2259- عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها «ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة»، قال أبو داود: الذي تفرد به مالك قوله: «وألحق الولد بالمرأة»
إسناده صحيح.
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 567، ومن طريقه أخرجه البخاري (5315) و (6748) , ومسلم (1494)، وابن ماجه (2069)، والترمذي (1242)، والنسائي في "الكبرى" (5641).
وفي مطبوع "الموطأ": وانتقل بدل وانتفى، قال الحافظ في "الفتح" 9/ 460: ذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ: وانتقل، يعني: بقاف بدل الفاء، ولام آخره، وكأنه تصحيف، وإن كان محفوظا، فمعناه قريب من الأول.
وأخرجه بنحوه البخاري (4748) و (5306) و (5313) و (5314)، ومسلم (1494) من طريقين عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (4527)، و"صحيح ابن حبان" (4288).
وانظر سابقيه.
وقال الخطابي: يحتج به من لا يرى البينونة تقع بين المتلاعنين إلا بتفريق الحاكم، وذلك لإضافة التفريق بينهما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد استشهدوا في ذلك أيضا بالفسوخ التي يحتاج فيها إلى حضرة الحكام، فإنها لا تقع إلا بهم.
وذهب الشافعي إلى أن التفريق بينهما واقع بنفس اللعان أو بنفس اللعن إلا أنه لما جرى التلاعن بحضرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أضيف التفريق ونسب إلى فعله، كما تقوم البينة إما بالشهادة أو بإقرار المدعى عليه، فيثبت الحق بهما عليه، ثم يضاف الأمر في ذلك إلى قضاء القاضي.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنَّ رَجُلًا ) : هُوَ عُوَيْمِر ( وَانْتَفَى مِنْ وَلَدهَا ) : أَيْ أَنْكَرَ الرَّجُل اِنْتِسَاب الْوَلَد إِلَيْهِ ( وَأَلْحَقَ الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ ) : أَيْ فِي النَّسَب وَالْوِرَاثَة فَيَرِث وَلَد الْمُلَاعَنَة مِنْهَا وَتَرِث مِنْهُ وَلَا وِرَاثَة بَيْن الْمُلَاعِن وَبَيْنه.
وَبِهِ قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ إِلَخْ ) : حَاصِله أَنَّ مَالِكًا تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَة أَيْ بِزِيَادَةِ قَوْله وَأَلْحَقَ الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ فِي حَدِيث اِبْن عُمَر.
وَقَدْ جَاءَتْ فِي حَدِيث سَهْل بْن سَعْد كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَة يُونُس عَنْ الزُّهْرِيّ بِلَفْظِ : ثُمَّ خَرَجَتْ حَامِلًا فَكَانَ الْوَلَد يُدْعَى إِلَى أُمّه.
وَمَنْ رِوَايَة الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيّ بِلَفْظِ : فَكَانَ يُدْعَى يَعْنِي الْوَلَد لِأُمِّهِ وَمِنْ رِوَايَة فُلَيْح عَنْ الزُّهْرِيّ بِلَفْظِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلهَا فَكَانَ اِبْنهَا يُدْعَى إِلَيْهَا.
وَقَوْله الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مَالِك مُبْتَدَأ وَخَبَره قَوْله.
وَأَلْحَقَ الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ.
وَأَمَّا قَوْله قَالَ يُونُس عَنْ الزُّهْرِيّ إِلَخْ فَفِيهِ أَنَّ يُونُس لَمْ يَقُلْ فِي رِوَايَته عَنْ الزُّهْرِيّ لَفْظه , وَأَنْكَرَ حَمْلهَا فَكَانَ اِبْنهَا يُدْعَى إِلَيْهَا , وَإِنَّمَا قَالَهَا فُلَيْح فِي رِوَايَته عَنْ الزُّهْرِيّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ قَالَ أَبُو دَاوُد الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ و قَالَ يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي حَدِيثِ اللِّعَانِ وَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا
عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة، فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، فقال: «هل لك من إبل؟»، قال: نعم، قال: «ما ألوانها...
عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخل...
عن ابن عباس، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث،...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أم...
عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، - قال مسدد: وابن السرح - يوما مسرورا، - وقال عثمان: - تعرف أسارير وجهه، فقال: " أي عائشة، ألم تري...
عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا، يختصمون إليه في ولد، وقد وقع...
عن زيد بن أرقم قال: أتي علي رضي الله عنه بثلاثة، وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعا، فج...
أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، " أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فكان منها نكاح الناس ا...
عن عائشة، اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن...