2302-
عن أم عطية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط، أو أظفار» قال يعقوب:«مكان عصب إلا مغسولا» وزاد يعقوب:«ولا تختضب» (1) 2303- عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث وليس في تمام حديثهما.
قال المسمعي: قال يزيد: ولا أعلمه إلا قال فيه: «ولا تختضب»، وزاد فيه هارون، «ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب» (2)
(١) إسناده صحيح.
يحيي بن أبي بكير: هو الكرماني.
وأخرجه تاما ومختصرا البخارى (313) معلقا و (5342) و (5343) معلقا، ومسلم بإثر (1491)، وابن ماجه (2087)، والنسائي في "الكبرى" (5698) و (5705) من طرق عن هشام بن حسان، به.
وزاد النسائي في الموضع الأول: "ولا تمتشط".
وأخرجه تاما ومختصرا أيضا البخاري (313) و (5341)، ومسلم بإثر (1491)، والنسائي في "الكبرى" (5699) من طريقين عن حفصة، والبخاري (1279) و (5340) من طريق محمد بن سيرين، كلاهما عن أم عطية، به.
وزاد البخاري من طريق حفصة: وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.
وهو في "مسند أحمد" (20794) , و"صحيح ابن حبان" (4305).
الإحداد: قال ابن بطال: بالمهملة: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب، وكل ما كان من دواعي الجماع.
وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن، ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على أن الزوج لو طلبها بالوقاع لم يحل لها منعه في تلك الحال.
قوله: "ثوب عصب"، قال السندي: بفتح فسكون: هو برود يمنية يعصب بها غزلها، أي: يربط ثم يصبغ وينسج، فيبقى ما عصب أبيض لم يأخذه صبغ.
وقيل: برود مخططة، قيل: على الأول يكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج.
قلت (القائل السندي): والأقرب أن النهي عما صبغ كله، فإن الإضافة إلى العصب تقتضي ذلك، فإن عمله منع الكل عن الصبغ، فتأمل.
أدنى طهرتها: أول طهرتها.
نبذة: ضبطه العيني في "عمدته" 3/ 282، وتبعه القسطلانى في "إرشاد الساري" 1/ 353 بضم النون وفتحها، وسكون الباء، أي: في قطعة يسيرة.
قسط: قال النووي: القسط والأظفار معروفان من البخور، رخص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب.
والله أعلم.
قال الخطابي: واختلف فيما تجتنبه المحد من الثياب، فقال الشافعي: كل صبغ كان زينة أو وشي كان لزينة في ثوب أو يلمع، كان من العصب أو الحبرة، فلا تلبسه الحاد غليظا أو رقيقا.
وقال مالك: لا تلبس مصبوغا بعصفر أو بورس أو زعفران.
قال الخطابي: ويشبه أن لا يكره على مذهبهم لبس العصب والحبر ونحوه، وهو أشبه بالحديث من قول من منع منه.
وقالوا: لا تلبس شيئا من الحلي، وقال مالك: لا خاتما ولا حلة، والخصاب مكروه، في قول الأكثر.
(٢)إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم بإثر (١٤٩١) من طريقين عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَبْد اللَّه بْن الْجَرَّاح الْقُهِسْتَانِيّ ) : قَالَ فِي الْمَرَاصِد : قُوهِسْتَان بِضَمِّ أَوَّله ثُمَّ السُّكُون وَكَسْر الْهَاء وَسِين مُهْمَلَة بِتَعْرِيبِ كُوهِسْتَان يَعْنِي مَوْضِع الْجِبَال اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا ( لَا تُحِدّ ) : بِصِيغَةِ النَّفْي وَمَعْنَاهُ النَّهْي ( الْمَرْأَة ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ اِمْرَأَة ( فَوْق ثَلَاث ) : أَيْ لَيَالٍ أَوْ أَيَّام ( وَلَا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْب عَصْب ) : بِمُهْمَلَتَيْنِ مَفْتُوحَة ثُمَّ سَاكِنَة ثُمَّ مُوَحَّدَة وَهُوَ بِالْإِضَافَةِ , وَهِيَ بُرُود الْيَمَن يُعْصَب غَزْلهَا أَيْ يُرْبَط ثُمَّ يُصْبَغ ثُمَّ يُنْسَخ مَعْصُوبًا فَيَخْرُج مُوَشًّى , لِبَقَاءِ مَا عُصِبَ بِهِ أَبْيَض لَمْ يَنْصَبِغ.
وَإِنَّمَا يُعْصَب السَّدَى دُون اللُّحْمَة.
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لِلْحَادَّةِ لُبْس الثِّيَاب الْمُعَصْفَرَة وَلَا الْمُصْبَغَة إِلَّا مَا صُبِغَ بِسَوَادٍ , فَرَخَّصَ فِيهِ مَالِك وَالشَّافِعِيّ لِكَوْنِهِ لَا يُتَّخَذ لِلزِّينَةِ بَلْ هُوَ مِنْ لِبَاس الْحُزْن , وَكَرِهَ عُرْوَة الْعَصْب أَيْضًا وَكَرِهَ مَالِك غَلِيظه.
قَالَ اِبْن النَّوَوِيّ : الْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا تَحْرِيمه مُطْلَقًا , وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِمَنْ أَجَازَهُ.
وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : يُؤْخَذ مِنْ مَفْهُوم الْحَدِيث جَوَاز مَا لَيْسَ بِمَصْبُوغٍ , وَهِيَ الثِّيَاب الْبِيض وَمَنَعَ بَعْض الْمَالِكِيَّة الْمُرْتَفِع مِنْهَا الَّذِي يُتَزَيَّن بِهِ , وَكَذَلِكَ الْأَسْوَد إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُتَزَيَّن بِهِ.
قَالَ النَّوَوِيّ : وَرَخَّصَ أَصْحَابنَا فِيمَا لَا يُتَزَيَّن بِهِ وَلَوْ كَانَ مَصْبُوغًا.
وَاخْتُلِفَ فِي الْحَرِير , فَالْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة مَنْعه مُطْلَقًا مَصْبُوغًا أَوْ غَيْر مَصْبُوغ ; لِأَنَّهُ أُبِيحَ لِلنِّسَاءِ لِلتَّزَيُّنِ بِهِ , وَالْحَادَّة مَمْنُوعَة مِنْ التَّزَيُّن فَكَانَ فِي حَقّهَا كَالرِّجَالِ.
وَفِي التَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَب وَبِاللُّؤْلُؤِ وَنَحْوه وَجْهَانِ الْأَصَحّ جَوَازه , وَفِيهِ نَظَر مِنْ جِهَة الْمَعْنَى فِي الْمَقْصُود بِلُبْسِهِ , وَفِي الْمَقْصُود بِالْإِحْدَادِ فَإِنَّهُ عِنْد تَأَمُّلهَا يَتَرَجَّح الْمَنْع كَذَا فِي الْفَتْح ( وَلَا تَكْتَحِل ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى مَنْع الْمُعْتَدَّة مِنْ الِاكْتِحَال , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ وَيَأْتِي بَعْضه ( وَلَا تَمَسّ طِيبًا ) : فِيهِ تَحْرِيم الطِّيب عَلَى الْمُعْتَدَّة , وَهُوَ كُلّ مَا يُسَمَّى طِيبًا , وَلَا خِلَاف فِي ذَلِكَ ( إِلَّا أَدْنَى طُهْرَتِهَا ) : أَيْ عِنْد قُرْب طُهْرهَا ( بِنُبْذَةٍ ) : بِضَمِّ النُّون وَسُكُون الْمُوَحَّدَة بَعْدهَا مُعْجَمَة , وَهِيَ الْقِطْعَة مِنْ الشَّيْء , وَتُطْلَق عَلَى الشَّيْء الْيَسِير ( مِنْ قُسْط ) : بِضَمِّ الْقَاف ضَرْب مِنْ الطِّيب , وَقِيلَ : هُوَ عُود يُحْمَل مِنْ الْهِنْد وَيُجْعَل فِي الْأَدْوِيَة.
قَالَ الطِّيبَيَّ رَحِمَهُ اللَّه : الْقُسْط عَقَار مَعْرُوف فِي الْأَدْوِيَة طَيِّب الرِّيح يَنْحَر النُّفَسَاء وَالْأَطْفَال ( أَوْ أَظْفَار ) : بِفَتْحِ أَوَّله ضَرْب مِنْ الطِّيب لَا وَاحِد لَهُ , وَقِيلَ : وَاحِده ظُفْر , وَقِيلَ : يُشْبِه الظُّفْر الْمَقْلُوم مِنْ أَصْله , وَقِيلَ : هُوَ شَيْء مِنْ الْعِطْر أَسْوَد , وَالْقِطْعَة مِنْهُ شَبِيهَة بِالظُّفْرِ.
قَالَ النَّوَوِيّ : الْقُسْط وَالْأَظْفَار نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ الْبَخُور , وَلَيْسَا مِنْ مَقْصُود الطِّيب رُخِّصَ فِيهِ لِلْمُغْتَسِلَةِ مِنْ الْحَيْض لِإِزَالَةِ الرَّائِحَة الْكَرِيهَة تَتَبَّعَ بِهِ أَثَر الدَّم لَا لِلطِّيبِ , وَاللَّهُ أَعْلَم.
( وَزَادَ يَعْقُوب ) : أَيْ فِي رِوَايَته ( وَلَا تَخْتَضِب ) : أَيْ بِالْحِنَّاءِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
( بِهَذَا الْحَدِيث ) : أَيْ مِثْل الْحَدِيث الْمَذْكُور , وَهُوَ حَدِيث إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان وَعَبْد اللَّه السَّهْمِيّ عَنْ هِشَام ( وَلَيْسَ فِي تَمَام حَدِيثهمَا ) : يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى أَيْ لَيْسَ التَّشْبِيه وَمِثْلَيْهِ حَدِيث يَزِيد بْن هَارُون فِي تَمَام حَدِيث إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان وَعَبْد اللَّه السَّهْمِيّ بَلْ مِثْلِيَّته فِي , الْبَعْض , وَالْحَاصِل أَنَّ حَدِيث يَزِيد بْن هَارُون عَنْ هِشَام مِثْل حَدِيث إِبْرَاهِيم وَعَبْد اللَّه عَنْ هِشَام لَكِنْ بَيْنهمَا تَغَايُر قَلِيل.
وَأَخْرَجَ مُسْلِم حَدِيث يَزِيد لَكِنْ أَحَالَ عَلَى مَا قَبْله وَاللَّهُ أَعْلَم.
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ الْقُهِسْتَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ السَّهْمِيَّ عَنْ هِشَامٍ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ قَالَ يَعْقُوبُ مَكَانَ عَصْبٍ إِلَّا مَغْسُولًا وَزَادَ يَعْقُوبُ وَلَا تَخْتَضِبُ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي تَمَامِ حَدِيثِهِمَا قَالَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ يَزِيدُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فِيهِ وَلَا تَخْتَضِبُ وَزَادَ فِيهِ هَارُونُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عدوى، ولا هامة، ولا نوء، ولا صفر»
عن ابن إسحاق، قال: «الذي يعشر الناس» يعني صاحب المكس
عن النعمان بن بشير، قال: استأذن أبو بكر رحمة الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها، وقال: ألا أراك ترف...
عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: «تقوو...
عن أبي سعيد، قال: رأيت واثلة بن الأسقع، " في مسجد دمشق بصق على البوري، ثم مسحه برجله فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم...
عن سالم، عن أبيه، قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، فذكر الدجال، فقال: " إني لأنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قو...
عن نبهان، مكاتب أم سلمة قال: سمعت أم سلمة، تقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كان لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه»
عن ابن جريج، قال: قال عطاء: اجتمع يوم جمعة، ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: «عيدان اجتمعا في يوم واحد»، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد ع...
عن ابن عباس، قال: " كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أب...