد الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور، فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة، أو الافتتان بالموصوفة.
نقله عنه الحافظ في "الفتح".
وقال الخطابي: فيه دلالة على أن الحيوان قد يضبط بالصفة ضبط حصر وإحاطة، واستدلوا به على جواز السلم في الحيوان.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا تُبَاشِر الْمَرْأَة الْمَرْأَة ) : زَادَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَته فِي الثَّوْب الْوَاحِد وَالْمُبَاشَرَة بِمَعْنَى الْمُخَالَطَة وَالْمُلَامَسَة , وَأَصْله مِنْ لَمْس الْبَشَرَة الْبَشَرَة , وَالْبَشَرَة ظَاهِر جِلْد الْإِنْسَان ( لِتَنْعَتهَا ) : وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ فَتَنْعَتهَا أَيْ فَتَصِف نُعُومَة بَدَنهَا وَلِين جَسَدهَا ( كَأَنَّمَا يَنْظُر إِلَيْهَا ) : فَيَتَعَلَّق قَلْبه بِهَا وَيَقَع بِذَلِكَ فِتْنَة.
وَالْمَنْهِيّ فِي الْحَقِيقَة هُوَ الْوَصْف الْمَذْكُور.
قَالَ الطِّيبِيُّ : الْمَعْنِيّ بِهِ فِي الْحَدِيث النَّظَر مَعَ اللَّمْس فَتَنْظُر إِلَى ظَاهِرهَا مِنْ الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَتَجُسّ بَاطِنهَا بِاللَّمْسِ وَتَقِف عَلَى نُعُومَتهَا وَسُمْنَتهَا فَتَنْعَتهَا عَطْف عَلَى تُبَاشِر , فَالنَّفْي مُنْصَبّ عَلَيْهِمَا فَيَجُوز الْمُبَاشَرَة بِغَيْرِ التَّوْصِيف كَذَا فِي الْمِرْقَاة.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم: «إن المرأة تقبل في صورة شيطان، فمن و...
عن ابن عباس، قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، ف...
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن أناسا من أصحا...
عن أبي الدرداء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا فقال: «لعل صاحبها ألم بها؟» قالوا: نعم، فقال: «لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل...
عن أبي سعيد الخدري، ورفعه، أنه قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة»
عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قام فينا خطيبا، قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم حنين، قال: «لا يحل لامرئ ي...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما، فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عل...
عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأته في دبرها»