2186- عن مطرف بن عبد الله، أن عمران بن حصين، سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد»
إسناده قوي.
جعفر بن سليمان - وهو الضبعي - صدوق لا بأس به.
يزيد الرشك: هو ابن أبي يزيد الضبعي البصري، والرشك لقب اشتهر به.
وأخرجه ابن ماجه (2025) عن بشر بن هلال، بهذا الإسناد.
قال صاحب "عون المعبود" 6/ 181: وقد استدل بهذا الحديث من قال بوجوب الإشهاد على المراجعة، وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه واستدل لهم بحديث ابن عمر السالف، فإن فيه أنه قال - صلى الله عليه وسلم - "فليراجعها" ولم يذكر الإشهاد، وقال مالك والشافعي: إنه يجب الإشهاد في الرجعة والاحتجاج بحديث الباب لا يصلح للاحتجاج، لأنه قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد وما كان كذلك، فليس بحجة لولا ما وقع من قوله: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ يَزِيد الرِّشْك ) : بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الْمُعْجَمَة هُوَ اِبْن أَبِي يَزِيد الضُّبَعِيُّ ( ثُمَّ يَقَع بِهَا ) : أَيْ يُجَامِعهَا لِلرَّجْعَةِ ( وَلَا تَعُدْ ) : نَهَى عَنْ الْعُود إِلَى تَرْك الْإِشْهَاد.
وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْإِشْهَاد عَلَى الرَّاجِعَة.
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى عَدَم وُجُوب الْإِشْهَاد فِي الرَّجْعَة أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد قَوْلَيْهِ.
وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ اِبْن عُمَر السَّالِف فَإِنَّ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُرَاجِعْهَا وَلَمْ يَذْكُر الْإِشْهَاد.
وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ : إِنَّهُ يَجِب الْإِشْهَاد فِي الرَّجْعَة.
وَالِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ الْبَاب لَا يَصْلُح لِلِاحْتِجَاجِ لِأَنَّهُ قَوْل صَحَابِيّ فِي أَمْر مِنْ مَسَارِح الِاجْتِهَاد , وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ لَوْلَا مَا وَقَعَ مِنْ قَوْله طَلَّقْت لِغَيْرِ سُنَّة وَرَاجَعْت لِغَيْرِ سُنَّة.
هَذَا تَلْخِيص مَا فِي النَّيْل.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدْ
أن أبا حسن مولى بني نوفل، أخبره أنه، استفتى ابن عباس، في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: «نعم، قض...
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان»، قال أبو عاصم، حدثني مظاهر، حدثني القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك»(1) 2191- عن...
عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، الذي كان يسكن إيليا، قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي، حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة، وكانت قد حفظت من عائشة، قال...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة "
عن ابن عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] الآية، " وذلك أن الرجل كان إذا طلق ا...
عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة، وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الش...
عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: " ينطلق أحدكم، ف...
عن محمد بن إياس، أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ فكلهم قالوا: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».<...