حديث الرسول ﷺ الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطلاق باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره (حديث رقم: 2309 )


2309- عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رجل طلق امرأته - يعني ثلاثا - فتزوجت زوجا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر، ويذوق عسيلتها»



إسناده صحيح.
مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو معاوية: هو محمد ابن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (5570) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (24149)، و"صحيح ابن حبان" (4122).
وأخرجه البخاري (2639) و (5260) و (5265) و (5317) و (5792) و (6084)، ومسلم (1433) (111 - 114)، وابن ماجه (1932)، والترمذي (1146)، والنسائي في "الكبرى" (5509) و (5571) و (5572) و (5574) من طريق عروة بن الزبير، والبخاري (5261)، ومسلم (1433) (115)، والنسائي (5575) من طريق القاسم ابن محمد، والبخاري (5825) من طريق عكرمة مولى ابن عباس، ثلاثتهم، عن عائشة، به.
وهو في "مسند أحمد" (24058)، و"صحيح ابن حبان" (4119) و (4120).
وقوله: عسيلتها.
قال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة.
وزاد الحسن البصري: حصول الإنزال.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 466: وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة، قاله ابن المنذر وآخرون.
وقال ابن بطال: شذ الحسن في هذا وخالفه سائر الفقهاء، وقالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحد، ويحصن الشخص، ويوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم.
وقال السندي: عسيلة: تصغير العسل، والتاء، لأن العسل يذكر ويؤنث، وقيل: على إرادة اللذة، والمراد لذة الجماع لا لذة إنزال الماء، لأن التصغير يقتضي الاكتفاء بالتقليل، فيكتفى بلذة الجماع.

شرح حديث (لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ رَجُل طَلَّقَ اِمْرَأَته ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا ‏ ‏( ثُمَّ طَلَّقَهَا ) ‏ ‏: أَيْ الزَّوْج الثَّانِي ‏ ‏( قَبْل أَنْ يُوَاقِعهَا ) ‏ ‏: أَيْ يُجَامِعهَا ‏ ‏( حَتَّى تَذُوق عُسَيْلَة الْآخَر وَيَذُوق عُسَيْلَتهَا ) ‏ ‏: أَيْ حَتَّى تَذُوق الْمَرْأَة لَذَّة جِمَاع الزَّوْج الثَّانِي , وَيَذُوق لَذَّة جِمَاعهَا وَالْعُسَيْلَة مُصَغَّرَة فِي الْمَوْضِعَيْنِ , وَاخْتُلِفَ فِي تَوْجِيهه فَقِيلَ تَصْغِير الْعَسَل لِأَنَّ الْعَسَل مُؤَنَّث جَزَمَ بِذَلِكَ الْقَزَّاز , قَالَ وَأَحْسَب التَّذْكِير لُغَة.
وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ : يُذَكَّر وَيُؤَنَّث , وَقِيلَ لِأَنَّ الْعَرَب إِذَا حَقَّرَتْ الشَّيْء أَدْخَلَتْ فِيهِ هَاء التَّأْنِيث.
وَقِيلَ : الْمُرَاد قِطْعَة مِنْ الْعَسَل وَالتَّصْغِير لِلتَّقْلِيلِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْقَدْر الْقَلِيل كَافٍ فِي تَحْصِيل ذَلِكَ بِأَنْ يَقَع تَغْيِيب الْحَشَفَة فِي الْفَرْج.
وَقِيلَ : مَعْنَى الْعُسَيْلَة النُّطْفَة , وَهَذَا يُوَافِق قَوْل الْحَسَن الْبَصْرِيّ.
وَقَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء : ذَوْق الْعُسَيْلَة كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع , وَهُوَ تَغْيِيب حَشَفَة الرَّجُل فِي فَرْج الْمَرْأَة , وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث عَائِشَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعُسَيْلَة هِيَ الْجِمَاع , رَوَاهُ أَحْمَد وَالنَّسَائِيُّ , وَزَادَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ : حُصُول الْإِنْزَال.
قَالَ اِبْن بَطَّال : شَذَّ الْحَسَن فِي هَذَا وَخَالَفَ سَائِر الْفُقَهَاء.
وَقَالُوا : يَكْفِي مَا يُوجِب الْحَدّ وَيُحْصِن الشَّخْص وَيُوجِب كَمَال الصَّدَاق , وَيُفْسِد الْحَجّ وَالصَّوْم , وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة : الْعُسَيْلَة لَذَّة الْجِمَاع , وَالْعَرَب تُسَمِّي كُلّ شَيْء تَسْتَلِذُّهُ عَسَلًا.
وَحَدِيث الْبَاب يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيمَنْ طَلَّقَهَا زَوْجهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْج آخَر مِنْ الْوَطْء فَلَا تَحِلّ لِلْأَوَّلِ إِلَّا بَعْده.
‏ ‏قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى اِشْتِرَاط الْجِمَاع لِتَحِلّ لِلْأَوَّلِ إِلَّا سَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَ : وَلَا نَعْلَم أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَيْهِ إِلَّا طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج.
وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيث فَأَخَذَ بِظَاهِرِ الْقُرْآن.
هَذَا مَأْخُوذ مِنْ الْفَتْح وَالنَّيْل.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عُرْوَة عَنْ عَائِشَة.


الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو مُعَاوِيَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَسْوَدِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ‏ ‏يَعْنِي ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ ‏ ‏يُوَاقِعَهَا ‏ ‏أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ ‏ ‏عُسَيْلَةَ الْآخَرِ ‏ ‏وَيَذُوقَ ‏ ‏عُسَيْلَتَهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن أبي داود

لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس

عن ابن عباس، قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب، على حمرات فجعل يلطخ أفخاذنا، ويقول: «أبيني لا ترموا الجمرة...

غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف

عن جابر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة، فجمع بينهما بسرف» (1) 1216- عن هشام بن سعد، قال: بينهما عشرة أميال يعني بين م...

إن الماء لا يجنب

عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: له يا رسول الله، إني كن...

أمر به فرجم قال فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكنا ثم ر...

عن خالد بن اللجلاج، حدثه، أن اللجلاج أباه أخبره، أنه كان قاعدا يعتمل في السوق، فمرت امرأة تحمل صبيا، فثار الناس معها، وثرت فيمن ثار، فانتهيت إلى النبي...

لا تبادروني بركوع ولا بسجود

عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبادروني بركوع، ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إني قد...

صم شهر الصبر ويوما من كل شهر

عن مجيبة الباهلية، عن أبيها، أو عمها، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق فأتاه بعد سنة، وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعر...

ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أب...

عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف، فقال: «ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ...

لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية

عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية»

أمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس

عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقدم ضعفاء أهله بغلس، ويأمرهم يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس»