حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

طلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها قال نعم - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطلاق باب في سنة طلاق العبد (حديث رقم: 2187 )


2187- أن أبا حسن مولى بني نوفل، أخبره أنه، استفتى ابن عباس، في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: «نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم»(1) 2188- أخبرنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عباس: «بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم»، قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك، لمعمر: «من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة»، قال أبو داود: «أبو الحسن هذا روى، عنه الزهري»، قال الزهري: «وكان من الفقهاء روى الزهري، عن أبي الحسن أحاديث»، قال أبو داود: «أبو الحسن معروف، وليس العمل على هذا الحديث» (2)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده ضعيف، لضعف عمر بن معتب.
يحيى بن سعيد: هو القطان.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5591) من طريق يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2082)، والنسائي في "الكبرى" (5592) من طريق معمر بن راشد، عن يحيي بن أبي كثير، به.
وهو في "مسند أحمد" (2031) و (3088).
قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال.
(٢) إسناده ضعيف كسابقه.
عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي.

شرح حديث (طلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها قال نعم)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَنَّهُ اِسْتَفْتَى اِبْن عَبَّاس ) ‏ ‏: أَيْ أَنَّهُ طَلَبَ الْفَتْوَى مِنْ اِبْن عَبَّاس ‏ ‏( فِي مَمْلُوك كَانَتْ تَحْته مَمْلُوكَة ) ‏ ‏: أَيْ كَانَتْ فِي نِكَاحه ‏ ‏( فَطَلَّقَهَا ) ‏ ‏: أَيْ طَلَّقَ الْمَمْلُوك الْمَمْلُوكَة ‏ ‏( ثُمَّ عُتِقَا ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( بَعْد ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ بَعْد الطَّلَاق ‏ ‏( هَلْ يَصْلُح لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ هَلْ يَجُوز لِلْمَمْلُوكِ ‏ ‏( أَنْ يَخْطُبهَا ) ‏ ‏: مِنْ الْخِطْبَة بِالْكَسْرِ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن عَبَّاس ‏ ‏( نَعَمْ ) ‏ ‏: أَيْ يَجُوز لَهُ.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : لَمْ يَذْهَب إِلَى هَذَا أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء فِيمَا أَعْلَم , وَفِي إِسْنَاده مَقَال.
وَمَذْهَب عَامَّة الْفُقَهَاء أَنَّ الْمَمْلُوكَة إِذَا كَانَتْ تَحْت مَمْلُوك فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أَنَّهَا لَا تَصْلُح لَهُ إِلَّا بَعْد زَوْج.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
‏ ‏وَأَبُو الْحَسَن هَذَا قَدْ ذُكِرَ بِخَيْرٍ وَصَلَاح , وَقَدْ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَأَبُو زُرْعَة الرَّازِيَّانِ غَيْر أَنَّ الرَّاوِي عَنْهُ عُمَر بْن مُعَتِّب , وَقَدْ قَالَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ : عُمَر بْن الْمُعَتِّب مُنْكَر الْحَدِيث , وَسُئِلَ أَيْضًا عَنْهُ فَقَالَ مَجْهُول لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْر يَحْيَى يَعْنِي اِبْن أَبِي كَثِير.
وَقَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن النَّسَائِيُّ : عُمَر بْن مُعَتِّب لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
وَقَالَ الْأَمِير أَبُو نَصْر : مُنْكَر الْحَدِيث.
هَذَا آخِر كَلَامه.
‏ ‏وَمُعَتِّب بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد التَّاء ثَالِث الْحُرُوف وَكَسْرهَا وَبَعْدهَا بَاءٌ مُوَحَّدَة.
اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.
‏ ‏( بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ بِلَا إِخْبَار ) ‏ ‏: أَيْ بِإِسْنَادِ الْحَدِيث الْمَذْكُور وَمَعْنَاهُ لَكِنْ بِصِيغَةِ الْعَنْعَنَة دُون صِيغَة الْإِخْبَار ‏ ‏( بَقِيَتْ لَك وَاحِدَة ) ‏ ‏: أَيْ تَطْلِيقَة وَاحِدَة لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّة وَطَلَاقهَا ثَلَاثَة ‏ ‏( قَالَ اِبْن الْمُبَارَك لِمَعْمَرِ مَنْ أَبُو الْحَسَن هَذَا لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَة عَظِيمَة إِلَخْ ) ‏ ‏: لَيْسَتْ هَذِهِ الْعِبَارَة فِي رِوَايَة اللُّؤْلُؤِيّ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرهَا الْمُنْذِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّه , وَذَكَرَهَا الْخَطَّابِيّ ثُمَّ قَالَ بَعْد ذَلِكَ : يُرِيد بِذَلِكَ إِنْكَار مَا جَاءَ بِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيث.


حديث نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا علي بإسناده ومعناه بلا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ ‏ ‏أَخْبَرَهُ أَنَّ ‏ ‏أَبَا حَسَنٍ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏بَنِي نَوْفَلٍ ‏ ‏أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّهُ اسْتَفْتَى ‏ ‏ابْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عُتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا قَالَ ‏ ‏نَعَمْ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏بِإِسْنَادِهِ ‏ ‏وَمَعْنَاهُ ‏ ‏بِلَا إِخْبَارٍ قَالَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏سَمِعْت ‏ ‏أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ الْمُبَارَكِ ‏ ‏لِمَعْمَرٍ ‏ ‏مَنْ ‏ ‏أَبُو الْحَسَنِ ‏ ‏هَذَا لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏أَبُو الْحَسَنِ ‏ ‏هَذَا رَوَى عَنْهُ ‏ ‏الزُّهْرِيُّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الزُّهْرِيُّ ‏ ‏وَكَانَ مِنْ الْفُقَهَاءِ رَوَى ‏ ‏الزُّهْرِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْحَسَنِ ‏ ‏أَحَادِيثَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏أَبُو الْحَسَنِ ‏ ‏مَعْرُوفٌ ‏ ‏وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان

عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان»، قال أبو عاصم، حدثني مظاهر، حدثني القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله...

لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك»(1) 2191- عن...

لا طلاق ولا عتاق في غلاق

عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، الذي كان يسكن إيليا، قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي، حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة، وكانت قد حفظت من عائشة، قال...

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة "

كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا...

عن ابن عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] الآية، " وذلك أن الرجل كان إذا طلق ا...

طلق امرأته البتة فجعلها ﷺ النبي واحدة

عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة، وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الش...

طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه

عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: " ينطلق أحدكم، ف...

البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ قالوا: لا تحل له حتى تنك...

عن محمد بن إياس، أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ فكلهم قالوا: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».<...

كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها وا...

حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عبا...