2309- عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رجل طلق امرأته - يعني ثلاثا - فتزوجت زوجا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر، ويذوق عسيلتها»
إسناده صحيح.
مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو معاوية: هو محمد ابن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (5570) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (24149)، و"صحيح ابن حبان" (4122).
وأخرجه البخاري (2639) و (5260) و (5265) و (5317) و (5792) و (6084)، ومسلم (1433) (111 - 114)، وابن ماجه (1932)، والترمذي (1146)، والنسائي في "الكبرى" (5509) و (5571) و (5572) و (5574) من طريق عروة بن الزبير، والبخاري (5261)، ومسلم (1433) (115)، والنسائي (5575) من طريق القاسم ابن محمد، والبخاري (5825) من طريق عكرمة مولى ابن عباس، ثلاثتهم، عن عائشة، به.
وهو في "مسند أحمد" (24058)، و"صحيح ابن حبان" (4119) و (4120).
وقوله: عسيلتها.
قال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة.
وزاد الحسن البصري: حصول الإنزال.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 466: وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة، قاله ابن المنذر وآخرون.
وقال ابن بطال: شذ الحسن في هذا وخالفه سائر الفقهاء، وقالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحد، ويحصن الشخص، ويوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم.
وقال السندي: عسيلة: تصغير العسل، والتاء، لأن العسل يذكر ويؤنث، وقيل:
على إرادة اللذة، والمراد لذة الجماع لا لذة إنزال الماء، لأن التصغير يقتضي الاكتفاء
بالتقليل، فيكتفى بلذة الجماع.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ رَجُل طَلَّقَ اِمْرَأَته ) : وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا ( ثُمَّ طَلَّقَهَا ) : أَيْ الزَّوْج الثَّانِي ( قَبْل أَنْ يُوَاقِعهَا ) : أَيْ يُجَامِعهَا ( حَتَّى تَذُوق عُسَيْلَة الْآخَر وَيَذُوق عُسَيْلَتهَا ) : أَيْ حَتَّى تَذُوق الْمَرْأَة لَذَّة جِمَاع الزَّوْج الثَّانِي , وَيَذُوق لَذَّة جِمَاعهَا وَالْعُسَيْلَة مُصَغَّرَة فِي الْمَوْضِعَيْنِ , وَاخْتُلِفَ فِي تَوْجِيهه فَقِيلَ تَصْغِير الْعَسَل لِأَنَّ الْعَسَل مُؤَنَّث جَزَمَ بِذَلِكَ الْقَزَّاز , قَالَ وَأَحْسَب التَّذْكِير لُغَة.
وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ : يُذَكَّر وَيُؤَنَّث , وَقِيلَ لِأَنَّ الْعَرَب إِذَا حَقَّرَتْ الشَّيْء أَدْخَلَتْ فِيهِ هَاء التَّأْنِيث.
وَقِيلَ : الْمُرَاد قِطْعَة مِنْ الْعَسَل وَالتَّصْغِير لِلتَّقْلِيلِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْقَدْر الْقَلِيل كَافٍ فِي تَحْصِيل ذَلِكَ بِأَنْ يَقَع تَغْيِيب الْحَشَفَة فِي الْفَرْج.
وَقِيلَ : مَعْنَى الْعُسَيْلَة النُّطْفَة , وَهَذَا يُوَافِق قَوْل الْحَسَن الْبَصْرِيّ.
وَقَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء : ذَوْق الْعُسَيْلَة كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع , وَهُوَ تَغْيِيب حَشَفَة الرَّجُل فِي فَرْج الْمَرْأَة , وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث عَائِشَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعُسَيْلَة هِيَ الْجِمَاع , رَوَاهُ أَحْمَد وَالنَّسَائِيُّ , وَزَادَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ : حُصُول الْإِنْزَال.
قَالَ اِبْن بَطَّال : شَذَّ الْحَسَن فِي هَذَا وَخَالَفَ سَائِر الْفُقَهَاء.
وَقَالُوا : يَكْفِي مَا يُوجِب الْحَدّ وَيُحْصِن الشَّخْص وَيُوجِب كَمَال الصَّدَاق , وَيُفْسِد الْحَجّ وَالصَّوْم , وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة : الْعُسَيْلَة لَذَّة الْجِمَاع , وَالْعَرَب تُسَمِّي كُلّ شَيْء تَسْتَلِذُّهُ عَسَلًا.
وَحَدِيث الْبَاب يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيمَنْ طَلَّقَهَا زَوْجهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْج آخَر مِنْ الْوَطْء فَلَا تَحِلّ لِلْأَوَّلِ إِلَّا بَعْده.
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى اِشْتِرَاط الْجِمَاع لِتَحِلّ لِلْأَوَّلِ إِلَّا سَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَ : وَلَا نَعْلَم أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَيْهِ إِلَّا طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج.
وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيث فَأَخَذَ بِظَاهِرِ الْقُرْآن.
هَذَا مَأْخُوذ مِنْ الْفَتْح وَالنَّيْل.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عُرْوَة عَنْ عَائِشَة.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ يَعْنِي ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخَرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
عن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»، قال: فقلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك»، قال: قلت:...
عن جابر بن عبد الله يقول: " جاءت مسكينة لبعض الأنصار، فقالت: إن سيدي يكرهني على البغاء فنزل في ذلك ": {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} [النور: 33]
حدثنا معتمر، عن أبيه، {ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم}، قال: قال سعيد بن أبي الحسن «غفور لهن المكرهات»
عن ابن عباس، {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} [البقرة: 183]، " فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ا...
عن البراء قال: " كان الرجل إذا صام، فنام لم يأكل إلى مثلها، وإن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته، وكان صائما، فقال: عندك شيء، قالت: لا، لعلي أذهب فأطلب...
عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184]، «كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت هذه الآية...
عن ابن عباس: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184]، «فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه»، فقال: {فمن تطوع خيرا فهو خ...
عن ابن عباس قال: «أثبتت للحبلى والمرضع»
عن ابن عباس: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184]، قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعما مك...